و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

المناقشات مستمرة بالبرلمان

"قانون العمل".. مجلس النواب يحسم مدة أجازة الوضع والحكومة تدافع عن مشروعها

موقع الصفحة الأولى

قانون العمل الجديد لا يزال محل تداول ونقاش وحسم لعدد من بنوده في مجلس النواب ، رغم ما دار حوله من انتقادات من عدد من أحزاب المعارضة واتحاد نقابات العمال، لكن البرلمان لا يزال يستمع لأراء النواب ويناقش ملفاته ومواده . 

واليوم رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلا 3 مرات وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

جاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.

وقال  النائبين، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.

و قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، إن المصحلة المحمية صحة المرأة وصحة الطفل.

و أشار إلى أن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

الحكومة تدافع عن مشروعها

وكان المجلس قد استئأنف بالأمس مناقشاته حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

وفى هذا السياق، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، أن قانون العمل هو الشريعة العامة، وعندما يرد التحرش والتنمر داخل الشريعة العامة، وجب على المنشأة أن تضع جزاء لهذا في لوائحها، التزامًا بالقانون، ومنظمة العمل الدولية من بعد عام 2019 تشجع التشريعات المحلية في قانون العمل على مواجهة مسألة التحرش والتنمر، وبالتالي فإن استجابة المشرع المصري لهذا الأمر هي استجابة للمعايير الدولية.

وأكد وزير الشئون النيابية، أن المادة 11 من مشروع القانون نصت صراحة على أنه لا يترتب على إدماج المؤسسة، أو تقسيمها، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني أو الإيجار، أو أي تصرف إنهاء عقود عمال المنشأة، بل يكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

وأوضح أن العمال طبقا لتعريفات مجلس النواب هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب العمل، وبالتالي منظمة العمل الأهلي بالنسبة للعامل هي صاحب عمل، ومن ثم لا يجوز استثناؤه والنزول بالعامل عن الحدود الدنيا الواردة في هذا القانون لمجرد أنه بيعمل لدى منظمة عمل أهلي، وأي إقرار عكس ذلك سيدخلنا في شبهة جدية بعدم الدستورية.

وذكر الوزير محمود فوزي، أننا نحتاج إلى استدامة العمل الأهلي، كونه العمل الذي يتكفل بالإنفاق على أسر العاملين بمؤسساته، مثل ممرض في مستوصف، لا يمكن أن يعمل مجانًا، لمجرد أن المستوصف خدمي ولا يهدف للربح، ومن ثم لا يمكن النزول بالحدود الدنيا للعاملين في الجمعيات الأهلية عن العاملية بأي عقد عمل عادي، فهناك شبهة عدم دستورية، فضلا عن أنه ليس في صالح استدامة العمل الأهلي، لذا يجب أن نفكر في كيفية استدامة تمويل لمنظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين بها، وتأمين عملهم باستقرار على مدار السنة.

وشدد المستشار محمود فوزي، على أن المشرع الرشيد هو المشرع الذي يستطيع أن يوازن وبدقة بين المصالح المتعددة، والتي قد تكون متعارضة، وحق التقاضي من الحقوق العامة المكفولة للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز ما بين الناس وبعضها في حق التقاضي، ولكن يجوز _ لاعتبارات يقدرها المشرع_ منح بعض الأفضلية، شرط أن يتمتع بها الجميع، والمادة صريحة أنها في صالح العمال، ولو حذفنا البند، هنعود لقاعدة أن كل من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها، ومن ثم فالحذف يضر بالعامل ولا ينفعه، ولو أردنا إعفاء العامل من المصروفات في كل الحالات، فأين التوازن مع احتمال التعسف في استخدام الحق في التقاضي، علمًا بأن للقاضي حق الإعفاء من المصروفات وفقا لملابسات التي ينظرها، ولكن ربما يتسبب الإعفاء الدائم في تفرغ العمال للدعاوى القضائية، وبالتالي من أجل كبح جماح التعسف في استعمال الحق يجب اعطاء القاضي هذه السلطة.

وعن تشكيل المجلس القومي للأجور، قال المستشار محمود فوزي، إنه يتكون من تشكيل متناسب ما بين أصحاب الأعمال والوزراء والعمال، وليس هناك تحديد لجهة أخرى قادرة على ممارسة هذا الدور بشكل أكفأ من المجلس، مشيرًا إلى أن مقترح الحكومة في هذا الشأن كان محل إشادة من منظمة العمل الدولية، ويتوافق تمامًا مع المعايير الدولية، والفقرة الثالثة تتحدث عن أن من يضع النظام تنسيق من الوزارات المختلفة.

انتقادات حول المشروع 

جدير بالذكر أن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد المنعم الجمل، ورئيس دار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس، وجها انتقادات لمشروع قانون العمل الجديد، في الوقت أرسلت نقابة الصحفيين رؤيتها وملاحظاتها حول المشروع إلى مجلس النواب.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن الاتحاد لديه ملاحظات حول مشروع قانون العمل الجديد، يتم إعداد مذكرة حاليًا بشأنها، لإرسالها إلى الأمانة الفنية لمجلس النواب، بناءً على طلب رئيس المجلس حنفي جبالي.

وأضاف أن الملاحظة الأهم تتمثل في إلغاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعاتها حول مواد مشروع القانون للبند الخاص ببعض المكتسبات التي تؤول إلى النقابات العمالية.

ولفت إلى أن القوانين السابقة للعمل تنص على أن تؤول ثلث أموال الجزاءات الواقعة على العمال، وأموال المؤسسات الثقافية والاجتماعية التابعة للنقابات العمالية إلى هذه النقابات والجزء الآخر لصالح الدولة.

ونوه إلى أن المادة 13 من الدستور تنص على أن تلتزم الدولة المصرية بعدم سلب أي حقوق مكتسبة سابقًا، لافتًا إلى أهمية إعادة إدارج النص بمشروع القانون لما له من مزايا مالية تعود بالنفع على النقابات العمالية.

وحسب الجمل، فإن الاتحاد لديه ملاحظات حول النص الخاص بتمثيل النقابات العمالية في المجالس التي يتم تشكيلها بقرار من وزير العمل، أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، حيث إن التشكيل ينطوي على تمييز لحجم تمثيل أصحاب الأعمال على حساب تمثيل النقابات العمالية.

وأكد تمسك الاتحاد بالنص المرسل من الحكومة لمشروع القانون مع مراعاة إضافة بعض التعديلات التي توفر المزيد من الضمانات للنقابات العمالية.

وتضمنت ملاحظات الاتحاد، أهمية تعديل المادة 19 من مشروع القانون من خلال استبدال المجلس التنفيذي في المحافظة بلجنة تنفيذية، نظرًا لاختلاف الاختصاصات بين المجلس واللجنة.

وشملت الملاحظات ضرورة إدارج المنظمات العمالية النقابية ضمن المؤسسات التي تقوم بمزاولة عمليات التدريب في المادة 22 "حيث تم استثناؤها رغم امتلاك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مؤسسات عريقة في التدريب".

وطالب الاتحاد، في ملاحظاته، بحذف المادة 49 والمتعلقة بإلحاق المنظمات الدولية للعاملين بالخارج، معتبرًا أنها لم تمارس دورها، ولم يثبت قيامها بذلك على مدى السنوات الماضية.

تم نسخ الرابط