و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

حيثيات الحكم فى القضية تكشف

عمرو دياب: المصفوع أفقدنى تركيزى فضربته و أسامة: أنكر كل إتهامات الهضبة

موقع الصفحة الأولى

كشفت محكمة جنح القاهرة الجديدة عن حيثيات معاقبة الفنان عمرو دياب بتغريمه 200 جنيه، وبراءة الشاب سعد أسامة من تهمة التعدي عليه وتعويضه مبلغ  10 آلاف جنيه..
ووفقا لحيثيات الحكم الصادر من محكمة جنح القاهرة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمود حمدي وعضوية المستشارين محمود الجزار وأحمد حسني، فى القضية رقم 18331 لسنة 2024 جنح التجمع الأول، إنها اطمأنت واستقر يقينها في ثبوت تعدي الفنان عمرو دياب على الشاب بصفعه على وجهه، وانصراف إرادته إلى المساس بسلامة جسمه، بعد سماع أقوال الشاب وشهادة الشهود.
وبحسب أوراق القضية، قدمت النيابة العامة المتهمين الماثلين للمحاكمة لأنهما بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٩، بدائرة قسم التجمع الأول تضاربا فأحدث كلاً منهما بالآخر عمدأ الإصابات المبينة بالأوراق و التي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن العشرون يوماً علي النحو المبين بالتحقيقات و طلبت عقابهما بالمادة ١/٢٤٢ من قانون العقوبات .
حيث تخلص الواقعة فيما أبلغ به أشرف حسين عبد العزيز - محام وكيلاً عن المتهم الثاني استدلالا و ماشهد به بتحقيقات النيابة العامة من أنه وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/٩ حال إحياء موكله كمطرب حفل زفاف بأحد الفنادق قام المتهم الأول بالإمساك به من خصرة والضغط عليه مما سبب له ألام وإصابة بسيطة مما استفز موكله فوجه له ضربه واحدة لا يعلم محل استقرارها وذلك بقصد إبعاده ومنعه من تكرار ذلك، وقدم مقطع مصور للواقعة .

أقوال عمرو دياب

وبسؤال عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب كمجني عليه ردد مضمون أقوال سالفه مضيفاً أن تعدي المتهم الأول عليه قاصداً من ذلك ضربه سبب له عدم التركيز في عمله معللاً تصرف الأخير برغبته في التشهير به علي مواقع التواصل الاجتماعي .
و باستجواب سعد أسامة سعد عبد العاطي كمتهم أنكر ما نسب إليه من إتهام. وبسؤال العميد وائل طه عبد اللطيف -رئيس- مباحث الفنادق بقطاع شرطة السياحة والآثار قرر أن - تحرياته توصلت إلي أنه وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/٧ إبان عمل المتهم الأول كنادل بإحدي شركات توريد العمالة لحفل زفاف بفندق جي دبليو ماريوت أبصر المتهم الثاني حال تقديمه لفقرة غنائية فتوجه إليه لالتقاط صورة تذكارية معه فجذبه من خصره مما أثار حفيظة المتهم الثاني فصفعه علي وجهه قاصداً من ذلك ضربه و أضاف أن تحرياته لم تتوصل لقصد المتهم الأول من فعله
وتداولت الدعوى و بجلسة المرافعة مثل المتهم الأول سعد أسامة سعد عبد العاطي بوكيل عنه محام وطلب براءة المتهم من التهمة المنسوبة الية وأبدى دفاعه بدفوع حاصلها تناقض الدليل القوي مع الدليل الفني وأنعدام الدليل المادي علي ارتكاب الواقعة بشأن زعم المتهم الثاني تخلف كدمات وخدوش من جراء فعل موكلة وانتفاء القصد الجنائي لدية وطلب القضاء لة بتعويض مادي مؤقت وفقا للادعاء المدني أمام النيابة العامة ، وقدم مذكرة بالدفاع ، و حوافظ مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها . 

انتفاء القصد الجنائي

ومثل المتهم الثاني عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب بوكيل عنه محام وطلب براءة المتهم من التهمة المنسوبة الية وأبدي دفاعه بدفوع حاصلها عدم توافر أركان الجريمة وانتفاء القصد الجنائي لدي موكلة وتناقض أقوال المتهم الاول في التحقيقات وتوافر حق الدفاع الشرعي لدي موكلة, وقدم مذكرة بالدفاع, وحوافظ مستندات طالعتها المحكمة وألمت بمحتواهم و عرضت المحكمة المقطعين المصورين المقدمين من المتهمين و أطلعت عليهما و ثبت بهما وضع يد المتهم الأول سعد أسامة سعد عبد العاطي يده علي خصر المتهم الثاني عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب فألتفت إليه الأخير وصفعه علي وجهه وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم.
ولما كان المتهم الأول عمرو دياب قد إستطالت يده جسد المجني عليه - المتهم الثاني - أخذاً من أقوال الشهود والمقطع المصور وهو ما لم ينفيه المتهم الأول في أقوال إلا أن المحكمة قد استقر في وجدانها ان ذلك الفعل لم يكن بقصد الإيذاء و لم تتجه إرادته بحال أن يمس جسم المجني عليه, بل أن قصده كان لفت إنتباه المجني عليه وهو ما لا يمكن إعتباره محققاً للركن المعنوي للجريمة محل الاتهام.
و بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم سعد أسامة سعد تنتفي أركان الجريمة المنسوبة إليه الأمر الذي تقضي معة المحكمة ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه عملاً بنص المادة ١/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث أنه و بالنسبة للمتهم الثاني عمرو دياب ولما كان دفاعه قد إنبني علي عدم توافر أركان الجريمة وأنتفاء القصد الجنائي وتناقض أقوال المتهم الأول في التحقيقات وتوافر حق الدفاع الشرعي له.

