بانتظار تصديق رئيس الجمهورية
ننشر النص الكامل لـ قانون العمل الجديد بعد إقراره من مجلس النواب

مع قرب الاحتفال بـ عيد العمال، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قانون العمل الجديد، بعد أن شهد عدة تعديلات أدخلتها الحكومة على عدد من مواد القانون خلال جلسته العامة منتصف أبريل الجاري، ليعمل به وينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من حيث حقوق وواجبات كل طرف، وتنشر الصفحة الأولى النص الكامل لقانون العمل، في انتظار تصديق رئيس الجمهورية على القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
وقرر مجلس النواب، تعديل تعريف العامل في مادة التعريفات في قانون العمل، ليكون النص كالتالي: "كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه".
كما وافق مجلس النواب على تعديل المادة 96 من قانون العمل، والتي حددت أنماط العمل الجديدة التى أقرها المجلس في البند الأول منها، وحدد أمثلة لها، ونصت لأول مرة على العمل عن بعد بأنه مكان بعيد عن مقر العمل بالوسائل التكنولوجية.
أما التعديل الثاني في البند 2، فكان لإعادة صياغة العمل عبر المنصات الرقمية، مع تعديل البند 4 الخاص بالعمل المرن أو بتغيير في ساعات العلم أو عددها أو مكان العمل، وهي إضافة تتفق مع تعريف العمل المرن.
وشهد قانون العمل الجديد تعديلا في اختصاصات المجلس القومي للأجور، حيث تقضي المادة 102 منه بأن يختص المجلس في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
اختصاصات المجلس القومي للأجور
1- وضع الحد الأدنى لـ أجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها طبقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التي على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
كما يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ووافق مجلس النواب أيضا على مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من قانون العمل، ليكون اجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر على الأقل، بدلا من 3 أشهر، حيث نصت المادة على أنه: "يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
كما وافق مجلس النواب علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من "على الأقل" لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.