في تفسير قانون الأحوال الشخصية
الدستورية تقضي بعدم أحقية المطلقة في مسكن الزوجية بعد تجاوز سن الحضانة

فى حكم جديد لها، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، تفسيرا لإحدى مواد قانون الأحوال الشخصية؛ أقرت فيه مبدأً قانونيًا بعدم أحقية السيدة المطلقة الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الزوجية بعد بلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي المعروف بـ «15 سنة للأبناء و17 للبنات» حتى لو أذن لها القاضي بالاستمرار في رعاية أولادها بعد ذلك.
وألغى تفسير المحكمة الدستورية ، البند ثالثًا من المادة 18 مكرر الصادرة ضمن تعديلات تم إدخالهاعلى قانون الأحوال الشخصية عام 1985، مبدأً كان راسخًا في قضاء محاكم الأسرة بأن تحتفظ الأم المطلقة بمسكن الزوجة طالما استمرت حضانة الأبناء.
وألزمت المادة القانونية، الزوج المطلق بأن يهيئ لصغاره من مُطلقته، ولحاضنتهم، المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل ذلك خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق، لمدة الحضانة.
وتجيز المادة للزوج المطلق أن يستقل بمسكن الزوجية إذا كان غير مؤجر شريطة أن يهيئ لهم مسكنًا مستقلًا مناسبًا بعد انقضاء مدة العدة، ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها.
وتنص المادة على أنه إذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداءً الاحتفاظ به قانونًا.
و قالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها، في إطار تفسير هذه المادة، إنها أقرت في حكمين سابقين لها المعنى المحدد لتلك المادة، إذ أكدت أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، ومن ثم يترتب على ذلك حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان له الحق ابتداء في الاحتفاظ به قانونًا.
انتهاء المدة الإلزامية للحضانة
وشددت المحكمة على إنه لا يجوز وفقًا لما تقدم أن تحتفظ الأم الحاضنة بالمسكن بعد بلوغ أبنائها السن القانونية، مؤكدة أن ذلك الأمر لا علاقة له بأن يأذن القاضي للحاضنة بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة بإبقاء الصغير أو الصغيرة في رعايتها إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك.
واوضحت المحكمة الدستورية العليا إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل يمتد إلى مدة استبقاء، تقدم الحاضنة خدماتها متبرعة بها، وليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن.
وأشارت المحكمة الدستورية في حكمها إلى أن تفسيرها وفق الاختصاص الذي منحه لها القانون، ملزم للكافة وبالنسبة إلى الدولة بسُلطاتها المختلفة، وشددت على وجوب التزام هذه السلطات بما فيها الجهات القضائية على اختلافها، باحترام قضاء المحكمة الدستورية العليا وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح.
ونصت المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.