فقهاء حذروا من مخالفة الدستور
«ضوابط تفتيش الأنثى» تهدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالبطلان
وافق مجلس النواب على المادة «48» من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه: يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.
وشهدت المناقشات اقتراحا من النائبة أميرة صابر، بأن يتم تفتيش الأنثى بواسطة سيدة من مأمورى الضبط القضائى ولو تعذر ذلك تقوم بتفتيشها يدويا دون المساس بمواطن العفة أو التعرض لأي أماكن حساسة بجسدها، قائلة إن اقتراحها هدفه الحفاظ على جسد الأنثى.
بينما علق المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية قائلا: أحيانا لا يتوفر لمأمور الضبط القضائي فى الشارع مأمور ضبط أنثى فيقوم بانتداب سيدة ويحلفها اليمين لتقوم بالتفتيش، ولا ضرورة لأن تكون أنثى من مأموري الضبط القضائي.
وأشار إلي أن التفتيش كلمة مطلقة تشمل الوسائل التقليدية والوسائل الإلكترونية، وفي حالة انتهاك ضوابط التفتيش يتعرض الإجراء للبطلان. بينما رفض المجلس التعديل المقترح من النائبة، وأكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن هناك ضمانة لذلك ويحق للقاضي أن يصدر قرارا ببطلان الإجراءات .
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط تفتيش المتهمين في الحالات التي يجيزها القانون، وذلك في إطار مشروع القانون الذي بدأ في مناقشة مواده على مدي جلستين والتي انتهت بإقرار 61 مادة من مشروع القانون.
ضوابط تفتيش الأنثى
من جانبه علق المستشار محمد حمدان الخبير القانوني، إن المادة «46» من قانون الاجراءات الجنائية المعمول به حاليا، تتحدث على جواز التفتيش متى جاز الضبط، وإذا كان التفتيش لأنثى، فيجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى، وهذا يعني أن التفتيش على أنثى بدون اصطحاب الشرطة لأنثى، فهذا يعني أن الإجراءات باطلة.
وأضاف الخبير القانوني لـ الصفحة الأولى، أن الهدف من تفتيش الأنثى من خلال أنثى هو عدم العبث ولمس عورة النساء، مشيرًا إلى أن فكرة قيام الضباط باستدعاء إحدى السيدات المارة في الشارع لتفتيش المتهمة يبطل أيضًا إجراءات التفتيش، فالضابط من الضروري أن يصطحب سيدة معه لتفتيش الأنثى قبل الذهاب لتنفيذ إجراءات الخاصة بالتفتيش.
وأشار إلى أن المادة «50» من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على عدم جواز التفتيش إلا للبحث عن الجريمة الصادر التفتيش بشأنها، فإذا تجاوز الضابط الغرض من التفتيش، فهذا يعني أن جميع الإجراءات باطلة.
وشدد حمدان على أن إهمال الضوابط فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى يتم مناقشته حاليا داخل مجلس النواب، تهدد ببطلانه دستوريا، لافتا إلي أن فقهاء القانون داخل المجلس التشريعي لن يغفلوا ذلك.
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب، علي حرمة المنازل، وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه.
وتقضي المادة «45» من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانونية.