و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

بعد إقرار لائحة النظام الأساسي

غدًا.. أول انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة

موقع الصفحة الأولى

أعلن نادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة، عن استعداده لإجراء أول دورة انتخابية بعد إقرار  لائحة النظام الأساسي لناديي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية الصادرة بقرار المستشار رئيس مجلس الدولة رقم 226  لسنة 2024 و المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد 83 في 8 أبريل 2024.


تشكيل لجنة مشرفة على الانتخابات

وبناء على قرار لائحة النظام الأساسي لناديي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية الصادرة بقرار المستشار رئيس مجلس الدولة  تم  تشكيل  اللجنة المشرفة على انتخابات نادي مجلس الدولة بالقاهرة، والتى قامت بدورها بفتح باب الترشح لانتخابات النادي خلال الفترة من  الأربعاء  الموافق 17 أبريل 2024،  وحتى الثلاثاء 23 أبريل 2024 بمقر النادي، وقد تم تلقى الطلبات منذ اليوم الأول، وحددت اللجنة جدول زمني لتلقي الطلبات والاعتراضات والتنازلات ثم أعلنت القائمة النهائية للمرشحين.
 

17 مايو موعد إجراء الانتخابات

وحدد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات يوم 17 مايو 2024 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر نادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة.  

وأكدت اللجنة المؤقتة لإدارة العملية  الانتخابية أنه وفقاً للائحة النظام الأساسي للنادي فان  تشكيل مجلس الإدارة سيكون مكون من  رئيس مجلس إدارة، وعدد 12  عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية العادية من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر  لمدة دورة انتخابية مدتها ثلاث سنوات ميلاديه. 

لائحة النظام الأساسي لناديي قضاة مجلس الدولة

يذكر أن الجريدة الرسمية  نشرت قرارا رقم 226 لسنة 2024 بإصدار لائحة النظام الأساسي لناديي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية.

وجاء قرار لائحة النظام الأساسي لنادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية كالتالي: 

 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة1972؛ وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية للمجلس رقم 1 لسنة2011 وتعديلاتها ؛وعلى لائحة النظام الأساسي لجمعية نادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة.

وعلى لائحة النظام الأساسي لجمعية نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 201 لسنة 2024 بتشكيل لجنة إعداد مشروع لائحة النظام الأساسي لنادي قضاة مجلس الدولة وذلك في ضوء نص المادة 111 من قانون مجلس الدولة والمادة 207 من اللائحة الداخلية.

تم نسخ الرابط