معاناة الفقر والمرض والتعنت الحكومي
«التأمين الصحي» تمتنع عن صرف مضخة الأنسولين لمرضى السكر إلا بحكم قضائي
تمتنع الهيئة العامة لـ التأمين الصحي عن صرف وتركيب مضخة الأنسولين لمرضى السكر ومستلزماتها الشهرية، إلا بحكم قضائي من محكمة القضاء الإداري من مجلس الدولة، برغم ما يحتاجه رفع الدعوى من وقت وجهد ومصاريف تزيد من أعبائهم، ليجمع المواطنون بين معاناة المرض والفقر، وبين تعنت الجهات الصحية الحكومية معهم.
ويضطر مرضى السكر، أو أولياء أمور الأطفال منهم، إلى رفع دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، وانتظار الحكم فيها وتنفيذه، واختصام وزير الصحة والسكان، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومديرها.
وكان من بين تلك الدعاوى، القضية التي رفعها محمد عبد العال عبد الرحمن عبد الحفيظ، بصفته الولي الطبيعي على ابنته القاصر فاطمة، أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة العاشرة تحت رقم 24860 لسنة 78 قضائية، والتي اطلعت عليها الصفحة الأولى، و طلب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي، وهي هيئة التأمين الصحي، بالامتناع عن صرف وتركيب المضخة 6780 ودواء أنسولين نوفورابيد، 100 وحدة بمعدل 30 أمبول شهريا، بعد تركيب جهاز الأنسولين المحمول، وكانيولات المضخة، بمعدل 10 كانيولات شهريا بالإضافة إلى أدوات تشريب وخزانات وأنسولين وشرائط تحاليل، تفوق قدراته الممادية، وذلك حتى تمام الشفاء، كما طلب تنفيذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان مع ما يترتب على ذلك من أثار.
دعوى ضد التأمين الصحي
وقال الأب في دعواه التى أقامها المركز الوطنى للمحاماة برئاسة يوسف جمجوم المحامى إن ابنته القاصر فاطمة تابعة للتأمين الصحي، وذلك لأنها طالبة وتحمل كارنيه التأمين الصحي، وتعاني من مرض السكر من النوع الأول وعدم انتظام السكر، وتتعرض لعديد من الارتفاعات والهبوطات، ما يشكل خطورة على حياتها وتحتاج إلى مضخة انسولين 6780 ذات الإمكانيات الحديثة، كما تحتاج إلى مستلزمات المضخة من حساس لقياس السكر بالدم ومتابعة دورية وتحاليل مستمرة ودواء أنسولين كما ورد بالتقرير الطبي الصادر بحالة ابنته.
وأكد أن ذلك من عمل الهيئة العامة للتأمين الصحي وهو الالتزام بعلاج المرضي وصرف الأجهزة والأدوية اللازمة للعلاج، إلا أن الهيئة المدعي عليها قد امتنعت عن ذلك.
وأكدت الدعوى أن قرار هيئة التأمين الصحي بالامتناع عن صرف وتركيب مضخة الأنسولين مخالف للقانون، حيث إنه يقع على عاتق الهيئة علاج الذين يخضعون للتامين الصحي احتراما لحق الأفراد في الحياة والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين، طبقا للدستور.
وقررت محكمة القضاء الإداري قبل الفصل في الموضوع، ندب مصلحة الطب الشرعي لاختيار ثلاثة من أطبائها المختصين لفحص الطفلة وبيان حالتها الصحية، وانتهى تقريرهم إلى أن الطفلة المذكورة في حوالي العام العاشر من العمر وتعاني من مرض السكري المزمن من النوع الأول، كما أفادت التقارير الطبية الخاصة بالطفلة المذكورة انها مستمرة على العلاج بالحقن بالأنسولين تحت الجلد، وعلى الرغم من استمرار الطفلة المذكورة على العلاج بالحقن بالأنسولين حدثت لديها مضاعفات متمثلة في عدم التحكم والسيطرة على مرض السكري لديها الأمر الذي يعرضها بصفة دائمة لحدوث تذبذبات بنسبة السكر بالدم ما بين الارتفاع والانخفاض وحدوث ارتفاع مفاجئ بنسبة السكر والأسيتون بالدم، ما يجعلها عرضه بصفة دائمة لمضاعفة حمضية الدم السكري الكيتونية وهي من المضاعفات الخطيرة والتي تهدد حياة مريض السكر بالخطر.
الكشف الطبي الشرعي
وقد تبين من توقيع الكشف الطبي الشرعي على الطفلة المذكورة ومن مناقشة والديها انه يوجد صعوبات بحقنها بالأنسولين نظرا لصغر سنها ورفضها للحقن به نتيجة لما يصاحب عملية الحقن من ألام مستمرة تسبب إزعاج ورفض الطفلة المذكورة العملية الحقن بالإضافة إلى عدم إمكانية السيطرة على نوعية التغذية اللازمة لمثل حالتها كما إن والدي الطفلة المذكورة على درجة من الوعي والإدراك المناسبين كما أن الطفلة المذكورة لا تعاني من مرض فرط الحركة.
وبعد اطمئنان هيئة المحكمة لتقرير لجنة خبراء الطب الشرعي، وكذلك التقرير الطبي الصادر من هيئة التأمين الصحي نفسها، والتقرير الطبي الصادر من مستشفى الأطفال التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس الدمرداش حكمت المحكمة: في الموضوع بإلغاء قرار الهيئة العامة للتامين الصحي، المدعى عليه الأول، السلبي بالامتناع عن صرف وتركيب جهاز مضخة أنسولين من نوع G780 ومستلزماتها الشهرية وعلاج أنسولين نوفورابيد اللازم المقررين لعلاج الحالة المرضية لابنة المدعي فاطمة حسب الجرعة المقررة واللازمة لها، وحتى تمام شفائها واستقرار حالتها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الهيئة المدعي عليها المصروفات.