حدد اختصاصات المجلس القومي للأجور
مجلس النواب يوافق نهائيًا على القانون الجديد ويقنن العمل «عن بعد»

وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون العمل الجديد، بعد أن أدخلت الحكومة تعديلات على عدد من مواد القانون خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء .
ووافق المجلس على تعديل تعريف العامل في مادة التعريفات، و إنتهى الى النص على انه « كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها والذي لا ينص على عقد العمل، لعدم الاضرار بالعمال وعدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب والقانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة، حتى نتجنب الاضرار بالعمال وعدم التضييق».
كما وافق مجلس النواب على تعديل المادة 96، التى تتناول أنماط العمل الجديدة التى اقرها المجلس في البند الاول منها، وحدد أمثلة لها، ونص على العمل «عن بعد» بانه مكان بعيد عن مقر العمل بالوسائل التكنولوجية.
وجاء التعديل الثاني في البند 2 وهو إعادة صياغة العمل عبر المنصات الرقمية، وتعديل البند 4 الخاص بالعمل المرن او بتغيير في ساعات العلم او عددها او ماكن العمل و هي إضافة وتتفق مع تعريف العمل المرن .
كما وافق مجلس النواب علي تعديل اختصاصات المجلس القومي للأجور، وتقضي المادة (102) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب في جلسته اليوم، بأن يختص المجلس في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها طبقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التي على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما وافق مجلس النواب، علي مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.
وتنص المادة على أنه « يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس».
بيان يوم الراحة الأسبوعية
أيضا شهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من «علي الأقل» لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
كما وافق مجلس النواب على تعديل المادة (132) من مشروع قانون العمل وينص على أن للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله لمدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجر العامل خلال هذه الفترة.
ويصدر الوزير المختص بشؤون الصحة قرارًا يحدد فيه الأمراض المعدية التي تسري عليها هذه القاعدة، وكذلك الجهة الطبية المختصة المخولة باتخاذ هذا القرار.
ووافق مجلس النواب كذلك، علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.
وتقضي المادة (103) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب اليوم، ” يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
أيضا شهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من «علي الأقل» لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.