و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

القرار لم ينشر بالجريدة الرسمية

القضاء الإداري يؤجل نظر استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية لـ20 أبريل

موقع الصفحة الأولى

قررت الدائرة 7 تعليم بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة الجديدة، تأجيل نظر الدعاوى المقامة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية ضد وزير التربية والتعليم بإلغاء القرار رقم 138 لسنة 2024، باستبعاد درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام، لجلسة 20 أبريل الجاري.
وبحسب أوراق القضية أمام محكمة القضاء الإداري ، تستند الدعوى إلى المادة 26 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، التي تنص على ضرورة أن تكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام مكونة من مواد إجبارية وأخرى اختيارية، على أن يتم تحديد هذه المواد بعد موافقة كل من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، وقال المعلمون في دعواهم إن القرار الوزاري المطعون عليه تم إصداره بعد العرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي فقط، في جلسته المنعقدة في 10 أغسطس 2024، دون العرض على المجلس الأعلى للجامعات.
من جانبه، طلب دفاع المدعين من محكمة القضاء الإداري ، التصريح له باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية تفيد بنشر القرار في الوقائع المصرية من عدمه  لكون القرار حتي الآن لم ينشر في الوقائع الرسمية بالمخالفة للقوانين واللوائح وبالتالي القرار حتي هذه اللحظة غير موجود في أرض الواقع.
كما طالب الدفاع بمخاطبة المجلس الأعلي للجامعات لبيان عما إذا كان  وزير التربية والتعليم قام بعرض القرار قبل اصداره علي المجلس والموافقة عليه طبقا لما رسمته المادة 26 من قانون التعليم، وطالب الدفاع التصريح له باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته علي القرار من عدمه لخلو ديباجة القرار مما يفيد وجود موافقة من المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي.

تعرض المدرسين للتهميش والإهانة

وقال المتضررون في دعواهم، أن قرار وزير التعليم بإلغاء هذه المواد تم بشكل مفاجئ ودون أي مقدمات أو دراسة مستفيضة، وهو ما تسبب في تعرض مدرسي مواد الجيولوجيا وعلم النفس واللغة الفرنسية والألمانية إلى التهميش والإهانة، مؤكدين أن لهذه المواد أهمية كبرى في بناء الطلاب ثقافيًا وعلميًا، وأن هذا القرار سيؤدي إلى مجموعة من النتائج السلبية التي ستنعكس على جميع أطراف العملية التعليمية.
وأكد المعلمون أمام محكمة القضاء الإداري ، أن القرار الوزاري المطعون ضده يخالف المبادئ الدستورية، بالاستناد إلى المادة 19 من الدستور المصري، التي تنص على أن التعليم هو حق لكل مواطن، وأنه يهدف إلى بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز التفكير العلمي وتنمية المواهب، وتلتزم الدولة بتوفير التعليم وفقًا لمعايير الجودة العالمية، بما في ذلك الاهتمام بالقيم الثقافية والحضارية.
وتفاعل مئات المعلمين مع الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على مواقع التواصل الاجتماعى، متهمين الوزير بتخريب العملية التعليمية على حد وصف بعضهم، حيث أكد مدحت الشاذلى مدرس لغة فرنسية، أن إلغاء تدريس بعض المواد ودمج أخرى وإخراج اللغة الثانية من مجموع الثانوية العامة، من شأنه أن يضعف الطالب ويقلل من مخرجات العملية التعليمية.  وأضاف أن هناك حالة فوضى في التعليم ينبغى الالتفات لها من قبل الحكومة والقيادة السياسية وذلك قبل فوات الأوان.

تم نسخ الرابط