وصف الردود البرلمانية بالبطيخ
عميد الحقوق الأسبق يهدد بالتوقف عن تدريس الإجراءات الجنائية بسبب نقص الضمانات
قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، أستاذ القانون الجنائي، إنه يرفض مناقشة الرد الذي عقب به النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ملاحظات "كبيش" حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية المطروح حاليا.
وأضاف "كبيش" في تصريحاته لموقع الصفحة الأولى ، إنه اكتفى بتقديم الملاحظات المنشورة على مشروع قانون الاجراءات الجنائية، وليس لديه أي خطوات أخرى لمواجهة ذلك المشروع، لأنه رجل قانون وليس رجل سياسة، كما يرفض الجدال مع من ردوا على ملاحظاته، وأنه يرفض الرد على هؤلاء، وقال: "لا أرى أن ما أبدي من تعليقات على ملاحظاتي تستحق الرد عليها"، ووصف تلك الردود بـ"البطيخ".
وأكد عميد كلية الحقوق الأسبق، أن القصة تتمثل في تطبيق القانون وليس مشروع القانون، فهل نحن نطبق القانون أم لا نطبقه؟
وكشف الدكتور محمود كبيش، عن أنه قرر التوقف عن تدريس مادة قانون الاجراءات الجنائية للفرقة الرابعة بكلية الحقوق، اعتبارا من العام المقبل، ويدرس بدلا منها نظريات علم العقاب، وقال إنه غير مقتنع بتدريسها لأنها لا تطبق في الواقع العملي، وأنه توقف عن تدريس النصوص المتعلقة بضمانات الدفاع وبضمانات الحقوق وضمانات الحريات.
وأشار أستاذ القانون الجنائي، إلى أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية المطروح حاليا، لم يضف جديدا، إلا بعض النقاط المحدودة، والتي تمثلت في إعادة صياغة لذات النصوص، مع بعض الإضافات التي قلصت حقوق المواطنين أكثر مما دعمتها.
وانتقد "كبيش" القول بسن قانون جديد لـ الإجراءات الجنائية، يخالف الأسس المتعلقة بالتشريع، لأنه لا يشرع قانونا جديدا إلا انطلاقا من فلسفة جديدة مختلفة عن فلسفة القانون الحالي، من خلال تبني حريات وضمانات جديدة، أما التشريع الذي لا ينطلق من توجه وسياسة جديدة، فهو لا يعتبر تشريعا.
كما لفت إلى أن المشروع المطروح حاليا، أعاد إنتاج بعض النصوص وأضاف بعض الأمور غير ذات أهمية إطلاقا، وقال: "ولذلك، فنحن العاملون في مجال القانون نشعر باليأس.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، واصلت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وخلال الاجتماع قدم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تعقيبا وردا على تعليقات الدكتور محمود كبيش، حول مشروع القانون المطروح.
وينشر موقع الصفحة الأولى النص الكامل لتعقيب النائب طارق رضوان على ملاحظات الدكتور محمود كبيش حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
رد طارق رضوان على محمود كبيش
وقال النائب طارق رضوان إن تعليقات الدكتور محمود كبيش تنوعت ما بين سلبيات وايجابيات وأوجه قصور كان يتعين تنظيمها وتلافيها كما يرى او على حسب ما تم نسبته اليه وذلك على النحو التالى:
أولا السلبيات التى تضمنها مشروع القانون والرد عليها
1- الإدعاء بأن مشروع القانون لم يورد أية تعديلات تخص التاكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه فى بعض درجات التقاضى
التعقيب
المادة " 432 " من المشروع إعادة صياغة المادة " 432 " من القانون الحالى بالنص على حضور المتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محامٍ عنه في كافة الجنح دون أن يقتصر ذلك على الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا كما كان عليه الوضع في القانون الحالى وذلك تنفيذا للفقرة الأخيرة من المادة " 45 " من الدستور
كما أن المادة " 383 " من المشروع اجازت حضور الوكيل جلسة المعارضة لتوقى الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن بعد أن كان الأمر قاصرا على المعارض نفسه وفقًا للمادة " 234 " من القانون الحالي.
