و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

البغاء علي السوشيال ميديا

سقوط “الأنثي الاليكترونية" بدار السلام بعد ابتزاز الشباب بصور فاضحة

موقع الصفحة الأولى

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عاطل بالقاهرة لانتحاله صفة فتاة وإبتزاز المواطنين مادياً عبر موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك، بعد حصوله على صور وفيديوهات لهم.
وبعد تعدد البلاغات، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، من قيام عاطل ينتحل صفة فتاة ، مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام بمدينة القاهرة، بممارسة نشاط غير مشروع من خلال قيامه بإنتحال صفة فتاة عبر مواقع التواصل الإجتماعى والتواصل مع ضحاياه واستدراجهم عبر الرسائل النصية والمصورة، والحصول منهم على صور وفيديوهات وقيامه بعد ذلك بتهديدهم بنشرها وإبتزازهم للحصول منهم علي أموال.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من ضبطه وبحوزته هاتف محمول، تبن بعد فحصه احتوائه على آثار ودلائل تُشير إلى نشاطه الإجرامى بالابتزاز، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وارتكابه عدة وقائع بذات الأسلوب، وانتحال صفة قتاة .
واعترف المتهم بأنه اعتاد علي انتحال صفة فتاة عبر مواقع التواصل الإجتماعى، والتواصل مع ضحاياه، لا سيما من الشباب الذين يقعون في شباكه، وإستدراجهم للتحصل منهم على صور وفيديوهات مخلة تمكنه بعد ذلك من تهديدهم بنشرها وإبتزازهم مادياً.

‏الخطوات القانونية لمواجهة الابتزاز عبر الانترنت

 

ومع تكرار حوادث النصب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وضع خبراء عدة خطوات يجب اتباعها في حالة حدوث أي عملية ابتزاز.
وقال خبراء القانون، إن الإجراءات القانونية التي يجب إتباعها حال قيام شخص سواء رجل أو فتاة بابتزاز أو التعرض بإهانة أو معاكسة علي مواقع التواصل، وهي التقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت من خلال عدة طرق، أولها تقديم بلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، أو استخدام الخط الساخن 108 وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة، وكذلك يمكن تقديم بلاغ من خلال إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالحضور الشخصي أو الاتصال هاتفيا.
ويضيف خبراء القانون أنه علي المبلغ أن يحتفظ بالرسائل التي تحتوي على السب أو الابتزاز أو الإهانة ، والتوجه لأقرب قسم شرطة ، وتقديم بلاغ بالواقعة وإثبات نص الرسائل بالمحضر الرسمي.
وطبقا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، يجب تقديم بلاغ في خلال 3 أشهر من حصول واقعة الابتزاز.
ويشير خبراء القانون إلي أن عقوبة الابتزاز وفقا للمادة 327 من قانون العقوبات، تصل للسجن 3 سنوات في حالة وجود طلب مع الابتزاز، والحبس سنتين وغرامة 500 جنيه في حالة الابتزاز بشكل تهديد سواء تضمن طلبا معينا أم لا.

تم نسخ الرابط