و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

بعد إقراره بمجلس النواب

خبراء يفندون المخاوف من قانون اللجوء : ينهي حالة الفوضى والعشوائية

موقع الصفحة الأولى

وسط مخاوف بعض المواطنين من قانون اللجوء ، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، نهائيا على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، وهو أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر.
وانتقد بعض روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مشروع القانون، معربين عن مخاوفهم من أن يكون مقدمة لـ«توطين» الأجانب في مصر، أو أن يفتح الباب نحو زيادة أعداد اللاجئين بما يشكّل عبئاً إضافياً على الخدمات في البلاد، في وقت دافع فيه آخرون عن مشروع القانون.
ووفقا لتقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، يعتبر قانون اللجوء ، أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها البلاد، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/7/1951.
من جهة أخري، فند عدد من الخبراء المخاوف التى ترددت مؤخرا حول توطين اللاجئين ودعاوي الضغط على الاقتصاد ومشاركة الخدمات، بعد إقرار قانون اللجوء رسميا .
من جانبه، أكد محمود بدر عضو مجلس النواب، أن القانون ليس له علاقة بتوطين اللاجئين، لافتا إلي أن معظم مواده تأتي متوافقة تماماً مع اتفاقية اللاجئين التي وقّعت عليها مصر عام 1951. 
وأضاف محمود بدر عبر حسابه على موقع إكس، أن القانون يتيح حصر اللاجئين وينهي حالة الفوضى والعشوائية بشأن وجودهم.
وحول ما يتردد بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين، أكد عضو مجلس النواب أن القانون ليس له علاقة بذلك، وأن الجنسية ينظمها تشريع آخر، واللاجئ كأي أجنبي يمكنه التقدم بطلب للحصول على الجنسية إذا انطبق عليه القانون الخاص بها.
من جهة أخري، شدد الدكتور أشرف العجمي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، على أهمية سن قانون ينظم وجود اللاجئين، لافتا إلى ان كل كل دولة من المفترض أن يكون لديها قانون ينظم أوضاع اللاجئين ولا يتم الاعتماد فقط على المفوضية الأممية في هذا الشأن، شريطة أن يتماشى القانون مع الالتزامات والاتفاقيات الدولية.
وأكد أن وجود قانون للاجئين لا يعني بأي حال من الأحوال توطينهم في بلد اللجوء، مشيرا إلى أن حصر أعداد اللاجئين أمر مهم للاجئ وللدولة المضيفة أيضا.
وأضاف بان مضمون مواد قانون اللاجئين بشكل عام لا ينطوي على مشكلات، مشيراً إلى أن حصر أعداد اللاجئين يسهم في زيادة الدعم الذي تحصل عليه مصر من المنظمات الدولية لتقديم الخدمات للاجئين.

الفصل فى طلبات اللجوء

وفرض القانون إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وبحسب القانون، يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانونًا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.

أما طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.
ويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بحسب قانون اللجوء بالعديد من الحقوق، من بينها الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
كما يتمتع اللاجىء بحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك
ويخضع في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.

الحقوق المقررة للأجانب

وتمتع اللاجىء وفقا لقانون اللجوء ، بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية، فضلا عن حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
كما يتمتع بحقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله وفقا للقوانين ذات الصلة، وحقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.
ويعترف القانون كذلك، بحق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب، وحقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة، وحقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وحظر القانون تحميل اللاجىء أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أيًا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين، مع حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

تم نسخ الرابط