وبالنسبة لما ذكر في حالة الحكم بسقوط الاستئناف فى الجنحة اذا لم يحضر المحكوم عليه للتنفيذ قبل جلسة الاستئناف والتى نظمتها المادة 391 من المشروع فهذا الأمر يتعلق بتنفيذ حكم له حجيته لشموله بالنفاذ، ولا وجه للربط بينه وبين الحق فى الدفاع باعتباره شرطا من شروط قبول الاستئناف كما أنه لا وجه للربط بين الحق فى الدفاع وبين تخويل المحكمة سلطة الامر بحضور المتهم بشخصه في محاكمات الجنايات إذا رأى القاضي ذلك اذ أنها سلطة استثنائية للمحكمة فى بعض الأحوال كأن تكون هناك وقائع تحتاج المحكمة الى استيضاحها من المتهم نفسه دون ان تؤثر على حق المتهم فى الدفاع بالوكالة.
2- الإدعاء بان مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تعطى لسلطة التحقيق الحق في إجراء التحقيقات دون حضور المحامى
التعقيب
نظم مشروع القانون فى العديد من مواده المستحدثة اجراءات التحقيق والتى تتفق مع المحددات الدستورية الجديدة وتبدأ من المادة " 433 " من المشروع والتى الزمت عضو النيابة عند حضور المتهم لاول مرة بتمكينه من الاتصال بمحاميه المادة " 432 " حظرت على النيابة العامة استجواب المتهم الا فى حضور محاميه والزمتها بندب محام للمتهم حال عدم وجود محام موكل منه، أما الاستناد إلى المادة " 96 " من المشروع والتى تقابل المادة " 22 " من القانون الحالى والتى منحت سلطة التحقيق "الحق" فى إجراء التحقيق فى غيبة الخصوم فهى اجتزاء للمواد وقراءة غير صحيحة لمشروع القانون إذ من قواعد التفسير الصحيح فى المجال التشريعى أنه يتعين قراءة نصوص القانون كوحدة واحدة وعدم تفسيرها إلى ما يحملها على التعارض "وهو المفترض فى فقهاء القانون" وبالتالى فأنه لا يجوز قراءتها بالتعارض مع المادة " 432 " من المشروع المُشار إليها.
حجب أوراق التحقيق
3- الإدعاء بأن مشروع القانون اعاد صياغة ذات النصوص التى تمنح النيابة العامة الحق في حجب أوراق التحقيق
التعقيب
المادة " 105" من المشروع اكدت على حق المحامي في الاطلاع على التحقيقات قبل الاستجواب أو المواجهة باستخدام صياغة أكثر دقة وهي التمكين وليس مجرد السماح بذلك كما كان عليه الحال في القانون الحالى مادة " 125" كما وضعت حد أدنى لاطلاع المحامى بيوم على الأقل في بينما القانون الحالى كان يقصر الاطلاع على اليوم السابق فقط.
كما ان المادة " 23 " من المشروع مكنت الخصوم بشكل صريح وفى كل الأحوال من الحصول على صور الأوراق المقدمة في التحقيقات عقب انتهاء التحقيق سواء كانت تمت فى غيبتهم أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك بينما الوضع فى القانون الحالى مادة " 84" يتصف بعدم الوضوح التشريعى ويمنح سلطة التحقيق سلطة تقديرية واسعة فى هذا الشأن.
الطعن على الأحكام الجنائية
4- الإدعاء بأن مشروع القانون اعاد صياغة ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة والمتهم دون المجنى عليهم أو المدعى بالحقوق المدنية.
