و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

نص المادة الثالثة 

هل وزير العدل خالف الدستور.. تفاصيل حكم أعاد حق المحامين في المحاكم الاقتصادية

موقع الصفحة الأولى

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، السبت، حكما بعدم دستورية حرمان المشتغلين بالمحاماة من القيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية. ​وقضت المحكمة بعدم دستورية نص البند (4) من المادة الثالثة من قرارات وزير العدل الصادرة بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية، وقواعد الاستعانة بهم.

القيد في جداول خبراء

قالت المحكمة في حيثياتها إن المحامين، وعلى ما تقضي به المادة 198 من الدستور، هم شركاء للسلطة القضائية، يعينونها على إيصال الحقوق لذويها في إطار من سيادة القانون، وأن مهنة المحاماة هي الأقرب اتصالًا من غيرها بمفاهيم المنازعات القضائية ومقتضيات أعمال الخبرة فيها، بما لذلك من أثر في معاونة قضاة المحاكم الاقتصادية على أداء رسالتهم.

وذكرت أنه يتوجب مراعاة أن القيد في جداول خبراء تلك المحاكم يتعين أن يكون النفاذ إليه متاحًا لمن يطرقون أبوابه، دون التقيد بغير الشروط الموضوعية التي تؤهلهم لممارسة أعمال الخبرة.

وأوضحت المحكمة أن النص المقضي بعدم دستوريته قد اشترط لقيد المحامي بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية ألا يكون من المشتغلين بمهنة المحاماة، وبذلك يكون قد خالف الشروط الموضوعية اللازمة لمباشرة هذا الحق وأقام تمييزًا تحكميًا منهيًا عنه، مما يوجب القضاء بعدم دستوريته.

 اتفاقية دولية

وفي سياق آخر، قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة بشأن دستورية المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع، الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن الهيئة العربية للتصنيع تأسست بموجب اتفاقية دولية بين مصر وعدد من الدول العربية، بهدف بناء قاعدة صناعية عربية تلبي احتياجات الدول العربية في الصناعات المتقدمة. وقد أتاح نظامها الأساسي انضمام دول أخرى إليها، ولم يتضمن نصًا يقضي بانتهاء الهيئة ببقاء عدد معين من أطرافها، ما يرسخ كونها اتفاقية دولية شارعة.

أعمال السيادة

وأشارت المحكمة إلى أن انسحاب بعض الدول العربية من الاتفاقية ترتب عليه إصدار رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979، الذي أكد بقاء الهيئة كشخص اعتباري دولي يتمتع بالاختصاصات والمزايا المقررة له، مع استمرارها وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994.

وأضافت المحكمة أن الهيئة ظلت مرتبطة بكيان الدولة ومصالحها العليا، مما يجعل نظامها الأساسي ضمن أعمال السيادة التي تستثنى من الرقابة القضائية، وبالتالي فإن المحكمة الدستورية غير مختصة بنظر الدعوى.

تم نسخ الرابط