تحقق الركن المادي للجريمة

وحيث أن المحكمة قد إطمئنت و أستقر وجدانها علي تحقق الركن المادي للجريمة متمثلاً في تعدي المتهم الثاني على المتهم الأول بصفعه علي وجهة و إنصراف إرادته إلي المساس بسلامة جسمه وذلك أخذا من أقوال المجني عليه - المتهم الأول - بالتحقيقات و شهادة الشهود وما انتهت إليه تحريات مباحث الفنادق بقطاع شرطة السياحة والآثار وما أطلعت عليه المحكمة من المقطع المصور من إتيان المتهم الثاني للفعل المادي المشكل لجريمة الضرب عامداً.
و إعمالاً لما سبق فإن في وجدانها عدم توافر حق الدفاع الشرعي لعدم وجود خطر حقيقي غير مشروع قائم و حال يهدد النفس, بل أنه و حتي في حالة إعتبار المحكمة الفعل المادي الذي أتاه المتهم الأول تعدي علي سلامة الجسد فإنه لا يوجد في الواقعه ما يحمل المتهم الثاني علي الاعتقاد بوجود خطر لتكرار التعدي و من ثم فإن فعل المتهم الثاني هنا قد تم رداً علي التعدي .
والدفاع الشرعي سبب إباحة هدفه مجرد الوقاية من الخطر الذي أي منع ارتكاب الجرائم أو منع التمادي فيها وليس هدفه الاجتماعي تخويل المعتدي علية سلطة توقيع العقاب علي المعتدي أو الانتقام منة وحيث أنه لما كان ما تقدم فإن و كانت واقعة الدعوى توجز فى ان المتهم قد تعمد ايذاء المجنى عليه بضربه ولم يترتب علي ذلك الضرب إعجاز المتهم عن أشغاله مدة لا تزيد على عشرين يوما مما تقضي معه المحكمة بإدانة المتهم على نحو ما سيرد بالمنطوق عملاً بالمادة ۲/۳۰٤ من قانون الإجراءات الجنائية وحيث أنه قد قضي " إذ أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب و دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر التي ارتأته ( الطعن رقم ۸۱۲۸ لسنة ٩٢ ق )

قانون الاجراءات الجنائية

ولما كان علي المحكمة أن تنزل بالمتهم العقوبة الجنائية فإنها تستعمل حقها المخول لها قانوناً في إنزال العقوبة التي تتناسب مع الفعل وما ترتب عليه من أثار أخذة في الإعتبار الظروف التي أحاطت بالمتهم حال إرتكابه للفعل المؤثم.
و حيث انه عن الدعوى المدنية فلما كان المجني علية قد أستعمل حقه المخول له بالمادة ٢٥١ من قانون الإجراءات الجنائية بالإدعاء المدني عما لحقه من أضرار من جراء الجريمة فقد ثبت للمحكمة مع القضاء بالإدانة لتوافر أركان الجريمة توافر عناصر الدعوي المدنية من خطأ ثبت ارتكاب المتهم له وضرر لحق بالمجني عليه وعلاقة سببية بينهما وهي بعينها مقومات المسئولية التقصيرية المقررة قانونا بالمادة ١٦٣من القانون المدني مما يتعين اجابة المدعي بالحقوق المدنية الى طلب التعويض المدني المؤقت
و أما عن قيمة التعويض المدني فإن المحكمة تقضي بما تراه من قيمة للتعويض مع الأخذ في الاعتبار أن التعويض الذي تقضي به المحكمة هو تعويضاً مؤقتاً لحين نظر المحكمة المدنية عناصر المسؤلية التقصيرية وتقدير التعويض التكميلي حسب تفاقم الضرر.
وحيث انه عن المصاريف الجنائية شاملة مقابل أتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الاسباب حكمت المحكمة على المتهم عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب “ عمرو دياب ” بتغريمه 200 جنيه، وبراءة سعد أسامة من تهمة التعدي عليه وتعويضه مبلغ  10 آلاف جنيه.

تم نسخ الرابط