و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

رفعها 6 أطباء

دعوى قضائية ضد خصخصة 21 منشأة صحية قبل صدور قانون تأجير المستشفيات

موقع الصفحة الأولى

في أول مواجهة قانونية ضد قانون تأجير المستشفيات الحكومية، أقام 6 من أطباء وزارة الصحة، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طعنًا على قرارات خصخصة 21 منشأة صحية عامة، قبل صدور قانون قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية ولائحته التنفيذية.
‏أقيمت الدعوى ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وتطرقت إلى العوار الدستوري، وتعريض حقوق المصريين للخطر في مواد القانون الذي وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه الرئيس الشهر الماضي.
وحذرت الدعوى من إجازة القانون الإستغناء عن 75% من العاملين في المستشفيات الحكومية، ما يهدد استقرار الطواقم الطبية، وكذلك سماح القوانين الحالية للمستثمر باستقدام نسبة من 15- 25% من الأطباء والتمريض الأجانب للعمل بالمستشفيات الحكومية، دون الحاجة لخصخصة المنشآت الصحية الحكومية، في حين تسمح للمستثمر بالحصول على أقصى ربح، بتعطيلها مواد قانونية تلزمه بحد أقصى للربح قيمته 10% من رأسماله المستَثمر في المشروع، مع إعادة توزيع باقي الربح على تحسين الخدمة وخفض اﻷسعار.
‏وأوضحت الدعوي القضائية أن نصوص قانون تأجير المستشفيات تسمح بتحويل الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية الحكومية بأسعار تناسب الفئات المستهدفة وتراعى الخدمة الصحية الجيدة، إلى خدمات استثمارية تستهدف بالأساس أعلى ربح للمستثمر، مضيفة أن فلسفة القانون تغفل خطورة إسناد إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية لشركات استثمار أجنبية أو محلية على الأمن القومي الصحي للشعب، ومدى تأثيره السلبي على المواطنين غير القادرين، ومن لا يتمتعون بتغطية تأمينية ويعتمدون على العلاج منخفض التكاليف بالمستشفيات العامة، باعتباره حقًا رئيسيًا على الدولة لا يجوز خضوعه للاستثمار.


موافقة مجلس النواب


وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون يتيح لها حق إدارة و تأجير المستشفيات الحكومية. ووافق مجلس النواب، خلال مايو الماضي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والمعروف إعلاميا بقانون تأجير المستشفيات.
وتضمن مشروع القانون الذي أجرت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب بعض التعديلات، نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة، ردًا على ما وصفته نقابة الأطباء التي شاركت في مناقشة القانون بأنه يهدد استقرار المنظومة الصحية، ولا يحمل أي ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين المصريين.

وألزم القانون في مادته الثانية باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.
كما نصت على تقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 15% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط.


اعتراض نقابة الأطباء 


‏من جانبها، ناشدت النقابة العامة لأطباء مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدم التوقيع على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، المعروف بـ تاجير المستشفيات العامة، بعد موافقة مجلس النواب عليه.
واستندت نقابة الأطباء للمادة 123 من الدستور، التى تنص علي أنه "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
‏وأكدت نقابة الأطباء أن القانون يهدد سلامة وصحة المواطن واستقرار المنظومة الصحية، ولا يحمل أي ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين خاصة من محدودي الدخل، أو التزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي والعلاج نفقة الدولة، كما لا توجد به أي قواعد لتحديد المستشفيات التي يتم طرحها للإيجار.
‏وفيما أكدت نقابة الأطباء ترحيبها بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، وإنشاء مستشفيات خاصة جديدة تضيف إلى الخدمة الصحية في مصر، رفضت قانون تأجير المستشفيات الحكومية القائمة، التي تقدم خدماتها للمواطنين المصريين لاسيما من محدودي الدخل.
‏وعبرت نقابة الأطباء عن مخاوفها من جلب المستثمر أطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، حيث قررت النقابة في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها.

تم نسخ الرابط