و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

بسبب خلافات الميراث

إحالة قاتل «عمه» بسوهاج للمفتي والسجن 10 سنوات لشقيق المجني عليه

موقع الصفحة الأولى

قضت محكمة جنايات سوهاج،برئاسة المستشار خالد أحمد عبدالغفار و عضوية المستشارين خالد محمد عبدالشكور و أسامة على فراج و أمانة سر محمد عبدالحميد حسن بإحالة أوراق عامل إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعى في إعدامه، وحددت جلسة 2 فبراير القادم للنطق بالحكم، وذلك بتهمة قتل عمه مع سبق الإصرار والترصد بسبب النزاع على الميراث بدائرة مركز دارالسلام شرق سوهاج. كما قضت المحكمة بمعاقبة والد المتهم الأول «هارب» بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لإحرازه سلاحًا ناريًا بدون ترخيص حال ارتكاب ابنه واقعة القتل.

أمر الإحالة

وكانت النيابة العامة، قد أحالت القضية رقم ۲۰۲۳/177 جنح مركز دار السلام والمقيدة برقم 222 لسنة 2023 كلى جنوب سوهاج، رائد صابر السيد صبره «محبوس» مقيم أولاد سالم قبلى بمركز دارالسلام ووالده صابر السيد صبره صابر مقيم بذات العنوان، لقيامهما بقتل المجنى عليه إسماعيل السيد صبره عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعد كلا منهما لذلك الغرض سلاحين ناريين «مسدس، بندقية آلية» وتوجها إليه في المكان الذي أيقنا سلفا بتواجده فيه وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية، من سلاحه النارى تالى الوصف قاصدا قتله فأصابته إحداها فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وحال تواجد المتهم الثانى على مسرح الواقعة محرزا للسلاح النارى التالى وصفه للشد من أزره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

مواد قانون الإدانة

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا «مسدس» فردى الإطلاق، وعدة طلقات استعملها فى السلاح النارى سالف البيان حال كونه غير مرخصا له بحيازته أو إحرازه .

وأحرز المتهم الثاني سلاحا ناريا مششخنا «بندقية آلية حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه» وارتكب الجناية المؤلمة بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 211/1، ٦، ٢٦ / ٤١٣٠١ ، ١/٣٠ من القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ -
101 لسنة ۱۹۸۰ ، ۱٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۲ والبند (أ) من القسم الأولوالبند (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم (۳) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٣٣٥٤ لسنة ١٩٩٥.

تم نسخ الرابط