و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

البرلمان يرفض الإسورة الإلكترونية

فريدي البياضي :«ما ينفعش نراقب المواطن كأنه متهم حتى تثبت برائته»

موقع الصفحة الأولى

واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، ورفض خلال جلسة اليوم، مقترحات عدد من النواب بوضع الإسورة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي، خلال مناقشات المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال النائب فريدي البياضي، عضو المجلس عن حزب المصري الديمقراطي، مازحًا: «كان عندي أمل تعديلي يتقبل لكن بعد رفض وزير العدل مبقاش فيه أمل».
وأضاف: التعديل ينص على، أنه إذا تبين بعد الاستجواب أن الأدلة كافية، جاز لعضو النيابة أن يصدر قرارًا مسببًا بأحد التدابير الاحترازية الآتية، عدم مبارحة المتهم مسكنه أو محافظته وإلزامه بعدم ارتياد أماكن معينة في مدة أقصاها 4 أيام من ضبطه، وإذا كانت الجريمة في حالة تلبس أو هروب المتهم أو الإضرار بمصلحة التحقيق أو العبث بالأدلة أو تغيير آراء الشهود، وفي جميع الأحوال يتم وضع سوار إلكتروني في مكان غير ظاهر بقدم المتهم.
وتابع البياضي: نحن أمام قانون لم يتم تعديله من 50 سنة، والأولى استخدام وسيلة إلكترونية، والإسورة الإلكترونية يتم استخدامها في الجزائرمنذ 7 سنوات، ولبنان والأردن، والمتهم مش محتاج يروح القسم كل شوية وعارفين ما يتعرض له من يذهب لإثبات الحضور»، واشترك معه في التعديل النائبان رضا غازي، وعبدالعليم داوود.

مادة التدابير الاحترازية

وقال النائب رضا غازي: «الحبس الاحتياطي لو تعاملنا معه على أنه تدبير احترازي يجب تقديم مادة التدابير الاحترازية، فإذا لم تفلح فنقوم باللجوء للحبس الاحتياطي، فنقدم المادة 113 محل 112».
واتفق مع النائبين محمد داوود قائلا: اتفق مع النائبين، ولكن 112 و113 الحبس الاحتياطي والتدابير والبدائل مفروض نبدأ بالتدابير وبعدها الحبس الاحتياطي.
وأضاف: «البند الرابع من المادة يفتح باب الشيطان ويخالف الفقرة الأولى من المادة 54 من الدستور، والذي ينص على الإخلال الجسيم بالأمن والنظام، إحنا بنعالج إرث طويل من أسرار الحبس الاحتياطي، فنقوم نفتحله باب تاني في البند الرابع من المادة، كأننا ما نحاول أن نعالجه باليمين من آثار الحبس الاحتياطي نبدله بفقرة شيطانية».
ورفض المستشار عمرو يسري، عضو اللجنة الفرعية لقانون الإجرءات الجنائية، مقترحات النواب، قائلا: «تبديل المادتين أن تكون هي الأصل في التطبيق معنى ذلك أن النيابة العامة في جرائم الجنايات الأشد خطورة مُلزمة لو شخص صحيفة سوابقه بها عشرين جريمة لا تحبسه احتياطي بل تأخذ معه تدبير، وهذا يخالف مقتضيات العدالة، المشرع الدستوري لم يلغي الحبس الاحتياطي في الدستور وإنما نص على تنظيمه، ونحن أمام إجراء لتحقيق شيء من التوازن، النيابة العامة تملك في اللجوء إلى التدابير الاحترازية بشكل مباشر، ولكن المطالبة بأخذه على سبيل الاستثناء مخالف للعدالة».

سلبيات السوار الإلكترونى

وأضاف أنه بالنسبة للسوار الإلكتروني أو المراقبة الإلكترونية في الممارسة العملية لها سلبيات، وتحمل مساس بحرمة الحياة الخاصة وحرمة المنازل، فتركيب كاميرات بالبيت وهو فرد في أسرة التي خضعت للمراقبة ولهم حرمة، وفي النظم المقارنة لو فقدوا الإشارة النظم المقارنة تجيز التردد على منزله للتأكد من وجوده، وهو ما يخالف حرمة المنزل، والأسورة يجب أن تكون برضاء المتهم، فأنا أخيره بين أن أحبسه أو يجلس في بيته بأسورة، فسيختار بيته فهذه إرادة غير حرة، لو قبل بها بإرادة حرة لا تمتد لأسرته، أنا مالي كأسرة، هناك تهدديات جدية لحرمة المنازل.
وتابع: جانب من الفقه القانوني رأى أنها تنال من الحرية الفردية للأشخاص، اتيح له أن يرتاد عمله أو دراسته أو يوفي بالتزمات أسرته، الشخص حامل الأسورة ستنظر له أنه غير طبيعي، تعطي انطباع للشخص أنه متأزم، ويشعر بالانحطاط النفسي، وكأنه مدان. وأضاف أن تحميله التكلفة ستسبب ضرر لغير المقتدر، كما أن العقوبة ليس بها إيلام لتحقيق الردع للمتهم.
وتابع: «يجب أن تكون الأسورة الإلكترونية في تنظيم متكامل، لا تنطبق عليها حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، ولن تخصم من مدة العقوبة، كما في الحبس الاحتياطي، ومن سيقوم على تركيبها؟ من الجهة؟ وكم الكلفة المادية؟ ومن سيتحملها، ماذا لو ارتكب الشخص تصرف نتج عنه فك الأسورة، ما الإجراء المتبع؟.

