و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

بناءا على طلب وزارة الداخلية

مجلس الدولة يرفض إثبات «أنثى الدقهلية» ذكراً بالبطاقة بعد زواجها وإنجاب طفل

موقع الصفحة الأولى

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بـ مجلس الدولة فتوى قضائية، أبطلت بموجبها قرار لجنة الأحوال المدنية بمحافظة الدقهلية بالموافقة على تغيير جنس امرأة متزوجة وأم من أنثى إلى ذكر، مؤكدة عدم ترتب أي آثار قانونية لهذا التغيير، وعلى الأخص في بياناتها المدنية وبيانات طفلها فيما يتعلق ببيانات الأم.
الفتوى رقم 776- 1- 58، جاءت ردًا على طلب من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لإبداء الرأي القانوني فيما يجب اتباعه نحو إثبات الحالة الاجتماعية للمدعو (كريم. ع. ف) ببطاقة الرقم القومي، ومدى جواز تصحيح النوع من أنثى إلى ذكر في واقعتي زواجه وطلاقه، وتصحيح اسم الأم في شهادة ميلاد الابن إلى اسم ذكر.
وقال وزير الداخلية في طلبه، إن "الحالة المعروضة سبق لها الزواج بصفتها أنثى باسم " شروق . ع . ف " من " حسن. م. ح " ، وأنجبت منه على فراش الزوجية ابنًا، إلا أنها طُلقت منه في 27 يوليو 2016، وصدرت وثيقة من لجنة الأحوال المدنية متضمنة تغيير اسمها إلى كريم والنوع إلى ذكر".
وأضاف طلب وزارة الداخلية أن شروق العابرة جنسيًا "تقدمت بطلب إلى سجل مدني مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية مرفقًا به أصل الوثيقة لتغيير بياناتها في البطاقة الشخصية وشهادة ميلاد الإبن، إلا أنه تعذر تعديل القيد العائلي لها أو تحديد حالتها الاجتماعية، وهو ما دفع الوزارة إلى استطلاع الرأي القانوني لمجلس الدولة في الأمر، حسب الطلب المقدم من مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية رقم "2544" المؤرخ الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل.

فتوى مجلس الدولة

واتخذت الفتوى الصادرة من رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والتي صدرت بناء على طلب وزارة الداخلية، من واقعة زواج وحمل وإنجاب "شروق" دليلًا قاطعًا على أن حقيقة خَلقها أنها أنثى مكتملة الأنوثة بجميع أعضائها التناسلية، معتبرة أن ما جرى من تدخل طبي لتغيير نوعها أو جنسها من أنثى إلى ذكر "لا يعدو أن يكون تغييرًا في المظهر الخارجي لأعضائها التناسلية نتج عنه تشويهٌ للجسد والأعضاء التناسلية غيرُ مُعتبر شرعًا ولا قانونًا".

وأكدت الفتوى أن التغيير في الحالة المعروضة يخرج عن مفهوم تصحيح الجنس الجائز شرعًا وتُجيزه لائحة آداب مهنة الطب، ويندرج في عداد ما يسمى بعمليات تغيير الجنس التي لا تجيزها شرع ولا قانون.
وأضافت الفتوى: وكان زواج المعروضة حالتها كأنثى، وحملها وإنجاب طفلها، يفيد على وجه القطع واليقين وبما لا يدع مجالًا للشك أن حقيقة خَلقها أنها أنثى مكتملة الأنوثة بجميع أعضائها التناسلية بدليل حملها وإنجاب طفلها، وأن ما جرى من تدخل طبي لتغيير نوعها أو جنسها من أنثى إلى ذكر لا يعدو أن يكون تغييرًا في المظهر الخارجي لأعضائها التناسلية نتج عنه تشويهٌ للجسد والأعضاء التناسلية غيرُ مُعتبر شرعًا ولا قانونًا .

مباشرة الحرية الشخصية

وتابعت: من ثم فإن التغيير في الحالة المعروضة يخرج عن مفهوم تصحيح الجنس الجائز شرعًا وتُجيزه لائحة آداب مهنة الطب المشار إليها، ويندرج في عداد ما يسمى بعمليات تغيير الجنس الذى لا يجيزه شرع ولا قانون، ومن ثم لا تترتب على هذا التغيير أي آثار قانونية وعلى الأخص في بياناتها المدنية، وبيانات طفلها فيما يخص بيانات الأم، ومن ثم عدم صحة ما قامت به لجنة الأحوال المدنية من تغيير في اسم المعروضة حالتها من "شروق" إلى "كريم" وفى نوعها من "أنثى" إلى "ذكر".
وانتهت فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بـ مجلس الدولة ، إلى أنه لا وجه للقول بأن تغيير الجنس في الحالة المعروضة إنما هو من قبيل مباشرة الحرية الشخصية التي أَعلى الدستور من شأنها كحق من الحقوق الطبيعية الكامنة في النفس البشرية، ذلك أن الحرية الشخصية وما يتصل بها من إرادة الاختيار التي حرص الدستور في المادة "54" على صونها لاتصالها بكيان الفرد منذ وجوده، تجد مجالها فيما يكون للإنسان اختيار فيه، ويباشر هذه الحرية فى الإطار الذى نظّمه القانون، أما ما ليس للإنسان اختيارٌ فيه، كخلقه ووجوده في هذا الكون، وجنسه ذكرًا أكان أم أنثى، وانتهاء حياته بموته، فلا مجال للحديث عن الحرية الشخصية وإرادة الاختيار فيه.
وتابعت فتوى مجلس الدولة ، أنه لا يصح القول إن تغيير الجنس في هذه الحالة يعد من قبيل مباشرة الحرية الشخصية التي أَعلى الدستور من شأنها كحق من الحقوق الطبيعية.

تم نسخ الرابط