و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

قبل 31 يناير 2025

حظر أعضاء مجلس الدولة من رئاسة مجلس إدارة اتحاد الشاغلين في العقارات 

موقع الصفحة الأولى

أصدر أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة، قرارًا يحظر أعضاء المجلس من رئاسة أو الاشتراك في عضوية مجلس إدارة اتحاد الشاغلين في العقارات التي يملكون إحدى وحداتها.

وجاء في نص القرار رقم 966 لسنة 2024: «بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2024، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم (1) لسنة 2011، وعلى مذكرة نائب رئيس مجلس الدولة «رئيس إدارة التفتيش الفني»، رقم (60) سري المؤرخة بتاريخ 2024/11/25، وعلى موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 2024/12/10، يحظر على أعضاء مجلس الدولة رئاسة أو الاشتراك في عضوية مجلس إدارة اتحاد الشاغلين في العقارات التي يملكون إحدى وحداتها».

اتحاد الشاغلين 

وتابع القرار: «كما يحظر على الأعضاء الذين يشغلون في تاريخ العمل بهذا القرار رئاسة أو عضوية مجلس إدارة اتحاد الشاغلين بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة، أن يوفقوا أوضاعهم بما يتناسب وأحكامه في موعد غايته 31 من يناير 2025.

ويوزع هذا القرار على الأقسام والمحاكم والفروع المختلفة بالمجلس، وينشر على الموقع الرسمي للمجلس، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى أمين عام مجلس الدولة تنفيذه.

وفي سياق آخر، أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، قرارًا بعدم توثيق أي عقود لأشخاص يحملون الجنسية الأجنبية، إلا بعد استيفاء شروط الإقامة التي حددتها الدولة وفقًا للقانون. وأرسلت المصلحة منشور إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها.

وجاء في نصل المنشور: نصت المادة 135 من القانون المدني، على أنه إذا كان محل الالتزام مخالفًا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا، وإعمالا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته، بشأن دخول وإقامة الأجانب أراضي الدولة والخروج منها، فقد نصت المادة 22 من تعليمات التوثيق طبعة 2001 على أنه يجب عند إجراء التوثيق أو التصديق على التوقيعات أو البات التاريخ لأى محرر يكون أطرافه، أو طالب الإجراء فيه غير مصري التحقق من حصول غير المصري على ترخيص بالإقامة على أرض الدولة، مع توافر جواز سفر ساري المفعول.

إقامة داخل الدولة

كما نصت المادة 73 من ذات التعليمات، على أنه لا يجوز للموثق أن يمتنع عن التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية، بحجة أن البيانات التي تضمنتها مما يقتضى إلباتها أو إصدارها بمعرفة جهات أخرى، ما دامت لا تخالف النظام العام وحسن الآداب.

وتابع المنشور: «ومفاد ما تقدم أن التأكد من حصول الطرف الأجنبي في العقد على إقامة داخل الدولة يعتبر من مقتضيات النظام العام، ويجب مراعاة ذلك عند التوثيق سواء حضر بشخصه، أو لم يحضر وسيوقع لاحقاً».
 

تم نسخ الرابط