استنادا لفتوي دار الإفتاء
مشروع قانون الإخصاب يحظر تأجير الأرحام ويلزم «أطباء النسا» بالحصول على ترخيص
انتهت وزارة الصحة من إعداد مشروع قانون الإخصاب، وإرساله إلي وزارة العدل لضبط صياغته القانونية، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس النواب لمناقشته وإقراره، بوصفه أول قانون في مصر يستهدف ضبط وتقنين عمليات الإخصاب.
ووفقا لمصادر اطلعت علي المشروع، فقد حظر القانون تأجير الأرحام إلي جانب حظر تخصيب البويضات بعد وفاة الزوج أو طلاق الزوجين، بينما سمح بعمليات الإخصاب المرتبطة بالمساعدة الطبية على الإنجاب.
وأوضح أنه منع تخصيب أي بويضة للزوجة بنطفة الزوج بعد الطلاق أو الوفاة، ومنع زرع بويضة مخصبة من زوجين في رحم امرأة أخرى، أو التلقيح بنطفة من غير الزوج منعًا لاختلاط الأنساب.
ونص القانون، على أنه لا يجوز إجراء عمليات الإخصاب المساعد داخل أو خارج جسم الزوجة إلا باستخدام نطفة زوجها حال قيام العلاقة الزوجية الشرعية بينهما، كما لا يجوز نقل بويضات مخصبة لزرعها في أرحام نساء غير الأمهات الشرعيات لهذه البويضات.
وحصر القانون، مزاولة العمل في مجال التلقيح الصناعي علي أطباء النساء والتوليد من الحاصلين على تراخيص في هذا الشأن، وهي التراخيص التي تُمنح بناءً على شروط محددة تشمل سنوات الخبرة والشهادات المتخصصة والدورات التدريبية .
واشترط على المراكز العاملة في التلقيح الصناعي أو الإخصاب الحصول علي تراخيص منفصلة، تلتزم بمعايير صحية دولية ووطنية تختلف عن اشتراطات باقي المراكز الطبية لضمان جودة الخدمات المقدمة.
وينص مشروع القانون، على إنشاء لجنة عليا للإشراف والرقابة على التراخيص وتنظيم واعتماد الممارسات الطبية الآمنة، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني بين مراكز التلقيح الصناعي الخاصة؛ لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تتضمن عمليات التلقيح وبيانات البويضات المجمدة بالمعامل الخاصة، بهدف منع أي ممارسات خاطئة أو محظورة قد تؤدي إلى خلط الأنساب.
فتوي دار الإفتاء
واستند مشروع القانون، على فتوى دار الإفتاء المصرية التى تؤكد أن تأجير الأرحام من أجل الولادة حرام شرعا لما فيه من مفاسد تتلخص فى إفساد معنى الأمومة كما فطرها الله.
وبررت دار الإفتاء فتواها التى تحمل رقم2525 بأن الطب من أخصب المجالات التى ظهر فيها تطور علمى هائل، ومن ذلك الحين وطب الإنجاب الصناعى فى ثورة مستمرة وتطور دائم، لافتة إلي أنه من طفرات هذا الفرع من فروع الطب ما يعرف بـ"الرحم البديل"، وصورته أن تلقح بويضة المرأة بماء زوجها ثم تعاد اللقيحة إلى رحم امرأة أخرى، وعندما تلد البديلةُ الطفل تسلمه للزوجين.
وأضافت الفتوى أن أسباب اللجوء إلى هذا النوع من التأجير متعددة كمن أزيل رحمها بعملية جراحية مع سلامة مبيضها، أو أن الحمل يسبب لها أمراضًا شديدة، وتخلصها من أعباء ومتاعب الحمل والولادة، وهو الصورة التى انتشرت مؤخرًا فى الغرب بشكل ملحوظ، حسب الفتوى، وصارت المرأة التى تبذل رحمها لتحمل بويضة غيرها تفعل هذا فى مقابل مادى فيما عرف بـ"مؤجِّرات البطون".
وأكدت الفتوى أن الأدلة أجمعت على حرمة اللجوء إلى طريق الرحم البديل سواء أكان بالتبرع أم بالأجرة، وهذا هو ما ذهب إليه جماهير العلماء المعاصرون، وبه صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية بمصر رقم (1) بجلسته المنعقدة بتاريخ الخميس 29 مارس 2001، وقرار مجلس المجمع الفقهى الإسلامى فى دورته الثامنة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامى فى مكة المكرمة.
وحذرت دار الإفتاء، من أن هذا النوع من التلقيح علي اعتبار أنه يقود إلى شبهة اختلاط الأنساب؛ لاحتمال أن تفشل عملية التلقيح بعد وضع اللقيحة فى الرحم المؤجر، ويحدث الحمل عن طريق مباشرة الزوج لزوجته، فيُظَنُّ أن الحمل والوليد للمستأجر، مع أنه فى الواقع ليس له.