لمواجهة ارتفاع الأسعار
استمرار إضراب عمال «الراية ماركت» للمطالبة بالحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوة
للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور ، واصل العشرات من عمال مخازن شركة الراية ماركت في منطقة إنشاص بالقرب من مدينة العبور إضرابهم عن العمل لليوم الرابع على التوالي . كما طالب العمال خلال جلسة مفاوضات حضرها مندبون عن مكتب العمل، بإقرار علاوة سنوية في الأجور بنسبة ثابته لمواجهة ارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية المتدنية، إلى جانب تطوير مرافق العمل، وتوفير دورات مياه نظيفة وآدمية، وتوفير المياه التي تنقطع باستمرار، وإقرار سياسة تساعدهم على تطوير الإأداء بتطبيق حافز معنوي يشجعهم على العمل، ووقف التعامل غير اللائق من بعض مسؤولي الإدارة معهم، بالإضافة إلى زيادة عدد العمال، حيث يعمل المخزن بنصف طاقته، توفيرا للعمالة والنفقات لصالح المالك ما يحملهم عملًا مضاعفًا واعباءا إضافية.
وقال أحد العمال، أن الغالبية العظمي يتقاضون نحو 4 آلاف جنيه شهريا، لافتا إلى أن إدارة الشركة أقرت زيادة 20 % فقط بدءا من راتب شهر يناير الماضي، رغم وعود سابقة برفع المرتبات لتواكب الحد الأدنى للأجور الذى أقرته الحكومة بـ 6 آلاف جنيه شهريا، لعمال القطاع الخاص.
وفى محاولة لكسر إضراب عمال الراية ماركت ، استدعت إدارة الشركة عددا من العمال من الفروع الأخرى إلى جانب عمال باليومية للعمل في المخزن مقابل 300 جنيه يوميا لكل عامل، وهو ما رفع حدة الغضب والإصرار على مواصلة الإضراب بين العمال المحتجين.
تأسست «الراية ماركت» عام 1997، على يد رجل الأعمال، السيد محمد عبد السلام، وتتوسع الشركة من خلال فروعها المختلفة في عدة مناطق على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تضم أكثر من 25 فرعا فى القاهرة وعدد من المحافظات.
وبحسب الموقع الرسمي لشركة الراية ماركت ، يعمل بالشركة أكثر من 1800 موظف وعامل، وتخدم حوالي 30 ألف عميل يوميا، من خلال فروعها المختلفة، كما تتعاون مع أكثر من 300 مورد ومئٌنتج ومُصنع.
قرار المجلس الأعلى للأجور
وفى أبريل الماضي، أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه بدًلا من 3500 جنيه ، ومتابعة تنفيذه بداية من شهر مايو 2024 .
ونص قرار المجلس الأعلى للأجور رقم " 27 "، لسنة 2024 في المادة الأولى منه على أنه " يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه " ستة آلاف جنيه فقط لا غير "،وذلك اعتبارًا من 1/ 5/ 2024 محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1 " ،من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، واستثنى القرار المذكور المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها "10 عمال فأقل"، من تطبيق أحكامه .
بينما يتضمن البند" ج " من المادة " 1 "، من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفاً دقيقاً للأجر ،والذي يتم على أساسه إحتساب الحد الأدنى للأجور ، ويشمل "العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية - المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح – الوهبة "، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات،كما نصت المادة "45 " من ذات القانون على أنه " لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك ،أو في كشوف الأجور ، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.