عليهم توثيق التنازل أولا
مي عبدالحميد: أصحاب الإيجارات القديمة ممنوعون من التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

فجرت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مفاجأة حول موقف حاجزي شقق إعلان سكن لكل المصريين 5، من الحائزين على شقة ايجار قديم.
وقالت رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي، إن من يمتلك شقة ايجار قديم لن يتم قبوله، لأن مشروع سكن لكل المصريين مخصص لمن لم يحصل على أي شقة، ولذلك فإن الأولوية للمواطنين الذين لم يحصلوا على أي وحدات من وزاره الاسكان، أو لا يمتلكون أي وحدة.
وأكدت "عبد الحميد" أن أي شخص يريد الحصول على شقه اسكان اجتماعي من وزارة الاسكان، عليه التنازل عن الشقة الخاصة به بالإيجار القديم، ويوثق ذلك التنازل، حتى يتمكن من التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي.
وجاءت تصريحات رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي، ضمن استراتيجية وزارة الإسكان لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي، ودعم الفئات المستحقة بوحدات حديثة بمواصفات عالية.
وتأتي تلك التصريحات أيضا، في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تسلم الدكتور عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، مذكرة من اتحاد ملاك العقارات القديمة، تتضمن مطالبهم حول القانون الجديد.
وجاءت أبرز مطالب ملاك العقارات، بانتهاء مدة عقد الإيجار من تاريخ العمل بالقانون الجديد على النحو التالي: الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني خلال سنة، والأماكن المؤجرة لأغراض السكني خلال ثلاث سنوات.
والأماكن المغلقة لأكثر من ثلاث سنوات دون استغلال أو حال امتلاك المستأجر أو من يمتد له عقد الإيجار الوحدة أخرى أو أكثر داخل الجمهورية أو امتلاك المستأجر سيارة بالشراء أو بتوكيل موديل 2010 وحتي موديل 2025، أو في حال وجود رصيد في البنك أو البريد بداية من 500 ألف جنيه، يتم اخلائها فورا من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الأحوال تنتهي عقود الإيجار بقوة القانون ويتم إخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمالك.
مطالب ملاك العقارات
وطالب ملاك العقارات أيضا، بأن تحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، على النحو الآتي: مائة وخمسون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1/ 1/ 1944، ومائة مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1/ 1/ 1944 حتى 4/ 11/ 1961، وخمسة وسبعون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1961/11/5حتى 9/9/ 1977، وخمسون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10/ 9 / 1977 حتى 30 / 1 / 1996.
وفي جميع الأحوال، لا تقل الأجرة عن 2000 جنيه شهريا، كحد أدنى للأماكن الشعبية، و4000 جنيه للمتوسطة، و8000 جنيه بالأماكن الراقية.
تسري هذه الزيادة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر القانون وتستحق زيادة سنوية بنسبة، وبالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، تزيد الأجرة عشرون مثل الأجرة القانونية الحالية.
وإذا امتنع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة يتقدم المالك أو المؤجر بحسب الأحوال بطلب لقاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار للأمر بالطرد وتسليم المكان خاليا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.