و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

بمحور عمرو بن العاص

وزير الإسكان أمام المحكمة بعد تأخير صرف تعويضات نزع الملكية وتدنى التقديرات

موقع الصفحة الأولى

رغم مرور أكثر من عامين ونصف العام على نزع الملكية للعقارات المتعارضة مع أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص في محافظة الجيزة، ولكن المتضررون لم يصرفوا قيمة التعويضات حتى الآن مع اعتراضهم على قيمتها التي قررتها الحكومة، وهو ما دفعهم لرفع دعاوى قضائية للمطالبة بصرف التعويضات المستحقة، والطعن على تقدير قيمتها.

وقال إسماعيل غنيم، المحامي والمستشار القانوني، إنه رفع قضايا عدة، عن نفسه وعن مجموعة من متضرري محور عمرو بن العاص، للطعن على تقدير قيمة التعويضات التي قررتها الحكومة لهم، ومن بينها الدعوى رقم 964 ورقم 965 لسنة 2024 مدني حكومة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، والتي تحدد لها جلسة يوم 26 / 11 / 2024.

وأضاف "غنيم" في تصريحاته لـ الصفحة الأولى أنه اختصم في تلك الدعاوى كل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته، ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى بصفته، للطعن على تقدير التعويض عن نزع مساكنهم للمنفعة العامة.

تقدير التعويضات

وتابع أنه تم تقدير التعويض بالنسبة لشقته التي أجبر على اخلائها بقيمة 497 ألف جنيه، طبقا للكشف الرسمي الذي حصل عليه من مديرية المساحة بالجيزة، حيث تم تقدير قيمة المتر بـ 9600 جنيها، رغم أن سعره في المنطقة ضعف ذلك، كما أن شقته وكثير من الشقق التي تم اخلاؤها يتخطى ثمنها المليون جنيه، وذلك وقت صدور قرار نزع الملكية.

ولفت إلى أن المتضررين من محور عمرو بن العاص اشتكوا مرات عدة من عدم صرف قيمة التعويضات، ولكن الرد يأتي بالتحجج بانتظار الحسابات والمراجعات وغيرها من الاجراءات البيروقراطية.

وأكد وجود ظلم شديد في تقدير قيمة التعويضات، حيث إن الشقة التي يتخطى ثمنها المليون جنيه، تم تقدير قيمتها بما لا يتخطى 300 ألف جنيه، كما أن من يمتلك منزلا كاملا يتم تقدير قيمته دفعة واحدة وليس كشقق متعددة، وهو ما يزيد من الغبن عليهم.

محور عمرو بن العاص

ومحور عمرو بن العاص المروري، من المحاور الجديدة المنفذة من قبل وزارة الإسكان، ويشرف عليه الجهاز المركزي للتعمير، عبر جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويربط المحور بين القوس الجنوبي للطريق الدائري عند منطقة تقاطعه مع محور المريوطية، والقوس الشمالي للطريق الدائري عند منطقة منشأة البكاري، بطول 4 كيلومترا، إضافة إلى أعمال الربط مع الطريق الدائري، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية.

ويتقاطع محور عمرو بن العاص مع منتصف شارع الهرم وشارع فيصل، كما يمر في شارع المطبعة، متقاطعا مع شوارع العروبة والثلاثينى ومحور محمد أنور السادات "ترسا سابقاً".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر في 17 يوليو 2022، القرار رقم 2547 لسنة 2022 باعتبار مشروع محور عمرو بن العاص من أعمال المنفعة العامة، ووقتها، تحدثت مصادر عن أن القيمة المبدئية لتعويضات نزع ملكية الأراضي والمباني والعقارات المتعارضة مع مسار المحور بـ 2 مليار و330 مليون جنيه.

التعويض الاجتماعي

وفي مفارقة غريبة، حصل مستأجرو الشقق السكنية المتضررة من المحور، على ما يسمى بالتعويض الاجتماعي، والذي وصل إلى 40 ألف جنيه للغرفة الواحدة، في الوقت الذي ينتظر فيه الملاك الحصول على التعويضات العادلة.

ويحتسب التعويض، من خلال احتساب قيمة متر الأرض حسب لأسعار السائدة عند صدور قرار نزع الملكية، مع إضافة نسبة 20% من قيمة التعويض.

كما تنص المادة 6 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990، المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 2020 على: "يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والرى من مندوب عن هيئة المساحة رئيسنا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا يقل المستوى الوظيفى لأى منهم عن المستوى الأول (أ) ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين. وإذا كان العقار واقعا في نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها.

ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافا إليه نسبة 20 عشرين في المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة باسم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، على أن يؤول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات والعوائد المشار إليها إلى الجهة طالبة نزع الملكية.

نزع الملكية

وفي حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إبداع مبلغ التعويض في الموعد المشار إليه، تسدد هذه الجهة تعويضا إضافيا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي، ويصبح هذا التعويض حقا لأصحاب الشأن. ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء كل التعويض أو بعضه عينا.

كما تنص المادة 35 من الدستور على: "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون".

تم نسخ الرابط