التعقيب
هذا الإدعاء يغفل أحكام الدستور والمحكمة الدستورية العليا فى هذا الموضوع فلم يسترع انتباهه أن المادة " 189" من الدستور هى التى منحت النيابة العامة سلطة الولاية على الدعوى الجنائية تحقيقا وتحريكا ومباشرة وأن نطاق طعن المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى إنما يكون فى نطاق الدعوى المدنية فقط ويؤكد ذلك أن المادة " 99 " من الدستور منحت للمضرور حق اقامة الدعوى الجنائية فقط دون الطعن عليها وماقررته المحكمة الدستورية العليا فى هذا الصدد "القضية رقم 162 لسنة 27 قضائية دستورية – بتاريخ 7-4-2018.
5- الإدعاء بأن مشروع القانون اعاد صياغة ذات النصوص التى تجيز لسلطة التحقيق ندب مامور الضبط القضائى لمباشرة اجراءات التحقيق ومنها استجواب المتهم .
التعقيب
لم يسترع انتباه سيادته أن المادة " 63 " من المشروع التى اجازت للنيابة العامة ندب مامورى الضبط القضائى للقيام بعمل او اكثر من اعمال التحقيق استثنت صراحة الاستجواب فلا يجوز لمأمور الضبط اجراؤه الا فى حالة محددة على سبيل الحصر نصت عليها الفقرة الثالثة من ذات المادة وهى « التى يخشى فيها من فوات الوقت» وهو استثناء تفرضه طبيعة الاشياء وضرورة المحافظة على ادلة الدعوى الجنائية والحيلولة دون ضياع ادلة الاثبات وهو ما يخضع في نهاية الأمر لتقدير محكمة الموضوع .
إعادة صياغة نفس النصوص
6- القول بان مشروع القانون اعاد صياغة ذات النصوص الخاصة بإستئناف أحكام الجنايات رغم الملاحظات التي أبديت عليها وبصفة خاصة جواز إستئناف النيابة العامة للأحكام الغيابية الصادرة من محكمة أول درجة وهو ما ينطوى على إخلال جسيم بحق الدفاع خصوصا أن الحكم الغيابي حكم تهديدي
التعقيب
إدعاء كسابقه يحتاج الى مراجعته لدور النيابة العامة ووظيفتها باعتبارها الامينة على المجتمع خاصة وأن الواقع العملى أثبت الحاجة إلى تمكين النيابة من الطعن فى بعض الاحوال كما فى الأحكام الغيابية التى تغفل الحكم بالمصادرة او الرد فى بعض احكام الادانة بما من شأنه تفويت مبالغ مالية طائلة على خزانة الدولة أو حالات الخطأ في تطبيق القانون لاسيما وأن حرمان النيابة العامة من هذا الحق على فرضية الأخذ بهذا الرأى يتنافى مع ما هو مستقر عليه قضاءً من أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قضى بإدانة المتهم
7- الإدعاء بأن المادة " 408" من المشروع تضمنت اخلال بالحق فى الدفاع بحسبانه الزم محكمة الجنايات المستانفة بندب محام إذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر إستئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه وتفصل في الدعوى ومن ثم يحرم المتهم من دفاع حقيقى من محام إختاره هو
التعقيب
هذا الحكم يعالج فرضية تخلف المحكوم عليه أو وكيله حال نظر الاستئناف المرفوع منه وليس من النيابة وبالتالى فان عدم تمكين المحكمة مكنة ندب محام من شانه تخويل المحكوم عليه مكنة التلاعب والتحكم في سير الدعوى وإطالة أمد التقاضى لاسيما وأن المحكوم عليه على علم بإجراءات الدعوى كونه من أقام الاستئناف كما لم يسترع انتباه مروج الإدعاء بأن هذا النص يجد سنده فى الفقرة الأخيرة من المادة " 54" من الدستور.
