تنسف القوانين من أساسها
8 ديسمبر.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى جديدة بعدم دستورية قوانين الإيجار القديم
تستعد المحكمة الدستورية العليا، لإصدار الحكم في دعوى أخرى تطالب بعدم دستورية العديد من مواد قوانين الإيجار القديم، والتي من شأنها في حالة الحكم بقبول الدعوى، أن تنسف هذه القوانين من أساسها، حيث تنص تلك القوانين على تحديد الأجرة والعلاقة بين المالك والمستأجر سواء في الأماكن المؤجرة للسكن أو لغير السكن، وأيضا أسباب طلب إخلاء العين المؤجرة، وكذلك القانون رقم 4 لسنة 1996 والمعروف باسم قانون الإيجار الجديد، والذي قرر سريان القانون المدني على الأماكن المؤجرة بعده، وحال الحكم بعدم دستورية تلك القوانين، فسيؤدي ذلك إلى ضرورة وضع قانون جديد ينظم العلاقة بين ملايين المؤجرين والمستأجرين.
وحددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 8 ديسمبر 2024 للحكم في الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المواد 1 و2 من القانون رقم 46 لسنة 1962، والمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمواد 25 و7 و18 و22 ومن القانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 4 لسنة 1996، والقانون 24 لسنة 1965، وذلك لمخالفتهم المولد أرقام 2 و4 و7 و8 و25 و34 و35 و40 من الدستور.
عدم دستورية قوانين الإيجار القديم
وتلك الدعوى تختلف عن الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية والتي صدر فيها الحكم بجلسة 9 نوفمبر الجاري، والتي قضت فيها المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1) (2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تنص على ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية، مع تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم.
وتطالب الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية دستورية، بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن، وذلك في المادة 1 والتي تحدد إيجارات الأماكن المعدة للسكنى أو لغير السكنى، وكذلك المادة 2 التي تتحدث عن تقدير قيمة الأرض وقيمة المباني.
أما القانون رقم 24 لسنة 1965، والمطعون بعدم دستوريته أيضا، فقد عدل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
خفض الإيجارات
كما تطعن الدعوى بعدم دستورية المادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي تنص على استمرار العمل بعدة قوانين بشأن إيجار الأماكن وتقرير بعض الاعفاءات من الضرائب وخفض الإيجارات.
وتطعن الدعوى أيضا على دستورية عدة مواد من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحديدا المادة 7 التي تتحدث عن ضوابط زيادة الأجرة للأماكن المؤجرة لغير السكن.
إضافة إلى مادة من أخطر مواد قوانين الإيجار القديم، وهي المادة 18 التي تحدد على سبيل الحصر أسباب طلب المؤجر إخلاء المكان، والتي كانت سببا في بقاء العديد من المستأجرين في شققهم التي أجروها طبقا لقوانين الإيجار القديم.
أما المادة 22 فتحدث عن أولوية تأجير الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة او شركات القطاع العام لبعض الفئات.
كما تقضي المادة 25 من نفس القانون على أنه يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط او تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون او القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
قانون الإيجار الجديد
وتطالب الدعوى بعدم دستورية القانون رقم 4 لسنة 1996 بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود ايجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، والذي يتكون من 3 مواد فقط، وتتحدث عن عدم تطبيق قوانين الإيجار القديم على الأماكن المؤجرة بعد العمل به.
وصرحت محكمة الموضوع وهي محكمة الإسكندرية الابتدائية، برفع الدعوى الدستورية، وذلك بعدما طعن المدعون بعدم دستورية قوانين الإيجارات، أثناء نظر القضية رقم 10137 لسنة 2007، وتم التصريح برفع الدعوى بتاريخ 13 فبراير 2008.
أما تاريخ قيد الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا فكان في 22 مارس 2008، والتي رفعها خالد مرسي عبد الله العصافيري، واختصم فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب (مجلس النواب) ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل.