و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

رغم بطلان إجراء التحاليل

الحكومة توافق على تغليظ عقوبة التهرب من فحص تعاطي المخدرات

موقع الصفحة الأولى

رغم بطلان إجراء تحاليل المخدرات لسائقى السيارات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.
جاء ذلك، رغم بطلان إجراء تحليل المخدرات لسائقي السيارات بحسب حكم محكمة النقض صادر فى نوفمبر 2019، قضي ببطلان تحليل المخدرات لسائقى السيارات دون تلبس أو إذن قضائى مسبق.
وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
ومن المنتظر أن تحيل الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب، ليقوم بمناقشة مشروع القانون، وإصداره، ثم إرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ودخوله حيز التنفيذ.

القيادة تحت تاثير المخدر

وعاقب قانون المرور متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بعقوبة تصل إلى الحبس، للحد من وقوع الحوادث المرورية على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات، ونص القانون على العديد من العقوبات .
ووفقا لنص المادة 76 من قانون المرور الحالي فإنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة . وإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه. 
وحال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه. 
كما أقر القانون، أنه يجب سحب رخصة القيادة عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصه طبيا أو إحالته للفحص الطبى للاشتباه فى وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر وفقا للمادة 66 من القانون تسحب لمدة 90 يوما .

بطلان تحليل المخدرات

فى نوفمبر 2019 ، أرست محكمة النقض فى حكمين لها مبدأ قضائيا وقانونيا من شأنه تغيير إجراء تعديل تشريعى عاجل وفورى لقانون المرور الذى يسمح بأخذ عينات من السائقين للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، حيث قضت المحكمة، ببطلان تحليل المخدرات لسائقى السيارات دون تلبس أو إذن قضائى. 
وصدر الحكم الأول، ببراءة سائق بكفر الشيخ وإلغاء الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بمعاقبته بالحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وذلك لاتهامه بتعاطى المخدرات والقيادة تحت تأثير المخدرات بعد استيقافه من لجان المرور واخذ عينة من البول وتحليلها وثبوت إيجابية النتيجة. 
وصدر الحكم الثانى، ببراءة سائق بالبحيرة وإلغاء حكم حبسه سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه وذلك لاتهامه بتعاطى المخدرات والقيادة تحت تأثير المخدرات بعد استيقافه من لجان المرور واخذ عينة من البول وتحليلها وثبوت إيجابية النتيجة. 

لا توجد جريمة تعاطى

واستندت محاكم الجنايات التى أصدرت أحكام بالإدانة للسائقين إلى نص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008.  
فيما استندت دائرتي محكمة النقض فى براءة السائقين بكفر الشيخ والبحيرة إلى أن إجراء إدارات المرور باستيقاف السائقين وأخذ عينات من البول لتحليلها وبيان مدى تعاطيه للمخدرات باطل حيث لا توجد حالة تلبس أو إذن قضائى ولا تتوافق مع المادة 54 من الدستور . 
وتنص المادة 54 من الدستور على أنه "الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. 
وهو ما يعنى جواز إدانة المتهم بتعاطى المخدرات فى حالتين فقط؛ إما تلبس وهو يقوم بتدخين أو شرب المخدرات أو صدور إذن قضائى مسبب بالقبض على متهم يتعاطى المخدرات وفى حالة عدم وجود هذان المعيارين لا توجد جريمة تعاطى.

تم نسخ الرابط