تعليمات مشددة
الشهر العقاري يوجه المأموريات بعدم توثيق عقود الأجانب إلا بعد تقنين أوضاعهم
أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، قرارًا بعدم توثيق أي عقود لأشخاص يحملون الجنسية الأجنبية، إلا بعد استيفاء شروط الإقامة التي حددتها الدولة وفقًا للقانون. وأرسلت المصلحة منشور إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها.
وجاء في نصل المنشور: نصت المادة 135 من القانون المدني، على أنه إذا كان محل الالتزام مخالفًا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا، وإعمالا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته، بشأن دخول وإقامة الأجانب أراضي الدولة والخروج منها، فقد نصت المادة 22 من تعليمات التوثيق طبعة 2001 على أنه يجب عند إجراء التوثيق أو التصديق على التوقيعات أو البات التاريخ لأى محرر يكون أطرافه، أو طالب الإجراء فيه غير مصري التحقق من حصول غير المصري على ترخيص بالإقامة على أرض الدولة، مع توافر جواز سفر ساري المفعول.
إقامة داخل الدولة
كما نصت المادة 73 من ذات التعليمات، على أنه لا يجوز للموثق أن يمتنع عن التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية، بحجة أن البيانات التي تضمنتها مما يقتضى إلباتها أو إصدارها بمعرفة جهات أخرى، ما دامت لا تخالف النظام العام وحسن الآداب.
وتابع المنشور: «ومفاد ما تقدم أن التأكد من حصول الطرف الأجنبي في العقد على إقامة داخل الدولة يعتبر من مقتضيات النظام العام، ويجب مراعاة ذلك عند التوثيق سواء حضر بشخصه، أو لم يحضر وسيوقع لاحقاً».
ترخيص ساري
ووفقًا لكتاب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 20715 في 2024/12/10 بالموافقة على إعلان المنشور، وفقا للتعليمات الأتية:
أولاً: يتعين على كافة مكاتب وفروع التوثيق مراعاة الامتناع عن توثيق أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن لعقود إيجار العقارات، متى كان طرفاها أو أحدهما شخصاً طبيعياً أجنبي الجنسية، إلا بعد التحقق من حصول الطرف الأجنبي في العقد على ترخيص ساري، المفعول بالإقامة داخل الدولة، على أن يُراعى الإشارة إلى ذلك بصدر المحرر مع إرفاق صورة الإقامة ضمن مرفقات المحرر بعد مطابقتها بالأصل.
عقود إثبات التاريخ
وبالنسبة للعقود المطلوب إثبات تاريخها، يُراعي أن تكون إقامة الشخص الطبيعي الأجنبي الموقع على العقد سارية في تاريخ تحرير العقد المطلوب إثبات تاريخه، مع مراعاة باقي الضوابط السالف بيانها، وعدم الإخلال بأحكام القانون والتعليمات المنظمة لهذا الشأن.
ثانيًا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث، وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق، بذل أقصى الجهود واتخاذ كافة السبل نحو الإشراف والتوجيه ومراقبة تنفيذ ذلك والالتزام به بكل دقة، وعرض أية مخالفة في هذا الشأن على رئاسة المصلحة فورًا.