فى دور الانعقاد الخامس للنواب
«الأزهرى» يخوض أول معاركة القانونية بمشروع تجريم الفتوى لغير المتخصصين
فى أول معاركة القانونية لإحياء قانون تجريم الفتوى لغير المتخصصين، أعلن الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف عن تصديه بحزم لما وصفه بفوضى الفتاوى، وذلك بعد تنامى ظاهرة تداول الفتاوى المخالفة لتعاليم الدين الإسلامى على مواقع التواصل الاجتماعى.
فتوى الدكتور إمام رمضان أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية التربية جامعة الازهر، بإباحة سرقة الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى، كانت أبرز هذه الفتاوى التى أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته الأوساط الدينية تشجيع على سرقة المال العام، بما يتعارض مع القوانين والتشريعات الإسلامية.
ومن جانبه كشف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، عن سعيه لإحياء مشروع قانون تجريم الفتوى من غير المختصين، قائلا: سأعمل خلال الفترة المقبلة مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجلس النواب، لإعادة هذا القانون وسرعة إصداره، حيث إنه شغلي الشاغل خلال تلك الفترة.
وأكد الأزهرى أن هذا القانون قد تم الانتهاء منه بالفعل، لكن تزامن مع انتهاء مدة برلمان عام 2015، مما تسبب في توقف إصداره
لجنة حقوق الإنسان
فيما رحب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، معلنا عن تأييده التام لتصريحات وزير الأوقاف، بإعادة مشروع قانون تجريم الفتوى من غير المتخصصين وأنه سيعمل الفترة المقبلة مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجلس النواب، لإعادة بعث هذا القانون وسرعة إصداره، حيث إنه شغلي الشاغل خلال تلك الفترة، إذ أن هذا القانون منتهي بالفعل لكن طول بحثه واكبت انتهاء مدة برلمان 2105، فتوقف إصدار القانون.
وقال رضوان، إنه يجب على الحكومة والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بل والبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للرؤية الواضحة والثاقبة من العالم الكبير والمستنير الدكتور اسامة الأزهرى وزير الأوقاف للإسراع فى إصدار هذا التشريع المهم بعد أن أصبح هناك العديد من غير المتخصصين في إصدار الفتاوى يتربعون على منابر ومنصات الفضائيات والتواصل الإجتماعى ويصدرون العديد من الفتاوى بغير علم.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن وزير الأوقاف أصاب كبد الحقيقة عندما أكد أن تعدد جهات الإفتاء في الأزهر الشريف ودار الافتاء ووزارة الأوقاف يؤدي إلى الوصول إلى كل المصريين، وهذا لا يعني وجود صراع بين العاملين بالفتوي بل يجب أن يكون هناك تكامل وتعاون من أجل المصريين.
مشروع قانون الجندى
وفي فبراير 2017، قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، تأجيل الاقتراح بقانون المقدم من النائب السابق مصطفى الجندي، بشأن "تجريم الفتوى لغير المتخصصين"، لحين ضبط بعض مواد المقترح بقانون.
وجاء قرار التأجيل بناء على ما أكده ممثلون عن الأزهر والإفتاء من أن المقترح يتعارض مع قانوني هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية.
وقال محمد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية السابق، وعضو المجلس الأعلى للأزهر، إن مشروع القانون انطوى على 3 أمور منهم أمران يتعلقان باختصاصات هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، أما تجريم الفتاوى العشوائية وهو الأمر الثالث الذي يتصدى له مقترح بقانون يعد الجزء الواجب مناقشته، وأن يتصدى له المقترح بقوة.
ومن جانبه، قال أحمد ممدوح أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن مشروع القانون مهم في ضبط الفتاوى، ولكنه يتعارض مع اللوائح المنظمة في دار الإفتاء، وعلى النائب التواصل مع الجهات المعنية لمعرفة الضوابط الواجب اتباعها في اقتراحه.
وتكون مشروع القانون من 15 مادة، حددت المادة الأولى منه الفرق بين المفتى العام الذى يتمثل فى مفتى الديار المصرية، ومفتى الفرع فى المدن الرئيسية، والمفتى المحلى فيى المناطق التابعة لمفتى الفرع، ويرأس كل هؤلاء "هيئة كبار العلماء" يصفتها أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر الشريف .
حسن السير والسلوك
واشترطت المادة الثانية في المفتي العام، أن يكون مصري الجنسية متمتعا بأهليته المدنية الكاملة، زأن يكون من العلماء المشهود لهم بالمقدرة العلمية والعملية التي تؤهله للإفتاء، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، معروفًا بالصيانة والديانة حاصلًا على قبول عام من العلماء.