مراقبة وسائل الاتصال

انتقد النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الموافقة على المادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية التى تسمح بمراقبة وسائل الاتصال لمدد مفتوحة.
وأكد فريدي البياضي أن المادة تجعل من المواطن متهم دائم أمام جهات التحقيق، قائلا: «ما ينفعش نراقب المواطن كأنه متهم حتى تثبت برائته».
وكان النائب فريدي البياضي، قد تقدم بمقترح  خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، لتعديل المادة 79 من القانون، والتي تتناول مراقبة جميع وسائل الاتصال، بما في ذلك الخطابات، الرسائل، البرقيات، الجرائد، المطبوعات، الطرود، الاتصالات السلكية واللاسلكية، حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، والرسائل النصية والمسموعة والمصورة، مطالبا بتحديد مدة المراقبة بحد أقصى تسعة أشهر، مشيراً إلى أن النص الحالي يفتح المجال لتمديد غير محدود، مما يجعل المواطن في موضع اتهام دائم.
وأكد البياضي أن المادة بصيغتها الحالية تتعارض مع المادة 57 من الدستور، التي تضمن حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات، ولا تجيز المراقبة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
حظي المقترح بدعم النائب عبد العليم داود وعدد من نواب المعارضة، لكنه قوبل بالرفض من الحكومة وأغلبية البرلمان.

الاتصالات السلكية واللاسلكية 

وتنص المادة على أنه «يجوز لعضو النيابة العامة بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي أن يصدر أمرا بضبط جميع الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أي وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كانت لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة».
ورفض فريدي البياضي مد فترة المراقبة والمصادرة أكثر من مرة، على متهم واحد في القضية.
فيما قال النائب محمد داوود، أن هناك ناس اختفت في مستشفى الأمراض العقلية والسجون لمدد خرجوا بعدها عواجيز، مشيرا إلى ان كلمة مدد عانى منها الشعب المصري، وطالب بأن يتم استبدال كلمة مدد بعبارة مدة أو مدتين.
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، بأن غرض القانون تحقيق العدالة وجهات التحقيقات أيضا غرضها الوصول للعدالة ولذلك يجب تمكينها من الوصول للأدلة.

وأشار إلى أن الدستور ينص على أن المراسلات وحرمة الحياة الخاصة مصونة لا تمس ولا يجوز الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي ولمدة محددة.
وتابع : فرضا أننا نتابع قضية كبيرة وخيوطها مستطيلة، فهل نضع نصا يعوق الوصول للحقيقة والعدالة مادام الأمر منوطا بإذن القاضي، كما حدد النص ألا يزيد على 30 يوما والسلطة القضائية تخضع للقانون ولرقابة المحاكم الأعلى فلا يوجد إلزام دستوري بذلك لأنه قد يعوق الوصول للعدالة.

وزير العدل يشيد بالنص

ومن جانبه أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بالنص على ضرورة تسبيب الأمر الصادر بالقبض على المتهم، ففي السابق كان غير ملزم، والمادة تتعلق بحرمة الحياة الخاصة ونظرا للمساس الفاحش بها فقد تم وضع ضوابط  يلزم بالاستئذان من القاضي وبمدة محددة.
وقال إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن النائب محمد داوود يتحدث عن متهمين ماتوا في مستشفى الأمراض العقلية، ويبدو أن هناك خلطا بين حبس المتهمين والمراقبة.
وأضاف: في بعض القضايا لا يوجد متهم واحد، وتسفر المراقبة عن إدخال متهمين آخرين ويعرض على القاضي ويمد الإذن ويدخل متهمون آخرون، وفي بعض أنواع القضايا قد يتم مد المدة لتصل إلى سنة أحيانا، والضمانة الأساسية حتى لا يحدث خروج عن الإجراءات لانتهاك الحريات أن الإذن يكون صادرا من النيابة بعد العرض على القاضي».

ضوابط المحكمة الدستورية

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن المراقبةَ أصبحت أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسع، غير صحيح.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن ما تم نشره في بعضِ الوسائل الإعلامية الإلكترونية، بشأن مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة، غيرصحيح على الإطلاق.
وأوضح رئيس النواب، أن المراقبة، وفقا للقانون لا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر من قاض ووفق ضوابط قانونية مشددة، وفي حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد مدتها على الحبس ثلاثة أشهر.
وأكد رئيس مجلس النواب انه لا يمكن باى حال من الأحوال إخضاع أى شخص للمراقبة بشكل عشوائى أو غير قانونى وإنما يكون ذلك فى إطار أحكام الدستور والقانون.
ولفت رئيس النواب، إلى أن المحكمة الدستورية العليا، حسمت مشروعية مراقبة الاتصالات وفق الضوابط التى أقرها المجلس والمقابلة لذات الضوابط الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية الحالى وذلم فى القضية رقم (207) لسنة 32 قضائية دستورية عام 2018.

تم نسخ الرابط