و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

27 أكتوبر الحكم النهائى

مفاجاة.. تقرير مفوضى الدولة يوصى ببطلان انتخابات المحامين لعدم إدراج أحد المرشحين

موقع الصفحة الأولى

أوصى تقرير صادر من هيئه المفوضين بمحكمة القضاء الإداري ببطلان انتخابات نقابه المحامين بناء على عدم تنفيذ أحكام القضاء بإدراج السيد نايف المحامي بالنقض ضمن المرشحين على مقعد النقيب.
وكانت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، برئاسة قد أعلنت فوز عبدالحليم علام، بمنصب نقيب المحامين ، في الانتخابات التي جرت فى 23/3/2024، على مقعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة.
فيما طالبت الدعوى رقم 53591 لسنة 78 ق بإلغاء نتيجة الانتخابات وإعادة فتح باب الترشيح.
وبحسب محمد عدلي المحامى بالنقض، فقد تم تحديد جلسة 27 أكتوبر 2024 لنظر الطعن على نتيجة الانتخابات موضوعيا، وذلك بعد قبول الدعوى شكلا.

قبول الدعوى شكلا

ووفقا لتقرير هيئه المفوضين بمحكمة القضاء الإ دعوى شكلا، مؤكداعن شكل الدعوى: فإنه يعد من قبيل طلبات إلغاء القرارات السلبية التي لا تنقيد بمواعيد دعوى الإلغاء المنصوص عليها بالمادة (٢٤) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٧ السنة ١٩٧٢، وإذ استوفى الطلب سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونا، الأمر الذي يتعين معه التقرير بقبول الطلب شكلا.
وعن موضوع الدعوي : ومن حيث إن البحث في موضوع الدعوى يغني بحسب الأصل عن نظر الشق العاجل منها وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات." وفي المادة (١٠٠) منه على أن" تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله." وفي المادة (١٩٠) منه - المعدلة بتاريخ ۲٠۱۹/۹/۲۳ - على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التاديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى." 

قانون مجلس الدولة

وحيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٧ السنة ۱۹۷۲ بنص في الفقرة الأخيرة من المادة (۱۰) منه على أن" ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح." وفي المادة (٥٢) منه على أن" تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة." وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ حكم قضائي يشكل قرارًا سلبيًا مخالفا للقانون، ولئن كان امتناع الموظف العمومي أو تعطيله تنفيذ الأحكام القضائية بشكل جريمة يعاقب عليها جنانيا، فإن ذلك ليس مانغا من تكييف تصرف جهة الإدارة نفسه بأنه قرار إداري متى استجمع مقومات القرار الإداري، فعدم التنفيذ الإرادي العمدي من قبل الإدارة لحكم قضائي قد يتضمن قرارًا إيجابيًا أو سلبيًا بالامتناع عن تنفيذه، يجوز طلب إلغائه."
في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١ ١٤ السنة ٨ ه .ق. عليا جلسة ٥ ٢٠١٤/٣/١) وأن الحكم النهائي يحوز حجية الشيء المقضى به، ليس فيما جاء بمنطوقة فحسب، وإنما يحوزها - أيضا - في كل ما أثبتته وسجلته المحكمة كأسباب لأن منطوق الحكم مبني على أسبابه وهو نتاج الأسباب جميعا الواردة به." حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٣٩٢٤ لسنة ٦ ا ق . عليا جلسة ٢٠٠٤/٣/٢٠).

حكم محكمة القضاء الإداري

وبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ، أن المدعي كان قد صدر له حكم محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) في الدعوى رقم ٣٣٦٠٤ لسنة ٧٨ق بجلسة ٢٠٢٤/٢/٢٤م بـ بقبول الدعوى شكلاً ، و بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما مع يترتب على ذلك من أثار أخصها إدارج اسم المدعى بجداول الناخبين بالجمعية العمومية المزمع انعقادها يوم ۲۰۲۱/۳/۹م على ان يتم تنفيذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان وألزمت النقابة المدعى عليها مصروفات الشق العاجل وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى فى طلب الإلغاء"، ولما كان ما تقدم، فإنه لا يجوز للنقابة المدعي عليها الامتناع عن تنفيذ الحكم المشار إليه طبقاً لأحكام الدستور والقانون ، وإعمال أثاره ، فمن ثم يضحى مسلك النقابة المدعى عليها بالامتناع عن تنفيذ الحكم المشار إليه عزوفا عن التزام قانوني، وإخلالاً به وتعطيلاً لنفاذ أحكامه ومساساً بالحجية القضائية للأحكام من أجل ذلك يغدو امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الأحكام المشار إليها بمثابة قرار سلبي على النحو الذي عنته الفقرة الأخيرة من المادة (۱۰) من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ ، مستوجباً الإلغاء، بما يتعين معه . والحال كذلك - التقرير بالغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة المدعى عليها عن تنفيذ الحكم الصادر المشار إليه ، وما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث إن من يخسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة (۱۸٤) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨م.
فلهذه الأسباب:
ترى الحكم : بقبول الدعوى شكلا، و فى الموضوع بالغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالإمتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم ٣٣٦٠٤ لسنة ۷۸ ق والصادر بجلسة ٢٠٢٤/٢/٢٤م تنفيذا قانونيا صحيحا مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات المقرر.

تم نسخ الرابط