مواد شركات الأشخاص
«الشيوخ» يبدأ تعديل قانون التجارة الصادر من «الأمر العالي» منذ 142 سنة

أخيرا، وبعد مرور 142 عاما على صدوره، وافق مجلس الشيوخ على دراسة تعديل قانون التجارة، وتحديدا الفصل الأول من الباب الثاني، والذي صدرت مواده في نوفمبر 1883، بعد طلب الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة، الذي صدر بالأمر العالي في 13 نوفمبر 1883، في مواده الخاصة بشركات الأشخاص.
وتوصي اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ بإلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي عام 1883 والخاص بشركات الأشخاص، مع إصدار قانون جديد لشركات الأشخاص، مع تعديل أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، كي يكون قانونا موحدا للشركات التجارية، مع إضافة الأحكام المستحدثة حول شركات الأشخاص، لتكون جزءا منه.
على أن تكون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هي الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص، لأنها الجهة الإدارية المنفذة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية، مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.
وقال وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي، إن دراسة الأثر التشريعي تعتبر علما له مفرداته، كما أشاد بجودة الدراسة القانونية التي أجرتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، مؤكدا أن توحيد الأطر التشريعية والقوانين المتفرقة من موجبات الوضوح التشريعي.
وشدد وزير الشئون النيابية، على أهمية تحديث النصوص القانونية الموجودة، والتي مرت عليها فترة زمنية، لتتماشى مع التطور التكنولوجي وتلبي احتياجات المجتمع، مع عدم إغفال قدرة تلك النصوص على استقرار المراكز القانونية الخاضعة لأحكامها لمدة من الزمن، دون وجود إشكاليات عملية أو تطبيقية.
قانون التجارة بالأمر العالي
وصدر قانون التجارة بالأمر العالي رقم 13 لسنة 1883، وكان ينظم أوضاع الشركات التجارية في مصر، حتى صدور قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999، والذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، مع الإبقاء على المواد من 19 إلى 65 في الفصل الأول من الكتاب الثاني والتي تنظم شركات الأشخاص، ولذلك فإن هذه المواد مازالت سارية حتى الآن.
وطالب الدكتور هاني سري الدين، بإعادة النظر في التنظيم القانوني الخاص بشركات الأشخاص، لحماية المتعاملين في السوق، من الشركاء، وورثتهم، وكذلك ذوي المصلحة مثل الموردين، والمقاولين، والمستهلكين، والبنوك الدائنة، والعاملين في هذه الشركات.
ومنذ صدور قانون التجارة القديم، صدرت العديد من القوانين لتنظيم شركات الأشخاص، وأبرزها قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ولكن ذلك نتج عنه ظهور تعددية في نظم تأسيس شركات الأشخاص.
وتمثل شركات الأشخاص أحد أهم الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأنواعها شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وهي من أكثر أشكال الشركات انتشارا في مصر، لأنها تمثل النسبة الأكبر من الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة.
كما تمثل شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، عصب النشاط التجاري المصري، والتي تحتاج إلى إجراءات قانونية وإدارية معقدة، عند تأسيسها أو قيدها أو تعديل عقودها، وسبب تعقيد هذه الإجراءات يعود إلى تنظيمات من القرن قبل الماضي، مع ضرورة مواكبة ما يشهده العالم من تحديثات مستمرة.
ومع ما يشهده الاقتصاد من تطورات متلاحقة وسريعة، فإن ازدواجية نظم الشهر القانوني للشركات، بسبب وجود إطار تشريعي لأغلب الشركات يستند إلى نصوص قانونية مضى عليها 142 سنة، مع ظهور العديد من التعقيدات التشريعية والتنظيمية المتراكمة، لينتج عن ذلك وجود العديد من المنازعات المتعلقة بتلك الشركات أمام المحاكم، والمتعلقة بإنشاء الشركات، أو إدارتها، أو تصفيتها، أو توزيع أرباحها.