و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

لطمأنة جميع الأطراف

قرار الشهر العقاري.. رقم التليفون شرط لعمل التوكيل وابلاغ الموكل برسالة عند الغاؤه

موقع الصفحة الأولى

في خطوة جديدة لطمأنة المتعاملين في جميع فروع الشهر العقاري، قررت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، عدم استخراج أي توكيل إلا بعد تدوين رقم الهاتف لأطراف التوكيل، وذلك في كافة خدمات التوثيق على التطبيق المعمول به في مكاتب وفروع التوثيق المميكنة.  

وجاء القرار في الكتاب الدوري رقم 116 لسنة 2024 والذي أصدرته الإدارة العامة للبحوث القانونية، والمعمم على كافة مكاتب وفروع التوثيق، باشتراط إدراج رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتعاملين في التوكيل، وذلك في الخانة المخصصة لذلك، بالتطبيق المعمول به في مكاتب التوثيق المميكنة لأطراف التعامل في جميع المعاملات التي تتم بفروع التوثيق والشهر العقاري.

وتم إرسال الكتاب الدوري إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة في المحافظات.

كما تأتي هذه الخدمة الجديدة التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بهدف طمأنة الموكلين أثناء استخراج التوكيلات.

مصلحة الشهر العقاري

وقالت مصلحة الشهر العقاري إن ذلك الإجراء بأنه في إطار توجه الحكومة المصرية ووزارة العدل لإكمال منظومة التحول الرقمي، وضمن سعي "العدل" ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق لتحقيق طمأنينة المتعاملين معها على كافة معاملاتهم ومحرراتهم المحفوظة بمكاتب التوثيق.

وكانت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تلقت كتابا من القاضي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 16074 بتاريخ 15 أكتوبر 2024، جاء فيه التوجيه بإرسال كتاب دوري بعدم استكمال اجراء استخراج التوكيل إلا بعد تدوين رقم الهاتف لأطراف التعامل في كافة معاملات التوثيق علما بأن تلك الخاصية موجودة في تطبيق التوثيق لذلك.

ومع تطبيق ذلك الإجراء، سيرسل التطبيق رسالة نصية إلى الموكل، لإعلامه بإجراء معاملة بموجب ذلك التوكيل، أما في حالة إلغاء التوكيل، فيتم ارسال رسالة نصية إلى الوكيل بإخباره بأن الموكل قد ألغى التوكيل، على أن يتم اتخاذ هذه الاجراءات في جميع المعاملات، والتي تشمل متابعة المحررات الموثقة بصورة مباشرة، من خلال الربط الرقمي.

حظر نقل ملكية الأراضى

وكانت وزارة العدل أرسلت القرار رقم 16064 إلى مصلحة الشهر العقارى بتاريخ 15 أكتوبر 2024، والذي نص حظر نقل ملكية الأراضي إلا بشروط.

وقال كتاب مساعد وزير العدل لمصلحة الشهر العقارى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والإدارة العامة للبحوث القانونية، إنه يحظر اتخاذ أي اجراء يتضمن التصرف أو البيع او التنازل أو تحرير وكالة بذلك على الأراضى الصناعية أيا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية متضمنة توافر الشروط والضوابط.

وشدد قرار وزارة العدل، على ضرورة التزام كافة جهات الولاية بحظر أي إجراء ناقل للملكية لـ الأراضى الصناعية إلا بعد قيام المخصص له بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها بإستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، واستند ذلك القرار إلى كتاب وزارة الصناعة رقم 10924 المؤرخ في 12 أكتوبر 2024

تم نسخ الرابط