المنشور الفني رقم 6 لسنة 2025
الشهر العقاري: قبول تسجيل أحكام نقل الحقوق العينية والاكتفاء بتوقيع أحد المستفيدين

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل المنشور الفني رقم 6 لسنة 2025 لتحديد ضوابط تسجيل الأحكام العقارية والبيانات المساحية المرفقة، حيث قررت قبول تسجيل الأحكام العقارية التي تثبت أو تنقل الحقوق العينية، مع الاكتفاء بتوقيع أحد المستفيدين بدلًا من اشتراط توقيع جميع الأطراف، حسبما جاء في منشور الإدارة العامة للبحوث القانونية.
وقالت مصلحة الشهر العقاري في منشورها إنه في حال كانت البيانات المساحية بالحكم مطابقة للدعوى، فلا حاجة إلى أي إجراءات إضافية، وإذا تضمنت البيانات المساحية بالحكم تغييرات عن الطلب الأصلي، فيتوجب توقيع جميع المستفيدين على محضر التصديق، مع إلزام مكاتب السجل العيني بالتقيد بتعليمات المادة 166من تعليمات السجل العيني، ومتابعة الإدارات العامة للتفتيش الفني لتنفيذ التوجيهات بدقة.
واستند منشور الشهر العقاري إلى المادة الثالثة من قانون المرافعات والتي تنص على أنه لا تقبل أي دعوى، كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة ويقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، لأن الغاية المرجوة من اللجوء إلى المحاكم هي استصدار حكم قضائى في أي من المواد العقارية هو نقل الملكية والتى لا تتحقق إلا بالتسجيل في الشهر العقاري.
منشور الشهر العقاري
وأكد منشور الشهر العقاري، أن المادة 166 من تعليمات السجل العيني حددت المحررات المقبولة للقيد، ومن بينها الأحكام النهائية، ولا يلزم توثيق البيانات المساحية المرفقة بالأحكام إلا في حالات معينة، مثل وجود تنازل عن جزء من الحقوق أو عدم ملكية المحكوم ضده لكامل العقار محل التعامل.
وحسب المادة الثانية من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947، فإن مكاتب التوثيق تختص بالتصديق على المحررات العرفية، أي الوثائق الصادرة عن الأفراد دون تدخل موظف عام. أما الأحكام القضائية، فهي محررات رسمية تتمتع بحجية قانونية، مما يعني عدم الحاجة إلى التصديق عليها، حيث يكفي توقيع أحد المستفيدين منها.
وكانت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أصدرت كتابا دوريا بتحديد مواعيد عمل الشهر العقاري فى شهر رمضان الجاري للفترة الصباحية والمسائية.
وجاء في الكتاب الدوري رقم 23 إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها بتاريخ 24 / 2 / 2025، الحاقاً بالكتاب الدوري رقم 29 بتاريخ 11 مارس 2024، بشأن مواعيد العمل في شهر رمضان الكريم بمكاتب وفروع التوثيق التي تعمل فترة مسائية من الساعة الخامسة مساءً حتى التاسعة مساء، تكون مواعيد حضور هذه الفترة خلال شهر رمضان الكريم ابتداء من الساعة الثانية والنصف مساءً ومواعيد الانصراف الساعة الرابعة والنصف مساءً بذات الضوابط المعمول بها.
وبشأن مكاتب وفروع التوثيق التي تعمل يوم الجمعة، تكون مواعيد حضور هذه الفترة خلال شهر رمضان الكريم ابتداء من الساعة الواحدة والنصف ظهراً ومواعيد الانصراف الساعة الرابعة والنصف مساءً بذات الضوابط المعمول بها على النحو الوارد به.