أمام لجنة الخطة والموازنة
مطالب بتفعيل الحد الأقصى للأجور بعد ارتفاع ميزانيتها لـ 516.2 مليار جنيه

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتفعيل توصية برلمانية تتعلق بحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور في الجهاز الإداري للدولة، وذلك أثناء مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2023-2024، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم.
وطالبت لجنة الخطة والموازنة ببتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور في الجهاز الإداري للدولة، وإعداد تقرير بها.
وبحسب بيانات الحكومة، أظهر الحساب الختامي للموازنة ارتفاع ميزانية الأجور إلى 516.2 مليار جنيه، مقابل 412.4 في العام السابق، بينما بلغ العجز الكلي في هذا العام 824.8 مليار جنيه، بزيادة 35.2% عن عجز السنة السابقة.
وينص القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة على أنه لا يجوز أن يزيد عن 35 مثل الحد الأدنى للأجور، بما لا يتجاوز 42 ألف جنيه شهريًا.
وأشارت اللجنة إلى أن عملية مراجعة الدخول الزائدة عن الحد الأقصى للأجور لم تُفعل حتى الآن، وهو ما دفع رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي للسؤال عن مصير هذه اللجنة وسبب عدم التفعيل، وما يثار عن الخلاف في الرؤى بين الجهات المختلفة بشأن الحد الأقصى.
ورغم ضخامة حجم الإنفاق على الأجور لكنها ليست العبء الأكبر على الموازنة، حيث يقتصر نصيبها من إجمالي المصروفات على 15%، بينما يستحوذ بند فوائد الدين العام على النصيب الأكبر بنسبة 40%، حسب بيانات الحساب الختامي.
وارتفع إجمالي الدين العام الداخلي للموازنة العامة، في منتصف 2024 إلى 8.7 تريليون جنيه مقابل 7.1 تريليون في العام السابق، مدفوعًا بزيادة الأذون الصادرة عن الخزانة العامة بما يقرب من الضعف إلى 4.2 تريليون جنيه، والأذون هي ديون قصيرة الأجل (أقل من عام)، وتساهم زيادتها في زيادة ضغوط السداد على الدولة. فيما بلغ الدين الخارجي في نفس العام 3.7 تريليون جنيه، وبلغ إجمالي الدين العام للناتج المحلي 82.5%.
الحد الأقصي للأجور
وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أكدت أن الدستور فى تنظيمه للمقومات الاقتصادية للدولة حرص على كفالة مبدأ العدالة الإجتماعية، وذلك بالنص على ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وكذلك الحد الأقصى للأجور لكل من يعمل لدى أجهزة الدولة ، بهدف تقريب الفوارق بين الأجور .
ونزولاً على هذا الالتزام الدستوري صدر القانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، محددًا المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر، كما حصر المشرع الجهات المعنية بأحكامه في الدولة، والهيئات والشركات التابعة لها والشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها .
كما حدد الحد الأقصى لصافي الدخل بواقع 35 مثل الحد الأدنى للأجور وبما لا يجاوز42 ألف جنيهٍ شهريًا، وارتأت الجمعية أن الضريبة على المرتبات وما في حكمها، تسري على هذا الحد الأقصى الصافي للدخل، بحسبانها ضريبة سنوية تفرض على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين، ويقع عبؤها عليهم وليس على الجهات التي يعملون بها والتي يقتصر دورها على مجرد خصم الضريبة من مستحقاتهم لديها ، وتوريدها الى مصلحة الضرائب بحسب القواعد المقررة قانونًا في هذا الشان.
وكشفت الفتوى، أن رئيس مجلس الوزراء وافق على مقترح وزير المالية بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وقد حدد هذا القرار مقدار هذه المبالغ على التفصيل الوارد به، وإذ تستحق هذه المبالغ نتيجة عمل يؤدى من هؤلاء الأعضاء لصالح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، بموجب علاقة تبعية قائمة بالفعل، كما انها تُدفع من موازنة هذه الهيئة .
الأمر الذي يتحقق معه مناط سريان الضريبة على المرتبات وما في حكمها وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، وخصمها من هذه المستحقات، وذلك وفقًا للتطبيق المحاسبي للشرائح الواردة بنص المادة (8) من هذا القانون، وبمراعاة الاعفاءات التي تضمنها، والقول بغير ذلك يؤدي الى إعفائها من الضرائب دون نص صريح يقرر هذا الاعفاء .