و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

لم تخرج عن7 و 9 سنوات

الدفع بعدم دستورية سن الحضانة فى قانون الأسرة لمخالفته المذاهب الفقهية

موقع الصفحة الأولى

كشف أحمد العصفوري المحامي بالنقض وعضو مجلس نقابة المحامين الفرعية بشرق طنطا عن إقامة دعوي قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا، بالدفع بعدم دستورية نص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 و المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 الخاصه بسن الحضانة. 
وأوصي العصفوري، المحامين الذين لديهم دعاوي قضائية متعلقة بهذا الشأن أن يطلبوا وقفها تعليقيا لحين الفصل في الدعوي رقم 5 لسنة 47 قضائية دستورية.
وأشار إلى أنه أثناء نظر إحدي الدعاوى، دفع محامى الزوج بعدم دستورية سن الحضانة بالقانون لمخالفته للآراء والمذاهب الفقهية والتى لم تخرج عن7 و 9 سنوات ، وهو ما اقتنعت به محكمة الأسرة وصرحت بإقامة دعوى بعدم دستورية القانون .
ووفقا لجدول المحكمة الدستورية العليا، تم قيد الدعوى رقم 5 لسنة 47 ق دستورية مرفوعة بتاريخ 20 يناير٢٠٢٥ بناء على تصريح محكمة الموضوع  محكمة استئناف القاهرة، مأمورية استئناف التجمع لشئون الأسرة في الدعوى رقم 6909 لسنة 141 ق
وأقام الدعوي محمد سيد حسين علي، ضد رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس مجلس النواب بصفته، ووزير العدل بصفته، والامام الأكبر شيخ الازهر بصفته.
وطالبت الدعوي فى الموضوع بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة رقم 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 مع كل مايترتب علي ذلك من اثار وإلزام المدعي عليهما بالمصاريف والاتعاب .
ويختص القانون رقم 4 لسنة 2005 بتعديل المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1929 خاص بأحكام النفقة وبعض أحكام مسائل الأحوال الشخصية المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1980.

فقه المذهب الحنفي

وتنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية ومنها سن الحضانة ، بعد تعديلها بموجب القانون رقم 100 لسنة 1985 وبموجب القانون رقم 4 لسنة 2005، على أنه: ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة  ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحضانة دون أجر حضانة وذلك حتي يبلغ الصغير سن الرشد وحتي تتزوج الصغيرة .
وحول الآراء الفقهية، قال العصفوري أن التشريع المصري اعتمد أرجح الأقوال حول سن الحضانة فى فقه المذهب الحنفي فحدد أقصي مدة حضانة النساء بتسع سنين قمرية وأقصاها للبنت إحدي عشرة سنة قمرية .. ثم استبدلت هذه المادة بالمادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 والتي نصت على انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة ، إذ أنه رئي تتبع المنازعات الدائرة في شأن الصغار تبين أن المصلحة تقتضي العمل على استقرارهم حتي يتوفر لهم الأمان والاطمئنان وتهدأ نفوسهم فلا ينزعجون بنزعهم من الحاضنات ومن أجل هذا ارتأى المشرع إنهاء حضانة النساء للصغير ببلوغ سن العاشرة وحضانتهن للصغيرة ببلوغها سن الثانية عشرة ثم أجاز للقاضي بعد هذا السن إبقاء الصغير في يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج أخذا بمذهب الإمام مالك في هذا الموضع على أنه في حال أبقائها في يد الحاضنة بهذا الاعتبار لا يكون للحاضنة الحق في اقتضاء أجرة حضانة وإنما لها الحق في نفقة المحضون الذاتية من طعام وكساء ومسكن وغير هذا من مصاريف تعلیم وعلاج وما يقضي به العرف في حدود يسار الأب أو من يقوم مقامه .

تم نسخ الرابط