جبل موسى وفرش إيليا و النبى هارون
تفاصيل دفاع مطران دير سانت كاترين بعد صدور حكم بطرده وإخلاء الدير
كشفت مذكرة الاستئناف المقدمة من محامى مطران دير سانت كاترين فتحى راغب حنا عن 5 أسباب بنيت عليها أسباب الطعن على الحكم الصادر بطرد المطران وكافة رجال الدين والعاملين من الدير وتسليمه للمحافظة بما عليه من مبانى وزرع وغرس وإعتبارها تعويضاً عن فترة إستغلال المكان منذ إنشاؤه حتى الان.
وقد ساق محامى مطران الدير 5 أسباب للطعن على الحكم الصادر بطرد المطران وإخلاء الدير فإستناداً للمادة 130 والمادة 131 من قانون المرافعات والتى تؤكد بطلان الحكم الصادر نظراً لوفاة احد الخصوم وهو المتداخل الخامس بتاريخ 4 مارس 2021 وقدم محامى المدعين صورة شهادة وفاته بجلسة 16 ابريل 2022 اى أن الدعوى تداولة لمدة عام كامل وطلب المدعى أجلاً لتصحيح الدعوى وإختصام ورثة المدعى ورقغم غنقطاع الخصومة فى الدعوى بقوة القانون الان ان المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم.
عدل الحكم الصادر عن الحكم التمهيدى الاضى بإحالة الدعوى الى مكتب الخبراء بجلسات 25 فبراير 2017 و جلسة 31 أكتوبر 2020 وجلسة 27 فبراير 2022 فبجلسة 23 مايو 2015 صدر حكم تمهيدى بإحالة الدعوى الى مصلحة الخبراء بوزارة العدل وبالفعل تم مباشرة المأمورية ولم تستطع اللجنة سوى معاينة 10 قطع من إجمالى 29 قعة و خلال مباشرة الدعوى تبين أن هناك 21 قطعة من أصل 29 قطعة مسجلة بالاثار بموجب قرارات وزارية ولا يجوز تملكها و أن المدعى عليه يحوز تلك الاراضى بصفته الدينية فجميع الاراضى مشيد عليها كنائس وأديرة وهناك 8 قطع أراضى وضع يد لمدة طويلة .
كما اكد محامى مطران دير سانت كاترين ان الدعوى مقاه من غير ذى صفة فأراضى الدير ولايتها تتبع غما وزارة الاثار أو وزارة البيئة وبالتالى وجود محافظ جنوب سيناء كمدعى مخالف للقانون.
وكشفت مذكرة الاستئناف لمحامى الدير أن القطع أرقام 16 و 18 و 19 و 21 و 22 و 24 و 25 و 28 تقع فى زمام دير سانت كاترين والذى تم تسجيله بالقرار الوزارى رقم 85 لسنة 1993 وتم نشره بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 241 فى 23 سبتمبر 1993 واعتبر جميع الاراضى الواقعة فى هذه الحدود والاحداثيات اراضى اثرية وصدر بشانها القرار الوزارى رقم 905 لسنة 1997 فى العدد 111 بتاريخ 21 مايو 1998.
أما القطع أرقام 2 و 3 و 5 و 8 و 12 و 13 و 29 تقع فى منطقة أثار فيران وكاترين بجنوب سيناء و تقع على جبل موسى الصادر بشانه القرار الوزارى رقم 1069 لسنة 2008 بإخضاعها ضمن قانون ماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 .
أما القطعة رقم 18 وتخص منطقة فرش ايليا وهى تقع فى زمام منطقة اثار كاترين وفيران بجنوب سيناء والصادر بشانها القرار الوزارى رقم 780 لسنة 2010 واخضاعها ضمن قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 .
منطقة النبى هارون
أما القطعة رقم 27 والتى تخص منطقة النبى هارون وهى تقع فى زمام منطقة أثار كاترين وفيران بجنوب سيناء والصادر بشأنها قرار اللجنة الدائمة للاثار الاسلامية والفبطية و بجلسته فى 13 يناير 2009 بالاخضاع كما انها تقع داخل نطاق حرم دير سانت كاترين طبقاً للقرار الوزارى رقم 905 لسنة 1997
أما القطعة رقم 28 والتى تخص إستراحة دير سانت كاترين وهى تقع داخل الحرم بالمنطقة الاثرية لدير سانت كاتيرين طبقاً للقرار الوزارى رقم 509 لسنة 1997 وقرار اللجنة الدائمة للاثار الاسلامية والقبطية بجلستها فى 18 يناير 2000 وبذلك يتأكد عدم ولاية الاراضى لمحافظ جنوب سيناء وبالتالى ليس له حق قانونى فى إقامة الدعوى.