تقدمت به الحكومة للبرلمان
العضوية 500 دولار ومعاش بعد 15 سنة.. مشروع لإنشاء مجلس للمصريين بالخارج
مشروع قانون بإنشاء مجلس لـ المصريين بالخارج ، جاء ضمن خمسة مشروعات جديدة بقوانين، أحالها مجلس النواب إلى اللجان النوعية.
مشروع القانون تقدم به النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب الذى أكد قال أنه جاء إيماناً منه بالدور الوطنى لـ المصريين بالخارج في دعم الإقتصاد الوطني وإسهاما من الدولة فى حمايتهم وكفالة حقوقهم، عبرا عن أمله على يحظي بالموافقة.
وبحسب تصريحات للنائب رياض عبد الستار، منح مشروع قانون المجلس القومي لـ المصريين بالخارج معاشًا للعائدين من الخارج وفقًا لضوابط محددة، مؤكدا أن المادة 11 من مشروع القانون تكفل معاشًا شهريًا مناسبًا لأعضائه العائدين من الخارج بعد مرور مدة اشتراك في المجلس لا تقل عن 15 عامًا.
ويكفل الاشتراك فى المجلس معاشًا شهريًا مناسبًا لأعضائه العائدين من الخارج في حالة العجز بعد مرور مدة عام على الأقل من الاشتراك، وحسب المادة 12 يكفل لأسرة الأعضاء معاشًا شهريًا مناسبًا في حالة الوفاة بعد مرور مدة عام على الأقل من الاشتراك بالمجلس وعلى النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
وأضاف النائب رياض عبد الستار، إن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة العديد من المشاكل للمصريين بالخارج والعائدين من الخارج في ظل عدم وجود هيئة لرعاية مصالحهم في الخارج والداخل، وتوفيرًا للرعاية الكاملة لهم وللضمانة الاجتماعية لهم والمتمثلة في إيجاد ألية موحدة للدفاع عن حقوقهم بالخارج.
مجلس المصريين بالخارج
ويتلخص مشروع قانون المجلس القومي لـ المصريين بالخارج فى عدة بنود تشمل؛ مادة 1: ينشأ المجلس القومي للمصريين بالخارج ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة.
مادة 2: يشكل المجلس من رئيس ومجلس إدارة له. مادة 3: يعين الرئيس بقرار من رئيس الجمهورية من بين الشخصيات العامة ويعين ثلث أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية وينتخب باقي أعضاء مجلس الإدارة من أعضاء الجمعية العمومية ولرئيس الجمهورية تعيين مجلس مؤقت للمجلس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ إنشائه لحين إجراء الانتخابات.
أما المادة الرابعة من مشروع القانون، فتنص على؛ يتولى المجلس رعاية مصالح العاملين المصريين بالخارج والعائدين من الخارج.
وتشير المادة الخامسة، إلى تولى المجلس التعاقد مع مكاتب المحاماة بالخارج للدفاع عن المصريين بالخارج وحقوقهم بالخارج.
بينما تقضى المادة السادسة من مشروع القانون، بإنشاء لائحة داخلية للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارتها
رسوم العضوية بالمجلس
وحددت المادة السابعة، رسم العضوية بالمجلس بمبلغ مالي لا يقل عن 500 دولار وتنظم اللائحة الداخلية للجمعية ذلك، بينما حددت المادة الثامنة من مشروع قانون المصريين بالخارج ، الإشتراك السنوى للمجلس بمبلغ مالى لا يقل عن 200 دولار، على أن تنظم اللائحة الداخلية للمجلس ذلك.
وفى المادة التاسعة يشير مشروع القانون، إلى إنشاء مكاتب للمجلس بكافة مقرات السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
وذكرت المادة العاشرة، أن المجلس يكفل معاشا شهريا مناسبا لأعضائه العائدين من الخارج بعد مرور مدة إشتراك في المجلس لا يقل عن خمسة عشر عاما.
أما المادة الحادية عشرة فألزمت المجلس أن يكفل معاشا شهريا مناسبا لأعضائه العائدين من الخارج في حالة العجز بعد مرور مدة عام على الأقل من الإشتراك بالمجلس.
تحصيل رسوم من المسافرين
وفى المادة الثانية عشرة، يكفل المجلس الأسرة الأعضاء معاشا شهريا مناسبا في حالة الوفاة بعد مرور مدة عام على الأقل من الإشتراك بالمجلس وعلى النحو الذى تنظمة اللائحة الداخلية للمجلس.
ومنحت المادة الثالثة عشرة، لعضو المجلس العائد من الخارج بعد مرور عام من إشتراكه بها الإستمرار في عضوية المجلس و سداد الإشتراك المقرر وتسرى بشأنه أحكام المواد ( 10 و 11 و 12) من هذا القانون.
وأشارت المادة الرابعة عشرة، إلى أن الدولة تتولي تحصيل رسوم من المسافرين للخارج والعائدين للداخل بمبلغ 50 جنيها على الأقل يؤول لحساب المجلس.
وكذلك فى المادة الخامسة عشرة، تتولى الدولة تحصيل رسم بمبلغ 100 جنيها على الأقل عند إستخراج جواز السفر أو تجديده يؤول لحساب المجلس.
بينما أتاحت المادة السادسة عشرة من مشروع قانون المجلس القومي لـ المصريين بالخارج ، للمجلس بقبول التبرعات من الداخل والخارج.