و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

توجيه لمصلحة الشهر العقارى

حظر نقل ملكية الأراضى الصناعية إلا بعد سداد الثمن وإستخراج رخصة التشغيل

موقع الصفحة الأولى

فى خطوة جديدة لمنع تسقيع الأراضى الصناعية، شدد قرار صادر من وزارة العدل إلى مصلحة الشهر العقارى حمل رقم 16064 بتاريخ 15 أكتوبر 2024،  على حظر نقل ملكية الأراضى إلا بشروط.
وأكد كتاب مساعد وزير العدل لمصلحة الشهر العقارى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والإدارة العامة للبحوث القانونية، على حظر اتخاذ أي اجراء يتضمن التصرف أو البيع او التنازل أو تحرير وكالة بذلك على الأراضى الصناعية أيا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية متضمنة توافر الشروط والضوابط .
وأشار قرار وزارة العدل، إلى ضرورة التزام كافة جهات الولاية بحظر أي إجراء ناقل للملكية لـ الأراضى الصناعية إلا بعد قيام المخصص له بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها بإستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.

أعمال المجموعة الوزارية

واستند القرار إلى كتاب وزارة الصناعة رقم 10924 المؤرخ في 12 أكتوبر الجارى،  والذى جاء نصه : بالإشارة إلى أعمال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم
( 2227) لسنة 2024 وإيماء إلى التوصيات الصادرة عن الاجتماع السادس للمجموعة المشار اليها بعالية بجلستها المتعقدة فى 12 سبتمبر 2024 فيما بخص التزام كافة جهات الولاية بحظر أي إجراء ناقل للملكية لـ الأراضى الصناعية إلا بعد قيام المخصص له بسداد كامل لمن الأرض وإثبات الجدية عليا بإستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات . 
والتوجيه نحو التعميم علي مأموريات الشهر العقاري بكافة محافظات الجمهورية بحظر تحرير أي توكيلات تتضمن البيع او التنازل عن الأراضى الصناعية الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد التحقق من توافر الشروط والضوابط المشار إليها فى قرار وزارة العدل.
وبناء عليه قررت وزارة العدل، أولا : يحظر علي مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق اتخاذ أي اجراء يتضمن التصرف أو البيع او التنازل أو تحرير وكالة بذلك على الأراضى الصناعية أيا كانت جهة الولاية الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية متضمنة توافر الشروط والضوابط المقررة.
ثانيا : على الادارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري والسجل العيني ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم بكل دقة .

تم نسخ الرابط