الموافقة النهائية غدا
مجلس النواب يوافق على إعادة المداولة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب علي إعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المقدمة من الحكومة ممثلة في وزارة العدل، وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون، إلى الجلسة العامة غدا الثلاثاء.
وشملت المواد المعدلة، المادة 59 وتنص على «إذا رأت النيابة العامة قبل البدء في التحقيق، أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق. وجاء التعديل بإضافة كلمة اجراءات قبل التحقيق إذا رأت النيابة العامة قبل البدء في إجراءات التحقيق، أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق.
ونصت المادة 78 على «لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو غير منزله إلا إذا اتضحت دلائل قوية أنه حائز الأشياء تتعلق بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة، ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدمًا على أمر مسبب من القاضي الجزئي ويصدر القاضي هذا الأمر بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات.
وجاء التعديل، باستبدال كلمة أمر بـ إذن في الفقرة الثانية، وأصبح النص «ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدمًا على إذن مسبب من القاضي الجزئي ويصدر القاضي هذا الأمر بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات.
و تم تعديل مادة 82 التي تنص على «يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها.
و جاء التعديل، بحذف عبارة بناء على أمر مسبب، ونصت المادة 91 على أن «يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكر الأسباب التي يبديها.
و جاء التعديل، بإضافة عبارة «أو أي ملاحظة في أدائها» بنهاية المادة «لرصد تلعثمه أو تردده أو عودته في الشهادة»، ونصت المادة 107 على أن «يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين، ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
وجاء التعديل بحذف عبارة على أسبابه، وأصبح النص «يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين. ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال».
يذكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، استحداث تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات، وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص بما يحمي حرية المواطنين في التنقل
وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضي. كما تضمن مشروع القانون دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وكذلك تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذًا للدستور.
وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالي، وكذلك تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، إلى جانب توفير حماية لحقـوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.