الأولى و الأخيرة

7% عقوبة تأخير سداد الفاتورة

تعديلات جديدة على قانون الكهرباء ومليون جنيه غرامة سرقة التيار

موقع الصفحة الأولى

كشفت مصادر داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن موافقة مجلس الوزراء علي  تعديلات قانون الكهرباء، الذى جرت عليه تعديلات جوهرية بتشديد العقوبات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي.
وقالت لـ الصفحة الأولي، أن التعديلات تأتي ضمن جهود وزارة الكهرباء لمواجهة ظاهرة تفاقم الخسائر التي تسببها سرقة التيار الكهربائي والتي تقدر بنحو 2 مليار جنيه سنويًا.
وأوضحت أن التعديلات تشمل زيادة الغرامة المالية لتصل إلى مليون جنيه، على أن تشمل العقوبات السجن في حال تكرار الجريمة، كما تم الاتفاق على إلغاء نظام العدادات الكودية القديم، واستبداله بتركيب عدادات كودية لجميع المخالفين دون استثناء.
وأشارت إلى أن اللجنة القانونية بوزارة الكهرباء، برئاسة المستشار أمجد السعيد، أنهت مراجعة التعديلات بالتنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، قبل إرسالها إلي مجلس الوزراء تمهيدا لرفعها لمجلس النواب .
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة بتنفيذ التعديلات القانونية فور اعتمادها من مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة شبكة الكهرباء وضمان انتظام التغذية الكهربائية.


التعديلات الجديدة بقانون الكهرباء

وتشمل التعديلات الجديدة بقانون الكهرباء ، تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائى لتصل إلى مليون جنيه بالإضافة إلى تحصيل قيمة الاستهلاك.
وتصل العقوبة للحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائى وعدم الالتزام بشروط التعاقد بالنسبة للقانونى وعدم تركيب عداد كودى بالنسبة للمخالفين.
ولأول مرة ينص قانون الكهرباء على معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء سواء ممن يحملون حق الضبطية القاضية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف.
وقالت مصادرنا، أن النص في التعديلات القانونية، علي معاقبة موظفي شركة الكهرباء يساهم في القضاء على كل أشكال الفساد والتلاعب بحق الدولة في الحصول على قيمة الكهرباء المباعة.
وتنص التعديلات علي قانون الكهرباء أيضا، على إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي ومحاسبة أي موظف يقوم بإصدار إيصالات ممارسة للمخالفين وسارقى التيار الكهربائى.
كما يلزم القانون موظفي شركة الكهرباء بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع أجهزة الدولة المختلفة.
ويسمح مشروع القانون الجديد للمخالفين الذين يحصلون على تيار كهربائى لوحدات قائمة بالفعل بتركيب عداد كودى بما فيهم المخالفين لشروط الطيران أو الأراضى الزراعية وغيرها حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك لحين تصحيح أوضاع هذه المباني سواء بالتصالح أو الهدم وذلك للحفاظ على حق الدولة وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.

غرامات تأخير سداد الفواتير

علي جانب آخر، أكدت مصادرنا أن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك أقر في جلسته الأخيرة تعديل المادة 27 من اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء.
ووفقا لنص القرار الذى اطلعت عليه الصفحة الأولي، يلتزم المستهلك بسداد قيمة الفاتورة عند تسليمها له، وفي حال تأخر المستهلك عن السداد لمدة 30 يومًا من تاريخ تسلم المطالبة تقوم الشركة بحساب عائد تأخير عن سداد مستحقاتها بنسبة 7% على ألا يجاوز مجموع العائد مبلغ الدين الذي يحتسب عليه في تاريخ استحقاق المطالبة ويتم احتسابه اعتبارًا من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد.
كما تضمن القرار إجراء التعديلات اللازمة على نماذج عقود توريد الطاقة الكهربائية على كل الجهود ومختلف الاستخدامات في ضوء البند أولا من القرار.
القرار تم اعتماده بتاريخ 22 أغسطس الجاري وتم توزيعه على الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر لبدء تطبيقه والعمل به.

وحول سرقة التيار، ألزم القرار أن يسدد المستولي على التيار الكهربائي من المشتركين، ما يساوي نفس قيمة التيار المستولى عليه محسوبًا بنفس السعر، طبقًا لإجمالي الأحمال المركبة لديه وقت الضبط على أساس 8 ساعات يوميًا للاستخدامات المنزلية، و12 ساعة يوميًا لباقي الأغراض، ما لم تقدر لجنة فنية عدد ساعات تشغيل أكثر أو أقل من ذلك.
ويرجع بالمحاسبة إلى مدة 12 شهرا سابقة على الضبط أو إلى تاريخ التعاقد أو إلى تاريخ تغيير العداد أيهما أقرب.
وحال تكرار الواقعة، تتم مضاعفة القيمة، إضافة إلى حق الشركة في قطع التغذية الكهربائية واعتبار العقد مفسوخًا بغير تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قانوني آخر، ولا تعاد التغذية إلا بعقد جديد، وبعد سداد مستحقات الشركة.
أما غير المشترك الذين يثبت استيلائه على تيار كهربائي بتوصيلات غير قانونية، فسيكون ملزمًا بسداد قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه محسوبًا بسعر أعلى شريحة محاسبة في أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط، إضافة إلى سداد ما يساوي قيمة التيار المستولى عليه محسوبًا بنفس السعر، طبقًا لإجمالي الأحمال المركبة لديه وقت الضبط على أساس 8 ساعات يوميًا للاستخدامات المنزلية و12 ساعة كحد أدنى لباقي الاغراض، ما لم تقدر لجنة فنية ساعات تشغيل أكثر من ذلك.

ويرجع بالمحاسبة إلى مدة بحد أقصى 12 شهر سابقة على الضبط أو إلى تاريخ إطلاق التيار لمصدر التغذية المستولى منه على التيار أو إلى تاريخ آخر تقرير ضبط أيهم أقرب، وتضاعف القيمة في حالة تكرار الواقعة.

تم نسخ الرابط