الإخلال بحق الدفاع
8- الإدعاء بأن المشروع أخل بحق الدفاع من خلال الغاء حق المحامى فى ابداء ما يعن له من دفوع او طلبات بمحضر التحقيق خلافا لنص المادة " 124" من القانون القائم فضلا عن منح عضو النيابة الحق فى منع المحامى من الكلام طبقا لنص المادة " 72 " من المشروع
الصحيح
لم يسترع انتباه الأستاذ الدكتور محمود كبيش أن المادة " 124" من القانون الحالى التى ذكرها وتقابلها فى المشروع الجديد المادة " 104" استحدثت واضافت العديد من الضمانات فى مجال تنظيم حق الدفاع أثناء إجراءات التحقيق بما يعزز ويدعم حق المتهم في الدفاع تنفيذاً للمحددات الدستورية الجديدة ومنها:
حظرت استجواب المتهم أو مواجهته بغيره إلا في حضور محاميه حضورًا فعليًا في أي جنحة بعد أن كان الأمر يقتصر على الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا
لم تستثن حالة التلبس أو الخوف من ضياع الأدلة من ضرورة حضور المحامي كما كان الحال في القانون القائم
ألزمت سلطة التحقيق بندب محامٍ للحضور مع المتهم إن لم يكن له محامٍ موكل منه وذلك من تلقاء نفسها ودون الحاجة إلى طلب.
وقد تضمنت الفقرة الثالثة منها النص الصريح على "وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات"
أما ما يدعيه سيادته من أن المشروع منح الحق لعضو النيابة فى منع المحامى من الكلام فهو إدعاء يفتقر إلى حرفية الفقهاء فى مجال التشريع لأن الفقيه ببساطة البحث سيتبين له أن التعديل الذي أُدخل على النص يحقق ضمانات أكثر للدفاع مقارنةً بالوضع الحالي لأن النص صريح، وواضح في دلالته على أن عدم الإذن بالكلام إنما يكون خارج نطاق الدفوع والطلبات التي يرى الخصوم ووكلاؤهم تقديمها لأنه وفقًا للوضع الحالى فأن هذا الحكم موجود بالفعل فى المادة 609 من تعليمات النيابة العامة ولكن بشكل عام لذا تم إعادة الصياغة لتقييد النص الوارد بتعليمات النيابة العامة بالنص الصريح على أن عدم الإذن بالكلام لا يكون إلا خارج نطاق الدفوع والطلبات وإلزام عضو النيابة العامة بإثبات عدم الإذن لوكيل الخصم بالكلام في محضر الجلسة حال حدوث ذلك ليكون ذلك تحت بصر ورقابة محكمة الموضوع وتمكينها من تقدير الأمر .
اساءة لمهنة المحاماة
9- الإدعاء بأن المشروع تضمن اساءة معنوية لمهنة المحاماة بالنص على اجراءات خاصة تتخذ ضد المحامى فى جرائم الجلسات
التعقيب
لم يسترع انتباه الأستاذ الدكتور محمود كبيش أن المادة 242 إعلاء لقيمة المحاماة ورسالة المحامين، وإعادة صياغة المادة مع إضافة هامة باشتراط مراعاة أحكام قانون المحاماة بما يحفظ حقوق الدفاع ويضمن سريان ذات الضمانات الواردة في القانون المنظم لمهنتهم أثناء سير الجلسة ومنها المواد 49، و50، و50 مكرراً من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم " 17" لسنة 1983 باعتباره قانونًا خاصًا يقيد القانون العام.
10- القول باستحداث المشروع نصا يسمح باخفاء شخصية الشاهد وبياناته بما يتنافى واعتبارات العدالة
التعقيب
المادة " 520" محل النقد هى تنفيذ للالتزام الدستورى وفقًا للمادة " 96 " من الدستور الذى اوجب فى بعض الأحوال توفير الحماية للشهود ولم يسترع انتباه الاستاذ الدكتور أن مشروع القانون فى المادة " 519" منه اشترطت انشاء ملف فرعى للقضية يتضمن تحديد بيانات هذا الشخص وفى المادة " 520" منه منح المتهم ووكيله حق الطعن على الامر الصادر باخفاء بيانات هذا الشخص.
