لتعويض الضحايا والمتضررين
253.5 مليون جنيه ميزانية صندوق حوادث النقل على الطرق السريعة خلال العام
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي قانون ربط موازنة صندوق حوادث مركبات النقل السريع للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 253 مليون و867 ألف جنيه.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 26 تابع (ط)، الصادر في 27 يونيو عام 2024، تصديق رئيس الجمهورية على 6 قوانين، بشأن ربط الموازنة العامة للدولة بعدد من الهيئات والصناديق الخاصة.
وضمت قائمة القوانين، قانون رقم 146 لسنة 2024 بربط موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية للسنة المالية 2025/2024.
وقدرت جملة موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 253 مليون و867 ألف جنيه.
وبحسب الموازنة قدرت الإيرادات للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 233 مليونا و74 ألف جنيه، فيما قدرت الاستخدامات الرأسمالية بنحو 20 مليونا و730 ألف جنيه، أما التحويلات الرأسمالية فقدرت بمبلغ 15 مليونا و793 ألف جنيه.
الإيرادات 20.7 مليونا
بينما قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 20 مليونا و793 ألف جنيه، كإيرادات رأسمالية متنوعة.
واعتبر القانون أحكام التأشيرات الملحقة به جزءا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه، علي ان يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي .
وبحسب قانون رقم 146 لسنة 2024 بربط موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية للسنة المالية 2025/2024، لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بعد عرض وزير المالية.
أضرار حوادث النقل
والجدير بالذكر أن الصندوق الحكومي للحوادث هو صندوق أنشأته الدولة بموجب قانون رقم 72 لعام 2007 لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، ويقوم بتعويض الضحايا في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المجهولة التي يهرب أصحابها بعد الحادثة.
ويتولى الصندوق سداد التعويض في حالات عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث، وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط طبقًا لمتوسط حصتها السوقية من نشاط التأمين الإجباري ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الاستثمار بناءً على تقرير فني تعده الهيئة العامة للرقابة المالية عن هذه المتحصلات.