و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

يستهدف تحديد الضريبة العقارية

نواب يهاجمون قانون الرقم القومي للعقارات: مجرد يافطة ومنظومة العمران بحاجة لإعادة النظر

موقع الصفحة الأولى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة النائب أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، على مشروع قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي قدمته الحكومة، وذلك من حيث المبدأ.

وجاءت موافقة مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

ويستهدف قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات المتعلقة بكل عقار، ومواجهة تلك المخالفات، ويساهم ايضا في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.

ويساعد القانون على تحديد بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، بهدف تحديد القيمة العادلة لفاتورة هذه المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.

كما يعمل القانون الجديد على ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وتبسيط وتسهيل عملية تسجيل العقارات، ما يساعد على حركة البيع والشراء نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، مع تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة في كل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية فيها، إضافة إلى تيسير استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون الحاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.

من جهته، رفض النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، ووصفه بأنه حق يراد به باطل، وقال خلال الجلسة العامة، إن المادة 9 من القانون المدني تنص على أن الملكية لا تنتقل إلا بتسجيل، مهاجما الحديث حول أن المشروع سيساعد على عملية البيع ونقل الملكية، لأن المشروع مجرد بيان سيتم وضعه على العقار يثبت فيه بيانات، موجها سؤاله حول من الذي سيدلي بهذه البيانات؟

قانون الشهر العقاري

وطالب "داود" بتعديل قانون الشهر العقاري، ولفت إلى أن المادة 49 من الدستور تحدثت عن استقلال الشهر العقاري، ولكن أين استقلاليته؟ وقال إنه تم التقدم من قبل بمشروع قانون لإنشاء هيئة ملكية عقارية وتوثيق، وكان يتمنى أن تتبنى الأغلبية أو الحكومة ذلك المشروع الذي كان سيساعد في تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن تطبيق قانون قاعدة البيانات يواجه العديد من المشاكل، مثل الأحوزة العمرانية التي لم يتم تعديلها، وقال: "أرفض هذا المشروع وإن كانت النية حسنة لعدم الجاهزية".

أما النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فطالب الحكومة بتقديم مشروعات القوانين المرتبطة بالعمران، وقال: "كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات ضمن حزمة قوانيبن أخرى، مثل تعديلات قانون 119، لافتا إلى أن منظومة العمران في مصر بحاجة إلى إعادة النظر والتي تعاني من مشاكل ضخمة، مثل الضمانات التي يحتاجها المطور العقاري، وأيضا المادة الخاصة بتعديل قانون الزراعة التي تعهدت الحكومة السابقة بتعديلها لحل مسألة الإحلال والتجديد".

وحذر رئيس لجنة الإدارة المحلية من أن منظومة العمران في مصر أصبحت تركة ثقيلة، وإذا لم يتم النظر إليها بعين الفحص والتدبر والشمولية، سنجد أنفسنا أمام مفهوم ارتجالي، بلا سمفونية ولا عزف مسموع لدى أصحاب التخصص ولا أصحاب المصلحة".

كما رفض النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات رقم قومي الموحد للعقارات، ووصفه بأنه مجرد "يافطة بداخلها لا شيء".

وقال عضو مجلس النواب: القانون جميل من حيث الشكل، لكن إذا نظرنا إلى الحصر الرئيسي للعقارات سنجده يتم عبر جهاز التعبئة العامة والإحصاء، والذي يقوم بالحصر من خلال متطوعين من الكليات ويمنحهم مكافآت، متسائلا: "ماذا سنفعل في التغيرات على العقار وأين دور الأجهزة الحكومية والتنمية المحلية وغيرها؟

وتنشر الصفحة الأولى نصوص مواد مشروع قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، بعد موافقة مجلس النواب عليه من حيث المبدأ.

قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

مادة "1"

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

العقار: الأراضي، والمباني، والمنشآت، أيًا كان نوعها، أو الغرض منها، وسواء أكانت مستغلة أم غير مستغلة.

خريطة الأساس الموحدة: خريطة رقمية مرجعية للبيانات المكانية لكافة المعالم الجغرافية لجمهورية مصر العربية، وتتولى إدارة المساحة العسكرية إنتاجها وتحديثها وضمان استدامتها.

الكود الخاص بخريطة الأساس الموحدة: مُعرّف رقمي مميز غير قابل للتكرار لكل معلم من معالم الخريطة، يتم إنتاجه بناء على المواصفات القياسية المصرية للبنية التحتية الإقليمية والمكانية، ويطلق عليه كود السراج.

البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية: بيئة رقمية تشمل كافة مقومات ومكونات حماية منظومة البنية المعلوماتية المكانية من مخاطر الاختراق.

منظومة البنية المعلوماتية المكانية: المنظومة الرقمية الوحيدة، المسئولة عن استضافة خريطة الأساس الموحد وإتاحتها وتداول البيانات المكانية، والتي يجري تنفيذها في إطار مشروع البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية للوزارة المختصة بالتخطيط بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع.

الصورة التقنية غير التفاعلية: آلية رقمية تضمن إتاحة البيانات المكانية دون تغيير أو تعديل فيها.

البطاقة التعريفية: بطاقة مؤمنة، في شكل وسيط مادي أو رقمي، يتعامل بها صاحب الشأن، وتتضمن الرقم القومي الموحد للعقار، وغيرها من البيانات التعريفية الخاصة به، وتكون قابلة للقراءة من خلال رمز الاستجابة السريعة أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية الحديثة.

اللوحة التعريفية: لوحة مؤمنة، في شكل وسيط مادي أو رقمي، تخص العقار ذاته، وتتضمن رقمه القومي الموحد، وغيرها من البيانات التعريفية الخاصة به، وتكون قابلة للقراءة من خلال رمز الاستجابة السريعة أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية الحديثة.

الحدود الشرطية: القطاعات الإقليمية التي تنقسم إليها هيئة الشرطة، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وفق تقسيمات جغرافية بداخل مختلف المحافظات.

مادة "2"

تنشأ قاعدة بيانات قومية إليكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها.

وتتولى الجهة، التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.

ولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات، ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي، التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات، وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

مــــادة"3"

: يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون

مــــادة (4):

بمراعاة حكم المادة السابقة، ودون الإخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارتي الدفاع، والداخلية، والوزارات المختصة بشئون التنمية المحلية، وزارة الاسكان ,، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل، المالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون

مــــادة (5):

بمراعاة حكم المادة (3)، يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون

مــــادة (6):

تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها

ودون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها  باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.

مــــادة (7):

تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد.

ويعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.

وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

مــــادة (8):

دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (2) من هذا القانون، وبمراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات، تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.

مــــادة (9):

على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد الخاص بالعقار في أي تعامل عليه.

مــــادة (10):

يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة في حالة العود.

مــــادة (11):

على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.

مــــادة (12):

يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

مــــادة (13):

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مــــادة (14):

يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

تم نسخ الرابط