استعدادات لرفع دعوي قضائية
رئيس جامعة حلوان يُحرم التواصل الاجتماعي علي الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس
حالة من الاستياء سادت بين أساتذة جامعة حلوان وأعضاء هيئة التدريس، بعد صدور قرار رئيس الجامعة والذى يُحرم عليهم نشر أية أخبار أو شكاوي علي مواقع التواصل الاجتماعي.
قرار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جاء تحت رقم 1427، بتاريخ 7 مايو الماضي، ليحرم أعضاء هيئة التدريس من الحق في حرية الرأي والتعبير، حيث يحظر على الأساتذة والهيئة المعاونة، نشر أي أخبار أو صور أو تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى أو على صفحاتهم الشخصية.
المحاكمة لمن يخالف القرار
ويهدد كل من يخالف القرار بالمحاكمة حسب قانون العقوبات الجنائي المصري، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والانترنت رقم 175 لسنة 2018 والقانون 151 لسنة 2020 لحماية البيانات الشخصية.
من جانبهم يستعد عدد من أعضاء هيئة التدريس بـ جامعة حلوان لإقامة دعوي امام القضاء الإداري لإلغاء القرار، مع المطالبة بشق مستعجل في القضية بوقف تطبيق القرار.
واستند أعضاء هيئة التدريس بـ جامعة حلوان إلي انتهاك القرار الصادر من رئيس الجامعة، حرية من الحريات اللصيقة بالشخصية المحمية دستوريا وتعديه حدود اختصاصه الوظيفية.
وجاء نص القرار
بعد الاطلاع على : القانون رقم (49) لسنة 172 بشان تنظيم الجامعات المصرية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . والقانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحتة التنفيذية . والقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات . والقانون رقم 151 لسنة 2020 بشان تدول البيانات والمعلومات . وكذلك قانون العقوبات المصرى .
وافق مجلس الجامعة علي، مادة أولى : يحظر على السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بمختلف فئاتهم بجامعة حلوان "قطاع التعليم قطاع المستشفيات" نشر أى أخبار أو صور أو تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحاتهم الشخصية تتعلق بنظام العمل أو التشهير بأي من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة أو نشر أية اخبار أو شكاوى أو صور من الخطابات أو المذكرات وما في حكمها من شأنها إحداث الاثاره والبلبة داخل الجامعة.
مادة ثانية : في حالة الإخلال بذلك يتعرض المخالف للمساءلة التأديبة وفقا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وكذا المساءلة الجنائية وفقا لقانون العقوبات المصرى، والقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات والقانون رقم 151 لسنة 2020.
مادة ثالثة : على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.