حبس وغرامة تصل لمليون جنيه
هل تنجح قرارت الحكومة في القضاء على ظاهرة سرقة الكهرباء؟.. خبراء يجيبون
وافق مجلس الوزراء أمس الاربعاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الذي غلظ عقوبة سرقة الكهرباء لتكون بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كما نص مشروع القانون الجديد على مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود كما نص انه في حالة ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
ومع أرتفاع خسائر الدولة جراء سرقة الكهرباء كثفت الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها لمحاربة تلك الظاهرة وأعلنت عن رفع أسماء المخالفين من الدعم وإيقاف البطاقات التموينية الخاصة بهم ولكن دون جدوى ومازالت نسب فقد الطاقة مرتفعة حيث تم تحرير 383 ألف محضر سرقة كهرباء بقيمة 1.221 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي فقط وذلك حسب تصريح سابق لوزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت.
والسؤال الذي طرحه نفسه الان هو هل بعد عجز قرارا إيقاف الدعم عن سارقي الكهرباء عن حل المشكلة سينجح قرار تغليظ العقوبات في القضاء على ظاهرة سرقة الكهرباء؟
ظاهرة سرقة الكهرباء
وفي هذا السياق قال الدكتور محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة المتجددة الأسبق ومؤسس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي سلاح قوي للحد من تلك الظاهرة ولكنه لن يستطيع القضاء عليها بشكل نهائي.
تبسيط الإجراءات
وأضاف السبكي في تصريح خاص ل"موقع الصفحة الأولى" أن تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء من الممكن أن يفتح المجال لسرقة الكهرباء بشكل آخر ويجوز أن يكون التلاعب بشكل أكبر والحل هو البحث عن طريقة لتوصيل التيار الكهربائي للمخالفين بشكل لا يضر شركة الكهرباء ولا يصعب الامور على المشترك وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتوضيحها بشكل مبسط بالإضافة إلى عدم رفع تكاليف توصيل التيار الكهربائي "المقايسات" لان بعض المخالفين يقمون بتوصيل التيار الكهربائي بطريق غير شرعية ليس لرفضهم دفع الفواتير الشهرية ولكن بسبب تكاليف التوصيل التي ترتفع في بعض الحالات بسبب شرط توفير محول خاص ومهمات أخرى.
وأشار السبكي إلي ان تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء سيكون بالفعل له ايجابيات ولكن لابد مع تغليظ العقوبات تسهيل إجراءات توصيل الخدمة للمشتركين لتشجيع المخالفين منهم على تقنين أوضاعهم والقضاء على تلك الظاهرة التي تكلف الدولة مبالغ طائرة.
موافقة البرلمان
ومن جانبه أوضح الدكتور حافظ سلماوي رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق أن قرار الحكومة الخاص بتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء لن يتم تطبيقه الا بعد مناقشة مشروع القانون الجديد في البرلمان وموافقة الاغلبية على التعديلات الجديدة وبعد ذلك يتم تشريع القانون الجديد ثم بدء تنفيذه وحتى الان هو مجرد اقتراح.
المبالغة في عقوبة الجريمة
وأضاف سلماوي في تصريحات خاصة لموقع الصفحة الاولي أن تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء لن تستطيع القضاء على تلك الظاهرة والدليل على ذلك عقوبة الأعلام للقاتل ومازال هناك جرائم قتل تحدث حتى الان كما أن المبالغة في عقوبة الجريمة قد تؤدي إلى صعوبة تنفيذها فمثلا يمكن تطبيق غرامة المليون جنيه على بيع الكهرباء بدون ترخيص ولكن يصعب تطبيقها على الحالات الفردية.
سد الثغرات
وأشار سلماوي إلى أن تشديد العقوبة فقط لن تحل المشكلة ولكن لابد من سد الثغرات التي تحدث السرقة بسببها خاصة أن هناك أكثر من نوع للسرقة وعلى سبيل المثال نجد نظرة المجتمع لسارق الكهرباء من خلال التلاعب في العداد عن عمد مختلفة تماما عن أي سارق آخر وكان سرقة الكهرباء أمر مقبول أو عادي لذلك أصبح موضع الوعي العام من أهم ثغرات التي تحدث سرقات الكهرباء ولابد من علاجه وتوعية المجتمع بأن سرقة الكهرباء مثلها مثل سرقة أي شيئ.
لافتا إلى أن هناك ثغرات أخرى مثل المناطق العشوائية والمباني المخالفة التي لا يسمح لها بتركيب عدادات وهذا الموضوع تم علاجه مؤخرا من خلال تركيب عدادات كودية ولكن مازالت مشكلة تأخر تركيب العدادات قائمة هذا بخلاف بعض القرارات التي تأتي بنتائج عكسية مثل محاسبة العدادات الكودية التي سيتم تركيبها بعد شهر أغسطس الماضي على الاستهلاك الشهري بسعر موحد وبقيمة أعلى شريحة طول الشهر والتي يكون سعر الكيلوات فيها 223 قرشا.
تدريب قارئ العدادات
وطالب سلماوي بتدريب قارئ العدادات على أكتشاف حالات التلاعب والوصلات غير القانونية وعدم اقتصار دوره على تصوير العداد فقط .
كما طالب بتعميم فكرة "العداد الغفير" الذي يتم تركيبه على مدخل العقار ويقيس كمية الطاقة الواردة لهذا العقار ويقارنها بمجموع قراءات العدادات الموجودة في العقار وعند وجود فارق يدل ان هناك سرقة في التيار الكهربائي داخل هذا العقار.
ومن ناحية اخرى طالب شركات الكهرباء بتكوين قاعدة بيانات للأجهزة كثيفة الاستهلاك لدى المشتركين بحيث يتضح إذا كان الاستهلاك منطقي أو غير منطقي كما يجب مقارنة استهلاك الشهر الحالي باستهلاك الشهور السابقة لملاحظة وقوع إنخفاض في الاستهلاك دون سبب مثل سفر العميل.
ضوابط محاضر سرقة الكهرباء
وحدد قانون الكهرباء شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى حتى لا يتم إلغاء محضر السرقة وتلك الشروط جاءت كالتالي:
- تحرير محضر السرقة لابد ان يتم عن طريق شرطة الكهرباء برفقة أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
كما يجب أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
ومن أهم الشروط ايضا هي تصوير واقعة الضبط بكاميرا تسجل التاريخ والوقت وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
. يجب أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
. لابد أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
مشروع قانون الكهرباء الجديد
ويذكر ان مجلس الوزراء وافق أمس الاربعاء الموافق 20 نوفمبر الجاري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015 وذلك بهدف تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل في مشروع القانون الجديد في المادة رقم 70 التي أصبح نصها الجديد كالتالي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ الجهات المختصة وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سند من القانون على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة رقم 71 ليكون نصها الجديد كالتالي : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وأوضح التعديا انه لو ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
كما تضمن تعديل قانون الكهرباء إضافة مادة جديدة له برقم 71 مكرر والتي تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتا مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه من مهمات.
وشمل التعديل انه في جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.