مشروعات أقل من 15 مليون جنيه
مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية: يشمل المهنيين ويعفيهم من الدفاتر والحسابات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيها، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيين.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية، يأتي بهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، مع العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يواجه تحديات أثناء تطبيق القانون رقم 152 لسنة 2020، وتسبب ذلك في عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، كما أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين، لذلك تم إعداد مشروع القانون، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيين والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختياري، دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
الأنشطة المهنية
وقال وزير المالية، في المذكرة الإيضاحية للقانون، إنه يأتي في 14 مادة، المادة الأولى وضعت مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تناولت على وجه الخصوص تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى خمسة عشر مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام، بما ذلك الأنشطة المهنية.
كما تضمنت المادة الثانية حكماً عاماً يتضمن تحديد المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها، وهي بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا المشروع، حال إقراره، وبيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل به وكذلك بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ والبيانات التي تتيحها منظومتي الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الالكتروني.
بينما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على الشروط المتطلبة قانون للاستفادة من هذا القانون والتي تمثلت في الالتزام بتقديم كافة انواع الاقرارات الضريبية بالإضافة الى الانضمام إلى المنظومات الالكترونية للمصلحة بما في ذلك منظومتي الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الالكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
وجاءت المادة الرابعة من المشروع لتوضح الحالات التي لا يسري بشأنها أحكام هذا القانون والتي تمثلت في أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 10% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، بالإضافة الي المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، مع تحمل المصلحة عبء اثبات ذلك، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
العدول عن طلب الاستفادة
ونصت المادة الخامسة على أنه لا يجوز للمشروعات المشار إليها العدول عن طلب الاستفادة من أحكام القانون - حال إصداره - والعودة للخضوع للنظام الضريبي العام قبل مضي خمس سنوات من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة من أحكام القانون، وأحالت المادة السادسة من المشروع إلى القانون الضريبي أو قانون الإجراءات الضريبية الموحد - بحسب الأحوال - فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه.
وأعقب ذلك في المواد من السابعة حتى الثالثة عشرة من المشروع بيان الحوافز والتيسيرات الضريبية التي يقررها، حيث نصت المادة السابعة، على تقرير إعفاء ضريبي للمشروعات المذكورة، من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومن ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك المدة خمس سنوات، كما تعلى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات، وقررت المادة الثامنة) إعطاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات المذكورة من الضريبة المستحقة.
الضريبة على التوزيعات
كما نصت المادة التاسعة من المشروع على عدم خضوع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات المشار إليها من الضريبة على التوزيعات، وعلى شاكلة ما هو مقرر بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
ونص مشروع القانون في المادة العاشرة منه على خضوع هذه المشروعات لنظام مبسط للضريبة على الدخل في صورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوي، والذي لا يتجاوز خمسة عشر مليون جنيه سنوياً، وذلك على التفصيل الوارد بالنص ، مع انه حال تجاوز رقم الاعمال السنوي للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (7) من هذه المادة (1.5%)، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
وتخفيفا للالتزامات الملقاة على عاتق المشروعات الخاضعة لأحكام المشروع، فقد نصت المادة الحادية عشر منه على عدم خضوع هذه المشروعات لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة تيسيراً عليها في التعامل مع المصلحة، والمزيد من التيسير وتبسيط الإجراءات نص المشروع في المادة الثانية عشر على إفراد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الذي تزاوله تلك المشروعات.
واستمراراً التوضيح الرؤية لهذه الفئة من الممولين فقد نص المشروع في المادة ذاتها على اقتصار الالتزام فيما يتعلق بالضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم اقرار النسوية الضريبية السنوية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وتداركا للتخوفات التي كانت قائمة عند تطبيق أحكام قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المشار إليه، فيما يتعلق بماهية المعاملة الضريبية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة فقد نص المشروع في المادة ذاتها على أن يكون تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة بشكل ربع سنوي، وكروية مستقبلية لهذه الفئة من الممولين ورسالة مائة لهم وتعزيز الثقة مع المصلحة فقد نص المشروع على أن فحص المشروعات الخاضعة لأحكامه سواء على مستوى الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، سيكون بعد مضي خمس سنوات من طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، حال إصداره.
ونظراً لصغر حجم أعمال المشروعات المذكورة، ومراعاة للتكاليف التي تتكبدها نتيجة التزامها بإمساك مجموعة دفترية منتظمة، فقد نص المشروع في (المادة الثالثة عشرة منه على إعفاء هذه المشروعات من إمساك الدفاتر والحسابات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، واقتصارها على إمساك دفاتر وحسابات مبسطة.