كما اشترطت ألا يكون حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو عوقب تأديبيا، وأن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية الأولى من قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون أو كلية الدراسات الإسلامية، ويشترط ألا يكون منتميا لأي تيار سياسي ديني أو مشتغلا بالسياسة، ويشترط أن يكون قد مضى على حصوله على الشهادة الجامعية مدة عشرين عامًا.
وأوضحت المادة الثالثة أن هئية كبار العلماء تختص بإعداد البحوث والدراسات الفقهية اللازمة في الأمور المهمة والقضايا المستجدة، وإصدار مجلة علمية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكمة في علوم الشريعة والدراسات المتعلقة بها.
وكذلك دراسة مشاريع القوانين التي تحال من مؤسسات الدولة لمراجعتها، وما يحال من دار الإفتاء في القضايا التي تحتاج إلى إبداء الرأي، كما تختار هيئة كبار العلماء المفتي العام بعد المفتي الحالي، والتوصية بعزله، ويصدق رئيس الجمهورية على تعيينه.
اشتراطات مفتى الفروع
واشترطت المادة الرابعة، في مفتي الفروع، ما يشترط في المفتي العام باستثناء المؤهل العلمي فيكتفى فيه أن يكون قد مضى على حصوله عليه مدة لا تقل عن 10 سنوات.
ونصت المادة الخامسة على أنه: على مفتي الفروع مراجعة التقارير الشهرية الواردة إليهم، وأن يرفعوا ملاحظاتهم عليها إلى الدار، وعلى مفتي الفروع أن يعقدوا اجتماعات دورية للمفتيين المحليين، لتوجيههم، وتنظيم أعماله.
ونصت المادة السادسة على أن يعين المفتي العام مفتيين محليين، بناء على ترشيح من مفتي الفروع، والمادة السابعة على أن: "يشترط في المفتيين المحليين، ما يشترط في مفتي الفروع، ويعتبر تعيينه لاغيا، إذا اختل شرط من شروط تعيينه".
وجاء في المادة الثامنة: تكون متابعة المفتيين المحليين، في كفاءتهم العلمية، وأدائهم لأعمالهم من مسؤولية مفتي الفروع التابعين لهم، وعليهم أن يوافوا المفتي بتقارير دورية عنهم.
اختصاصات المفتى المحلى
وجاء في المادة التاسعة، أن يختص المفتي المحلي بإصدار الفتاوى الشرعية، في نطاقه، وذلك في المسائل ذات الطابع الشخصي، وما يكون من المسائل ذات طابع عام يحال إلى دار الإفتاء، وما يلتبس أمره في كونه شخصيا أو عاما يتم البت فيه بالتوافق مع مفتي الفرع، ويلتزم المفتي المحلي بما يصدر عن دار الإفتاء من فتاوى وتعليمات، ويدون الفتاوى التي يصدرها في سجل خاص، ويرسل منها نسخة إلى مفتي الفرع، وإلى المفتي العام، وعلى المفتي المحلى أن يقدم تقريرًا شهريًا لمفتي الفرع عن فتاويه خلال شهر.
وتنص المادة العاشرة على أن: يشغر منصب المفتي بواحد من الأسباب التالية، بالموت او الاستقالة أو العزل أو بانتهاء مدة الولاية.
وأشارت المادة الحادية عشرة إلى حالات عزل المفتي في حالة، ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، إتيان أى عمل يخل بمكانة منصبه، اختلال أي شرط من شروط التعيين الواردة في هذا القانون، العجز عن أداء مهامه، يكون العزل بمرسوم من هيئة كبار العلماء أو من يحل محل الهيئة، بناء على توصية من الدار بالأغلبية المطلقة لكل منهما.
وتحظر المادة الثانية عشر بأي صورة التصدي للفتوى، إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومن هو مرخص له بالفتوى من الجهات المذكورة.
حظر التحدث لوسائل الإعلام
وتنص المادة الثالثة عشر على أن الفتاوى في القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشأن الوطن لا تصدر إلا من الهيئة العامة لكبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية، ويحظر من التحدث في وسائل الإعلام المختلفة عن العلوم الشرعية الأخرى لغير المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أو الجامعات الأخرى، تجنبا لتضليل الرأي العام، ونشر المغالطات، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيهات، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بتلك هاتين العقوبتين معا وهذا من باب تجريم الفتوى لغير المتخصصين".
وجاء نص المادة الرابعة عشر، كالتالي: وفقا لقانون العقوبات يعاقب بصفة شريك في ارتكاب عمل يعتبر جريمة أو جنحة كل من حرض مباشرة من شخص مفعول فيما بعد كل من أصدر فتوى أدت إلي وقوع جريمة و ذلك إما بواسطة الخطب أو التهديدات المفوه بها فى الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المباعة أوالموزعة أو المعروضة للبيع في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم.