الأولى و الأخيرة

النوادى الرياضية والشركات القابضة بأنواعها

المستشار صديق يلغى قرار المستشار عباس بحظر ترشح أعضاء النيابة بالانتخابات

موقع الصفحة الأولى

بعد عام الا عشرة أيام .. أبطل المستشار عبدالراضى صديق رئيس هيئة النيابة الادارية مفعول القرار السابق صدروه من المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة المنتهى ولايته فى نهاية يونيو الماضى.

ففى 4 أغسطس الجارى أصدر المستشار عبدالراضى صديق رئيس هيئة النيابة الادارية القرار رقم 315 لسنة 2024 وذلك بعد شهر تقريباً من صدور قرار رئيس الجمهورية بتولية رئاسة الهيئة.

وشمل القرار الذى زيل بمعلومة سريان مفعوله من 30 يوليو الماضى وعلى جميع الادارات المعنية تنفيذه ويلغى كل ما يخالفة وشمل القرار مادتين فقط الاولى جاء نصها "يلغى قرار رئيس الهيئة رقم 349 لسنة 2023 بشأن حظر الترشح لرئاسة أو عضوية مجالس إدارات الاندية الرياضية و الاجتماعية و كذا الترشح لعضوية مجالس إدارة الشركات بانواعها والقابضة والتابعة لاخر القرار أما المادة الثانية بالقرار فتضمنت " يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 25 من التعليمات القضائية للنيابة الادارية الصادرة بقرار رئيس الهيئة رقم 30 لسنة 2024 النص الاتى " كما يحظر عليهم الترشح لرئاسة أو عضوية مجالس إدارات الاندية الرياضية والاجتماعية وكذا الترشح لعضوية مجالس إدارة الشركات بأنواعها بما فيها الشركات القابضة  والتابعة الا بعد موافقة المجلس الاعلى للنيابة الادارية. 

قرار رئيس الهيئة السابق

وكان المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة السابق قد أصدر قرار برقم 329 لسنة 2022 كان نصه كالتالى :- 

بعد الاطلاع على قانون النيابة الإدارية، وقرارات وزير العدل 8341 الخاص بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات، وقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 317 بإصدار التعليمات القضائية للنيابة الإدارية، وموافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/8/2023.

وشمل القرار في المادة الأولى «يحظر على عضو هيئة النيابة الإدارية الترشح لرئاسة أو عضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية، والاجتماعية، وكذا الترشح لعضوية مجالس إدارة الشركات بأنواعها والقابضة والتابعة، قبل تقديم استقالته من عمله القضائي، ويستثنى من ذلك الترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية

المادة الثانية «يستكمل أعضاء النيابة الإدارية مدتهم الخالية في عضوية مجالس إدارات الأندية والشركات المشار إليها في المادة الأولي، ويحظر عليهم الترشح مرة أخرى.

ويعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الأحد ٢٠ اغسطس ٢٠٢٣ ويلغى كل ما يخالفه وعلى الإدارات المعنية تنفيذ.

تم نسخ الرابط