و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون لجوء الأجانب في مصر

موقع الصفحة الأولى

وافق مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون لجوء الأجانب، من حيث المبدأ، والذي ينظم تقديم طلبات اللجوء، وينص على إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تتبع رئيس الوزراءن كما يوضح أسباب منع اكتساب وصف اللاجئ، وأسباب سقوطه.  

وجاءت موافقة مجلس النواب، على مواد إصدار قانون لجوء الأجانب، والتي تنص المادة الأولى منها على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسري أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسري أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.

قانون لجوء الأجانب

ووافق مجلس النواب أيضا على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب، والتي تنص على أن يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، والمادة الثالثة والتي تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.

وقانون لجوء الأجانب، يمثل أول قانون لتنظيم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، حيث يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ في يوليو 1951.

كما تنص المادة 91 من الدستور على: "للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون".

مزايا قانون لجوء الأجانب في مصر  

تتمثل أبرز مزايا قانون لجوء الأجانب في مصر، إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين، والتي تكون لها الشخصية الاعتبارية، كما تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، حيث تختص بكافة شؤون اللاجئين، والتي تتضمن المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، ولرئيس الوزراء سلطة إصدار قرار يتضمن تشكيل اللجنة المختصة ونظام عملها، وتحديد المعاملة المالية لرئيسها وأعضائها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

واللجنة الدائمة لشئون اللاجئين تمثل الجهة المعنية بشئونهم، وفي مقدمتها الفصل في طلبات اللجوء، كما تعمل اللجنة على التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، لتيسير تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

كما تتولى اللجنة التنسيق مع الجهات الإدارية بالدولة، للعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وأيضا التنسيق مع وزارة الخارجية، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، والمنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، كما تتولى اللجنة المختصة التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة.

تقديم طلب اللجوء

وينص القانون الجديد أيضا على أن يقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، من طالب اللجوء في مصر أو من يمثله قانوناً، على أن تفصل لجنة شؤون اللاجئين في الطلب، وذلك خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير الطريق المشروع..

كما نص القانون على أن تكون الأولوية في الدراسة والفحص لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والنساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي.

كما تصدر اللجنة وثيقة للاجئ تثبت صفته، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون البيانات التي تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها، وللاجئ أيضا الحق في الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط وإجراءات إصدارها، وتجديدها، كما أجازت للجنة المختصة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر.

ويحظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

أسباب منع اكتساب وصف اللاجئ

ولا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

1-إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

2- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله مصر.

3-إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

4-إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015

5- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

سقوط وصف اللاجئ

كما يسقط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

1- إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.

2- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون.  

3- إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد القانون.

وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

تم نسخ الرابط