و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

تقنين المهن المُستقبلية

قانون العمل أمام مجلس الوزراء نهاية الأسبوع وسط مخاوف المجتمع العمالى

موقع الصفحة الأولى

وسط مخاوف المجتمع العمالى والنقابى، أعلن محمد جبران وزير العمل عن عرض قانون العمل الجديد على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجارى، مؤكدا أن الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن.
وأوضح وزير العمل أن المداولات التي جرت في اجتماع لجنة القوى العاملة، في مجلس النواب، شهدت مناقشات جادة بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وكشفت جميعها حرص الجميع على صدور تشريع عادل ومتوازن، يراعي معايير العمل الدولية خاصة التي صَدقّت عليها مصر، ويُرسخ ثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال، ويتماشي مع أنماط العمل الجديدة، والمهن المُستقبلية، والثورة التكنولوجية، التي فرضتها تحديات تواجه عالم العمل والعمال حول العالم خلال هذه الفترة.
واستعرض وزير العمل محمد جبران ، فلسفة "مشروع القانون" الذي يتضمن 14 بابًا، ويشمل 267 مادة ، لعلاج القصور بالقانون رقـم "12" لسنة 2003، من أجل تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار وزيادة الإنتاج.
وأضاف الوزير انه على مدار أكثر من شهر جرى حوارًا حقيقيًا ، بوجود كل النقابات حتى نقابة الفلاحين تحت التأسيس، وممثلي حقوق الإنسان ، وذوي الإعاقة، والغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستثمرين والمتخصصين في السلامة والصحة المهنية، وكل القوى والأطراف المعنية.

وأشار وزير العمل إلى أن القانون شمل تغييرات كثيرة في التعريفات، والأجور، والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلائم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصًا عن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح لتعزيز حقوقهم، وهناك بند للعقود، توافق عليه أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن، وحال تعرض العامل لحادث فيتم ضمان حقه، وكذلك مواد تخص علاقات العمل الفردية والجماعية والتدريب والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، تفتيش العمل، والمحاكم العمالية، وحقوق المرأة، والاضراب، وغيرها .
إلى ذلك، تم إدخال باب كامل للعمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، لدعمهم والحفاظ على حقوقهم.

لجنة القوى العاملة 

ومن جانبها، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، على المادتين الأولى والثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة الأولى على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وتنص المادة الثانية على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون المرافق.
كما وافقت اللجنة على المادة 12، التي تنظم استحقاق العلاوة.
ووافقت على المادة (3)، وتنص على يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل، وكذلك المادة (4) الفئات التى لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على ألا تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
كما وافقت اللجنة على المادة (5) من مشروع قانون العمل التى تحظر تشغيل العامل سخرة، كذلك وافقت على المادة (6) التى تحظر التمييز بين العاملين.
وتنص على أن يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.

انتقاص حقوق العمال

كما وافقت اللجنة على المادة 7 والتى تنص على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، وتنص على أن يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر فى عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسرى ذلك فى حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
ووافقت اللجنة على إعفاء الدعاوى القضائية العمالية من الرسوم، وتنص المادة على أن تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط "بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
وتنص المادة 12 على : يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأميني وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور".

مطالب المجتمع العمالى

مطالب المجتمع العمالى فى القانون الجديد، عبرت عنها دار الخدمات النقابية والعمالية، بضرورة أن يُدرج الحد الأدنى للأجور ضمن مواد مشروع قانون العمل الجديد على أن يُنظر فيه سنويًا طبقًا لنسبة التضخم.
وطالبت الدار بأن يضمن القانون الجديد إتاحة حق العامل فيما يتعلق بالإضراب، دون وضع قيود مشددة على ممارسة ذلك الحق الذي كفله القانون المنظم للعمل، وتعرض العمال للفصل من العمل.
وكذلك إنشاء محكمة عمالية تختص في الفصل بمشاكل العمال على غرار محكمة الأسرة، ليكون الفصل في المشكلات عن طريق المحكمة لضمان تحقيق الأمان الوظيفي لعمال القطاع الخاص.
كما طالبت في حالة غلق المنشأة يجب أن توضع ضوابط للغلق بألا تكون بيد صاحب المنشأة، ويكون من اختصاص جهة معينة بالموافقة على الغلق، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك وسيط للاطلاع على أسباب ومبررات الغلق وذلك للحفاظ على العمال للمنشأة، وضرورة أن يتضمن القانون تنظيم عمل المرأة والأطفال فضلًا عن تنظيم الإجازات وساعات العمل.
من جانبه أكد حسين الشورى نائب رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج إن أهم مطالب العمال من القانون الجديد، أن يتضمن زيادة دورية للعمال يحددها المجلس القومي للأجور وتحقيق الأمان الوظيفى لعمال القطاع الخاص لضمان عملية الإنتاج.
وشدد على ضرورة القضاء على ما يعرف باستمارة 6 التي تتيح لصاحب العمل طرد العامل فى أى وقت دون الحصول على أي حقوق، وكذلك ضرورة أن ينظم القانون عدد ساعات عمال القطاع الخاص لافتًا أنها تصل إلى 12 ساعة في بعض الأحيان، ما يمثل ظلما يقع على العامل.
وأشار إلى أنه لا بد من نص القانون على إلزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور لضمان حياة كريمة لعامل القطاع الخاص وتشديد الرقابة.

تم نسخ الرابط