و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

قرار مخالف للدستور

تفاقم أزمة المحامين داخل استئناف القاهرة بسبب زيادة الرسوم والنقابة تعلن التدخل

موقع الصفحة الأولى

عبر مئات المحامين عن غضبهم من قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بإقرار رسوم جديدة مقابل بعض الخدمات التي تقدمها المحكمة، ومنها مراجعة حوافظ المستندات المقدمة، فضلًا عن إقرار زيادات على رسوم الخدمات المميكنة التي كانت مقررة سلفًا، وهو ما دفع نقيب المحامين عبد الحليم علام لطلب لقاء رئيس المحكمة. 
وكان المستشار محمد نصر سيد رئيس محكمة استئناف القاهرة ، قد أصدر قرارًا بزيادة المقابل المادي للخدمات التي تقدمها المحكمة للمحامين والمتقاضين بواقع 10%.
وبموجب القرار الجديد تم زيادة المقابل المادي لـ33 خدمة تقدمها محكمة استئناف القاهرة ، من بينها خدمة الشهادات من واقع الجدول، التي زادت رسومها من 55 جنيهًا إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا بعدما كانت 230 جنيهًا.

كما زاد المقابل المادي داخل محكمة استئناف القاهرة ، لخدمات من بينها إيداع عرائض الاستئناف ودعاوى رد المحاكم وطلبات الحصول على صيغ تنفيذية من تقارير الخبراء، لتصبح قيمة الرسم فيها 33 جنيهًا عن كل ورقة يتم إيداعها أو تصويرها.
وشملت الزيادات الجديدة خدمة التصوير الضوئي للقضايا الجنائية والتي باتت تتم مقابل 5.5 جنيه لكل ورقة، وكذلك خدمة الحصول على صورة ضوئية أو صورة طبق الأصل من الحكم الجنائي أو تصوير محاضر الجلسات والتي باتت تقدم مقابل 22 جنيهًا عن كل ورقة من الحكم أو المحضر.

قرار غير دستوري

من جانبه، اعتبر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن فرض الرسوم الإضافية داخل محكمة استئناف القاهرة يشكل قيدًا على الحق في التقاضي ولم يرد بها نص في القانون، على نحو يجعل إقرارها مخالفًا للمادة 68 من الدستور، مشددًا على أن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يخلو من نص يخول رئيس المحكمة إقرار مثل تلك الرسوم.
ونوه المركز، في بيان له إلى سابقة حصول محامييه في المنصورة، على حكم من محكمة القضاء الإداري هناك بإلغاء قرار قضائي بفرض رسوم إضافية ماثلة على استخراج واستلام الأحكام والشهادات في نيابة الأسرة بالمنصورة.
وبحسب البيان، سبق وفرضت محكمة المنصورة، في يونيو 2021 للمرة الأولى مقابلًا ماليًا نظير خدمات المسح الضوئي لدعاوى الاستئناف في قضايا الأحوال الشخصية، وجعلتها إجبارية حيث لا يمكن إيداع الدعاوى إلا بعد سدادها.
وفي 22 أغسطس 2023، أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكمًا أبطلت بموجبه قرار رئيس محكمة الاستئناف بفرض تلك الرسوم، وأكدت أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد بأن رئيس محكمة استئناف المنصورة كان مرخصًا له بفرض تلك الرسوم، سواء من خلال نص قانوني أو تفويض من السلطة المختصة بفرضها، ومن ثم "يكون قرار فرضها قد صدر من غير المختص قانونًا بإصداره".
وأكدت المحكمة أيضًا أنه لا يجوز تكليف المتقاضين بأداء رسوم إلا في حدود القانون، وبناءً عليه يكون قرار فرض تلك الرسوم قد صدر متعديًا على سلطة المشرع.
وفي ديسمبر 2023، أبطلت دائرة الضرائب بالمحكمة الإدارية العليا، على نحو نهائي وباتٍ، قرار فرض رسوم ماسح ضوئي «الميكنة» عند إيداع صحف الاستئناف في دعاوى الأحوال الشخصية، ورفضت  طعن الحكومة على الحكم الصادر لصالح المركز المصري وأيدت، بإجماع الآراء، الحكم الصادر بإلغاء قرار رئيس محكمة استئناف المنصورة بفرض تلك الرسوم.

تم نسخ الرابط