و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

لسرقة المشغولات الذهبية

«قاتل الخواجة» أمام المفتي.. والحكم 14 ديسمبر بقضية جواهرجى بولاق أبو العلا

موقع الصفحة الأولى

أسدلت محكمة مستأنف جنايات جنوب القاهرة، الستار على قضية مقتل صاحب محل مصوغات ذهبية، بمنطقة بولاق أبو العلا، والمعروفة إعلامية بـ «قضية جواهرجي بولاق»، وقضت بإحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 14 ديسمبر للنطق بالحكم.

وكانت الدائرة 31 جنايات بولاق أبوالعلا المنعقدة في عابدين، قد أصدرت أحكامًا متفاوتة على المتهمين في قضية قتل جواهرجي بولاق أبوالعلا الخواجة حسني الخناجري.

وجاء في منطوق الحكم كالأتي: الإعدام شنقًا للمتهم الأول، وبراءة جميع المتهمين، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

أمر الإحالة

ونسبت النيابة للمتهمين محمد حسن ومي ممدوح وفادية حسن ومدحت حمادة وحسن صبري، أنهم بتاريخ 26 و27 فبراير 2024 بدائرة قسم بولاق أبوالعلا، قتل الأول المجني عليه جواهرجي بولاق أبوالعلا الخواجة حسني الخناجري عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيَّت النية على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض "سكينًا"، ونفاذًا لمخططه انفرد به تحايلًا، وما إن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بالسلاح في رأسه وطعنًا بصدره مُحدثًا إصابته التي أودت بحياته.

سرقة المشغولات الذهبية 

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول ارتكب جنحة أخرى في ذات المكان والزمان، بأن سرق المشغولات الذهبية المبينة وصفًا بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه، تلتها جناية أخرى بإحراز بقصد التعاطي جوهرًا من مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "سكينًا".

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثانية حتى الرابع قاموا بإخفاء أشياء مسروقة - المشغولات الذهبية - المتحصلة من جريمة السرقة محل الوصف الأول، مع علمهم بسرقتها، وقام المتهم الخامس، الذي علم بوقوع الجناية محل الوصف الأول المعاقَب عليها بالإعدام، بإعانة المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء بإيوائه بمحل عمله.

 دفاع المتهم 

وقال دفاع المتهم الأول بقتل الخواجة حسني الخناجري جواهري بولاق أبوالعلا، إن موكله لم يقصد قتل المجني عليه وكان ينوي السرقة فقط وعندما شاهده المجني عليه وقعت بينها مشادة فطعنه بالسكين دفاعا عن نفسه. 

كما طلب دفاع المتهم أمام هيئة محكمة جنايات جنوب القاهرة، بتعديل القيد والوصف بالمادة 234 من قانون العقوبات، ودفع ببطلان محضر التحريات وبطلان الاعتراف المنسوب للمتهم، ودفع بانتفاء القصد الخاص بجريمة القتل العمد.

كما دفع «مختار» بانتفاء ركن سبق الاصرار، وطلب باستدعاء الشاهد الأول " العامل الذي يعمل مع المجني عليه والشاهد الثاني وهو صديق المجني عليه وهو صاحب محل العطارة لسؤالهم حول الواقعة.

تم نسخ الرابط