أصبح ساري المفعول من تاريخه
الجريدة الرسمية تنشر قانون تأجير المستشفيات العامة بعد تصديق الرئيس عليه
نشرت الجريدة الرسمية قانون إدارة المنشآت الصحية المعروف باسم قانون تأجير المستشفيات العامة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه الأحد، وبدء العمل به أمس الإثنين.
وتضمن عدد الجريدة الرسمية رقم 25 (مكرر) تصديق الرئيس علي القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والذي أقره مجلس النواب.
ونصت المادة الأولى من قانون رقم 87 لسنة 2024 على: أن تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
ولا تسرى أحكامهما على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
وكذلك عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق .
موافقة مجلس النواب
وكانت الحكومة قد تقدمت بطلب إلى مجلس النواب، بمشروع قانون يتيح لها حق إدارة و تأجير المستشفيات الحكومية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، نهائيًَا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والمعروف إعلاميا بقانون تأجير المستشفيات.
وتضمن مشروع القانون الذي أجرت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب بعض التعديلات، نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة، ردًا على ما وصفته نقابة الأطباء التي شاركت في مناقشة القانون بأنه يهدد استقرار المنظومة الصحية، ولا يحمل أي ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين المصريين.
وألزم القانون في مادته الثانية باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.
كما نصت على تقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 15% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط.
مواجهة حالات الضرورة
ونص القانون علي ان يلتزم مجلس الوزراء باسترداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدة التعاقد، لمواجهة حالات الضرورة.
كما نص قانون تأجير المستشفيات العامة على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وفق عدد من الشروط أهمها؛ الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
وكذلك الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
واشترط قانون تأجير المستشفيات الحكومية، أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
إلي جانب عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
واشترط ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاماً.
ويلزم قانون تأجير المستشفيات الحكومية، أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.
كما يشترط القانون الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشاة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويشترط القانون تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشاة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.