إيجابيات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ثانيا بعض الايجابيات التى ذكرها الأستاذ الدكتور محمود كبيش فى مشروع القانون وقلل من أهميتها لعدم جدواها
1- ذكر أن المشروع نص صراحة على حق المتهم في الصمت وعلى وجوب تنبيهه الى ذلك وأن هذا الامر لم يضف كثير ا في هذا الخصوص لأنه من المبادئ المستقر عليها دستوريا ولا يحتاج الى نص خاص يؤكده.
التعقيب
من قواعد التشريع والمبادئ الدستورية المسلم بها أن التشريعات انما تأتى لتنظيم الاحكام التى نصت عليها الدساتير وتضعها موضع التنفيذ والا فما كنا بحاجة الى اصدار اى قانون اكتفاء بالوثيقة الدستورية فكيف تأتى له أن هذه المادة من المبادئ الدستورية القابلة للتطبيق بذاتها وهى تتعلق بمسألة إجرائية فى مجال حقوق الإنسان خاصة أن فى مجال حقوق الأنسانن الأصل أن تبادر الدولة من خلال قوانينها لوضعها موضع التنفيذ يؤكد ذلك ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا.
2- ذكر أن المادة 120 وما بعدها نصت على حدود قصوى للحبس الاحتياطي سواء في مرحلة التحقيق الإبتدائي أو في كافة مراحل الإجراءات الجنائية أقل من تلك المقررة في قانون الإجراءات الحالي ويرى على حد تعبيره أن المشروع لم يأت بإضافات ذات شأن الى ما هو مقرر في قانون الإجراءات الجنائية الحالي منذ 2006 وما طرأ عليه من تعديلات مما لا يستحق الترويج لهذا المشروع في هذا الخصوص بالشكل الذي تم به.
مدد الحبس الاحتياطى
التعقيب
من الواضح أن الأستاذ الدكتور يحتاج الى مقارنة النصوص التى نظمت مدد الحبس الاحتياطى فى القانون الحالى ومقارنتها بالنصوص والمدد التى قررها مشروع القانون لأن القارئ العادى وليس الفقيه القانونى سيجد ببساطة أن التعديلات التى ادخلها مشروع القانون لم تقتصر فقط على تخفيض الحد الاقصى للمدد فقط على نحو ما تم الترويج له وإنما يشمل أيض التعديل الاهم وهو تقييد المشروع الجديد لسلطة محكمة النقض ومحكمة الجنايات المستانفة فى الحبس الاحتياطى بالنسبة لعقوبتى الاعدام والسجن المؤبد حتى اصبح الحد الاقصى سنتين بعد ان كانت مطلقة وغير محددة وكانت تثير العديد من الانتقادات منذ تعديلها عام 2013.
3- استحداث المشروع لأحكام التعويض عن الحبس الاحتياطى، حسبما ذكر، غير ذات جدوى من ناحية التطبيق العملى فضلا على أن مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي مقرر منذ 2006 وكرسه دستور 2014وكان ينقصه التنظيم القانوني
التعقيب
يحتاج الأستاذ الدكتور إلى الى مراجعة احكام القانون 145 2006 لسنة 4336 التى اقرت مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطى ليدرك الفرق بينه وبين التنظيم الوارد فى المشروع الجديد سواء من حيث صياغة النصوص او تحديد الحالات او الاجراءات او تحديد المحكمة المختصة او المتحمل بالتعويض والأهم أن المشروع الجديد لم يقتصر على مجرد التعويض عن الحبس الاحتياطى فقط وانما تعدى ذلك الى التعويض عن الحبس الذى يتم تنفيذه كعقوبة وهو ما خلا منه ايضا القانون 145 لسنة 2006.