ننشر نص الحكم التاريخى
عُمر دعوى الايجار القديم بالمحاكم 37 سنة منها 26 سنة بالمحكمة الدستورية
حصلت الصفحة الاولى على نص حكم المحكمة الدستورية وتبين أن عمر الدعوى التى أصدرت المحكمة الدستورية حكماً تاريخياً أحدث صدى واسع بين المصريين وصل الى 26 سنة حيث أن مقيم الدعوى أودع صحيفتها بالمحكمة الدستورية فى 7 فبراير سنة ۱۹۹۸ كما أنه بدأ نزاعه القضائى أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية عام 1988 أى منذ 37 سنة !!
وباللجوء للمحكمة الدستورية طالب المدعى الحكم بعدم دستورية نص المادتين (۱) و ٥) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم، أصليا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلستن الاولى فى 26 سبتمبر 2010 والثانية فى 6 ابريل 2024 ٢٠١٠ وفيهما أعادت المحكمة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، فأودعت الهيئة تقريرين تكميليين، وأعيد نظر الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 2 سبتمبر 2024 ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص الحكم كالتالى :-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي أقام أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 1986 لسنة ۱۹۸۸ مساكن ضد المدعى عليهم الأربعة الأخيرين طالبا الحكم بإعادة تقدير الأجرة، على سند من أن المدعى عليهم الثلاثة الأخيرين استأجر كل منهم وحدة سكنية في العقار المملوك له مقابل أجرة اتفاقية، وأن لجنة تحديد الأجرة المختصة خفضت - بناء على طلبهم - أجرة هذه المساكن على غير الأسس القانونية، ما شاب قرارها بالبطلان ومن ثم أقام دعواه. كما أقام المدعى عليهما الرابع والخامس أمام المحكمة ذاتها الدعوى رقم ١٦٧٧ لسنة ۱۹۸۸ مساكن، ضد المدعي وآخر، طلبا للحكم بتخفيض القيمة الإيجارية للوحدتين السكنيتين المؤجرتين لهما، على سند من أنهما استأجرا الشقتين محل النزاع بغرض السكني بالعقار المملوك للمدعي، وأن لجنة تحديد الأجرة أخطرتهما في ۱۹۸۸/٥/٢٢ بتقديرها القيمة الإيجارية للشقتين، وإذ جاء تقديرها مجحفًا بحقوقهما؛ فأقاما الدعوى المار بيانها، قررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 26 فبراير 1997 حكمت المحكمة برفض الدعويين طعن المدعي على الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ۸۰۱ لسنة ٥٣ قضائية، وحال نظره دفع المدعي بعدم دستورية المادتين (۱) و (٥) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١
المار ذكره، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة. وحيث إن المادة (1) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مقروءة على ضوء الحكم الصادر بجلسة 12 مايو 2002 في الدعوى رقم ٥٠ لسنة ٢١ قضائية "دستورية - تنص على أنه فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على ۷% من قيمة الأرض والمباني. ولا تسري على هذه الأماكن أحكام المادة (۱۳) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (١٤) والفقرة الأولى من المادة (١٥) والفقرة الثانية من المادة (٦٨) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالاسكان.
نص المواد
وتنص المادة (۲) من القانون ذاته على أن تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء وتنص المادة (٥) من القانون السالف على أنه إذا رأى المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يومًا من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرارها.
ولا تسري على هذه الطعون أحكام المادتين (۱۸) (۲۰) من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت دستورية الفقرة الأولى من المادة (٥) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱، بحكمها الصادر بجلسة 12 فبراير 2006 في الدعوى رقم ۸۹ لسنة ۱۸ قضائية دستورية"، الذي قضى بعدم القبول الطعن على الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة، وبرفض الطعن على المادة (٤) والفقرة الأولى من المادة (٥) من القانون ذاته، وإذ كشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد ٨ مكرر (أ) في أول مارس سنة ٢٠٠٦، وكان مقتضى نص المادة (۱۹٥) من الدستور، والمادتين (٤٨) و ٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ،۱۹۷۹، أن تكون أحكام هذه
المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة. سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة وجميع بالنسبة إليهم، باعتبارها قولا فصلا في المسائل المقضي فيها وهي حجية تحول المحكمة واراراتها مدرسة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة إليهم، باعتبارها قولا اصلا في المسائل المنقضي فيها وهي حجية تحول
المحكمة واراراتها مدرسة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة إليهم، باعتبارها قولا اصلا في المسائل المنقضي فيها وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ ومن ثم فإن الدعوى المعروضة - في هذا الشق منها - تغدو غير مقبولة، ولما كانت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة (٥) السالف بيانها لا صلة لهما بمناعي المدعي في الدعوى المعروضة، فإنهما تغدوان - بهذه المثابة - خارجتين عن نطاق هذه الدعوى.
وللاطلاع على نص الحكم كاملاً من خلال الملف المرفق