إعادة تصديرها أو بيعها بالمزاد
مصادرة 798 من سيارات المعاقين بالموانى بسبب معاش «تكافل وكرامة»
كشفت مصلحة الجمارك، عن حصر 798 مركبة من سيارات المعاقين المستوردة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة بالموانئ يحصل أصحابها على دعم نقدي ضمن برنامجي الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة».
وأكدت مصلحة الجمارك، في الخطاب الموجه إلى رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد فى 16 يناير الجارى، أن هناك 3 سيناريوهات تنتظر هذه السيارات تشمل؛ إعادة التصدير أو الإحالة إلى بضائع المهمل أو البيع بالمزاد.
جاء في الخطاب أنه «إلحاقًا بكتاب المصلحة المؤرخ 2025/1/8 بشأن ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين والمتضمن آلية الإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالموانئ والمعتمدة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض هيئة مستشاري مجلس الوزراء في إطار ما اقترحته مجموعة العمل المشكلة بموجب قرار سيادته رقم 3499 لسنة 2024 للإفراج عن سيارات المعاقين .
وتنفيذاً للقرارات الصادرة عن الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2024/12/12 بشأن ضوابط الإفراج عن سيارات ذوي الهمم والتي تضمنت أن يتولى وزير المالية بالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة إعادة التصدير، أو الإحالة إلى بضائع المهمل البيع بالمزاد.. إلخ) تجاه السيارات التي تم استيرادها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وما زالت في الموانئ وهم في نفس الوقت من مستفيدي الدعم النقدي ببرنامج تكافل وكرامة والبالغ عددها (798) سيارة والمرسل بياناتهم إلكترونياً.
وفي يوليو الماضى، أوقفت مصلحة الجمارك عمليات الإفراج عن سيارات المعاقين وتجميد استيرادها لمدة 6 أشهر نتيجة وجود ثغرات وتلاعب في عمليات الاستيراد.
وتم تشكيل لجان لفحص المستحقين قبل تسليم السيارات الموجودة بالجمارك، والتى يتجاوز عددها 13 ألف سيارة، بالتوازى مع تحصيل الغرامات من غير المستحقين لـ سيارات المعاقين خلال آخر 3 سنوات، وهو ما تم الانتهاء منه نهاية العام الماضى.
آلية الإفراج عن سيارات المعاقين
تلقت مصلحة الجمارك، آلية الإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالموانئ والمعتمدة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ونصت آلية الإفراج عن سيارات المعاقين التي تلقتها المصلحة، على فتح الباب لمدة شهر أمام الأشخاص ذوي الإعاقة الذين قاموا باستيراد سيارات لاستعمالهم الشخصي طبقًا لحكم المادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، قبل العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024 الصادر باستبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك للتقدم بمستنداتهم إلى الإدارات الجمركية المختصة لإنهاء إجراءات الافراج الجمركي عن السيارات التي تم استيرادها لاستعمالهم الشخصي.
وشددت آلية الإفراج، على أنه يتعين على الشخص ذي الإعاقة خلال شهر من تاريخ تقدمه بطلب الإفراج عن السيارة أن يثبت أنه قام بسداد قيمة السيارة أو جزء منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.
ولفتت إلى أن يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة بالسيارات التي تم استيرادها، فلا يجوز قيادة أو استعمال السيارة إلا من الشخص ذي الإعاقة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، وتتولى إدارات المرور المختصة متابعة ذلك بالآليات المقررة.
ونصت على عدم جواز التصرف في السيارة بأي وجه من أوجه التصرفات، وحال ثبوت مخالفة ذلك والتصرف فيها خلال مدة الحظر المقررة قانوناً يتم اتخاذ الإجراءات الجنائية المقررة في قانون الجمارك وعلى الأخص ما تقضي به المادة 75 منه، وتتولى اللجان السابق تشكيلها بالمحافظات التحقق من عدم مخالفة هذا الحظر بكافة الوسائل المتاحة.
وبحسب الآلية، فإنه حال ثبوت وجود تحايل أو غش أو تدليس في الحصول على بطاقة اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو في اجراء الكشف الطبي بالمجالس الطبية المتخصصة أو في أية إجراءات أخرى للحصول على سيارة معفاة من الرسوم والضرائب المقررة دون وجه حق فإن ذلك يعد تهريباً طبقاً لحكم المادة 77 من قانون الجمارك ويتعين اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة عملاً بأحكام المادة 78 وما يليها من قانون الجمارك بالإضافة لأحكام المادتين 49 و51 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار اليه.